Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Praying Asr before Hanafi time

Praying Asr before Hanafi time

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalam u alaikum. If a follower hanafi fiqh prays Asr salat individually or as an imam at a time when the time of Asr has not started according to hanafi maslak but started according to maslak of other three imams, is this salaat valid.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A Hanafi should adhere to the Hanafi timings for salaah.

However, if a person is a musafir or he is in a Shafee congregation for example, and he performs Asr salaah according to the Shafee Asar time,  his salaah will be valid.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Ridwaan Ibn Khalid Esmail [Kasak]

Student Darul Iftaa

Katete, Zambia


Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] الأصل للشيباني ط قطر (1/ 122)

قلت: أرأيت وقت الظهر متى هو؟ قال: من (4) حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة في قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة (5): لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، فإذا صار الظل قامتين (6) دخل وقت العصر.

قلت: أرأيت وقت العصر متى هو؟ قال: من حين يكون (7) الظل قامة (8) فيزيد (9) على القامة (10) إلى أن تتغير (11) الشمس في قول أبي يوسف ومحمد (12). وقال أبو حنيفة: لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين. وآخِرُ وقتِها غروب الشمس

الأصل للشيباني ط قطر (1/ 124)

 أرأيت المسافر إذا صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المغرب والعشاء؟ قال: نعم.

الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان

الطبعة: الأولى، 1433 هـ – 2012

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 53)

وَقت الظّهْر وَأول وقته الزَّوَال بِلَا خلاف وَأخر وقته الى ان يصير ظلّ كل شَيْء مثله فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله

وَفِي قَول ابي حنيفَة ان يصير ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ

وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ الى غرُوب الشَّمْس وَزَعَمُوا ان وَقت الظّهْر وَالْعصر وَاحِد

وَالثَّالِث وَقت الْعَصْر وَأول وقته لَا خلاف فِيهِ على حسب هَذَا الِاخْتِلَاف وَآخر وقته الى غرُوب الشَّمْس والغروب لَيْسَ من وقته فِي قَول أبي عبد الله وَعند الْفُقَهَاء

الناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة – عمان الأردن / بيروت لبنان

الطبعة: الثانية، 1404 – 1984

المبسوط للسرخسي (1/ 142)

قال (ووقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله) في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولا خلاف في أول وقت الظهر أنه يدخل بزوال الشمس إلا شيئا نقل عن بعض الناس إذا صار الفيء بقدر الشراك لحديث إمامة جبريل – عليه السلام – «قال – صلى الله عليه وسلم – صلى بي الظهر في اليوم الأول حين صار الفيء بقدر الشراك».

ولكنا نستدل بقوله تعالى {لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] أي لزوالها والمراد من الفيء مثل الشراك الفيء الأصلي الذي يكون للأشياء وقت الزوال وذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات فاتفق ذلك القدر في ذلك الوقت وقد قيل لا بد أن يبقى لكل شيء فيء عند الزوال في كل موضع إلا بمكة والمدينة في أطول أيام السنة فلا يبقى بمكة ظل على الأرض وبالمدينة تأخذ الشمس الحيطان الأربعة وذلك الفيء الأصلي غير معتبر في التقدير بالظل قامة أو قامتين بالاتفاق وأصح ما قيل في معرفة الزوال قول محمد بن شجاع – رضي الله عنه – أنه يغرز خشبة في مكان مستو ويجعل على مبلغ الظل منه علامة فما دام الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال وإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال وإذا أخذ الظل في الزيادة فقد علم أن الشمس قد زالت واختلفوا في آخر وقت الظهر فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وإن لم يذكره في الكتاب نصا في خروج وقت الظهر.

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يخرج وقت الظهر حتى يصير الظل قامتين وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه إذا صار الظل قامة يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين

وبينهما وقت مهمل وهو الذي تسميه الناس بين الصلاتين

، كما أن بين الفجر والظهر وقتا مهملا واستدل بحديث «إمامة جبريل – صلوات الله وسلامه عليه – فإنه قال صلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله أو قال حين صلى العصر بالأمس» وهكذا في حديث أبي هريرة وأبي موسى – رضي الله عنهما – في بيان المواقيت قولا وفعلا، وأبو حنيفة – رحمه الله تعالى – استدل بالحديث المعروف قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل لي من الفجر إلى الظهر بقيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقيراطين فعملتم أنتم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا قال الله تعالى فهل نقصت من حقكم شيئا قالوا لا قال فهذا فضلي أوتيه من أشاء» بين أن المسلمين أقل عملا من النصارى

فدل أن وقت العصر أقل من وقت الظهر وإنما يكون ذلك إذا امتد وقت الظهر إلى أن يبلغ الظل قامتين.

وقال – صلى الله عليه وسلم – «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» وأشد ما يكون من الحر في ديارهم إذا صار ظل كل شيء مثله ولأنا عرفنا دخول وقت الظهر بيقين ووقع الشك في خروجه إذا صار الظل قامة لاختلاف الآثار واليقين لا يزال بالشك والأوقات ما استقرت على حديث إمامة جبريل – عليه السلام – ففيه «أنه صلى الفجر في اليوم الثاني حين أسفر» والوقت يبقى بعده إلى طلوع الشمس وفيه أيضا «أنه صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» والوقت يبقى بعده وقال مالك – رحمه الله تعالى – إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى بقدر ما يصلي فيه أربع ركعات دخل وقت العصر فكان الوقت مشتركا بين الظهر والعصر إلى أن يصير الظل قامتين لظاهر حديث إمامة جبريل – عليه السلام – فإنه ذكر أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الأول وهذا فاسد عندنا، «فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى» وتأويل حديث إمامة جبريل «صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» أي قرب منه «وصلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله» أي تم وزاد عليه وهو نظير قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أي قرب بلوغ أجلهن، وقال تعالى {فبلغن أجلهن فلا

تعضلوهن} [البقرة: 232] أي انقضاء تم عدتهن وحكى أبو عصمة عن أبي سليمان عن أبي يوسف رحمهم الله تعالى قال خالفت أبا حنيفة – رحمه الله تعالى – في وقت العصر فقلت أوله إذا زاد الظل على قامة اعتمادا على الآثار التي جاءت به وهو إشارة إلى ما قلنا فأما آخر وقت العصر غروب الشمس عندنا، وقال الحسن بن زياد – رضي الله تعالى عنه – تغير الشمس إلى الصفرة وهو قول الشافعي – رحمه الله – لحديث إمامة جبريل – عليه السلام – «وصلى بي العصر في اليوم الثاني حين كادت الشمس تتغير».

(ولنا) قوله – صلى الله عليه وسلم – «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك أي أدرك الوقت» ولكن يكره تأخير العصر إلى أن تتغير الشمس «لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تلك صلاة المنافقين يقعد أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام ينقر أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا» وقال ابن مسعود – رضي الله تعالى عنه – ما أحب أن يكون لي صلاة حين ما تحمار الشمس بفلسين واختلفوا في تغير الشمس أن العبرة للضوء أم للقرص فكان النخعي يعتبر تغير الضوء والشعبي يقول العبرة لتغير القرص وبهذا أخذنا؛ لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال فإذا صار القرص بحيث لا تحار فيه العين فقد تغيرت

المبسوط للسرخسي (1/ 147)

فأما العصر فالمستحب تأخيرها في الصيف والشتاء عندنا بعد أن يؤديها والشمس بيضاء نقية لم يدخلها تغير.

وقال الشافعي – رحمه الله تعالى – المستحب تعجيلها لحديث عائشة – رضي الله تعالى عنها – «كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي» ولحديث أنس – رضي الله تعالى عنه – «كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يصلي العصر فيذهب الذاهب إلى العوالي وينحر الجزور ويطبخ ويأكل قبل غروب الشمس».

(ولنا) حديث ابن مسعود – رضي الله تعالى عنه – قال «كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يصلي العصر والشمس بيضاء نقية» وهذا منه بيان تأخير للعصر، «وقالت أم سلمة – رضي الله تعالى عنها – أنتم أشد تأخيرا للظهر من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – أشد تأخيرا للعصر منكم» وقيل سميت العصر؛ لأنها تعصر أي تؤخر ولأن في تأخير العصر تكثير النوافل وأداء النافلة بعدها مكروه ولهذا كان التعجيل في المغرب أفضل لأن أداء النافلة قبلها مكروه ولأن المكث بعد العصر إلى غروب الشمس في موضع الصلاة مندوب إليه قال – عليه الصلاة والسلام – «من صلى العصر ومكث في المسجد إلى غروب الشمس فكأنما أعتق ثمانية من ولد إسماعيل» – عليه السلام – وإذا أخر العصر يتمكن من إحراز هذه الفضيلة فهو أفضل، فأما حديث عائشة – رضي الله تعالى عنها – فقد كانت حيطان حجرتها قصيرة فتبقى الشمس طالعة فيها إلى أن تتغير.

وحديث أنس فقد كان ذلك في وقت مخصوص لعذر

المبسوط للسرخسي (1/ 148)

والحاصل أن الشافعي – رضي الله تعالى عنه – يختار أداء الصلاة في أول الوقت لقوله – عليه الصلاة والسلام – «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله» والعفو يكون بعد التقصير، ولأن فيه إحراز الفضيلة قبل أن يعترض عليه عذر يعجزه عن إحرازها وأصحابنا اختاروا التأخير ففيه انتظار للصلاة وقال – صلى الله عليه وسلم – «المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام ينتظرها» وفي التأخير تكثير الجماعة أيضا وفيه تقليل النوم فهو أفضل، وما كان امتداد الوقت إلا للتيسير، وفي التأخير إظهار معنى التيسير وهو الذي أشار إليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في قوله «وآخره عفو الله» فالمراد بالعفو الفضل قال تعالى {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} [البقرة: 219] ولا يجوز أن يحمل العفو هاهنا على التجاوز عن التقصير فقد ذكر في إمامة جبريل – عليه السلام – تأخير الأداء للصلاة في اليوم الثاني إلى آخر الوقت وما كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقصد إلى شيء يكون فيه تقصير فإن الزلة التي تجوز على الأنبياء – صلوات الله عليهم أجمعين – ما تكون من غير تقصير

الناشر: دار المعرفة – بيروت

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 122)

(وأما) أول وقت الظهر فحين تزول الشمس بلا خلاف، لما روي عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «أول وقت الظهر حين تزول الشمس» .

وأما آخره فلم يذكر في ظاهر الرواية نصا، واختلفت الرواية عن أبي حنيفة، روى محمد عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، والمذكور في الأصل ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولم يتعرض لآخر وقت الظهر، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن والشافعي، وروى أسد بن عمرو وعنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه، فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الفجر والظهر، والصحيح رواية محمد عنه، فإنه روي في خبر أبي هريرة، وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر وهذا ينفي الوقت المهمل، ثم لا بد من معرفة زوال الشمس، روي عن محمد أنه قال: حد الزوال أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فإذا مالت الشمس عن يساره فهو الزوال، وأصح ما قيل في معرفة الزوال قول محمد بن شجاع البلخي: أنه يغرز عودا مستويا في أرض مستوية، ويجعل على مبلغ الظل منه علامة فما دام الظل ينتقص من الخط فهو قبل الزوال، فإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال، وإذا أخذ الظل في الزيادة فالشمس قد زالت.

وإذا أردت معرفة فيء الزوال فخط على رأس موضع الزيادة خطا فيكون من رأس الخط إلى العود فيء الزوال فإذا صار ظل العود مثليه من رأس الخط لا من العود خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر عند أبي حنيفة.

وإذا صار ظل العود مثليه من رأس الخط خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر عندهم.

(وجه) قولهم حديث إمامة جبريل – عليه السلام – فإنه روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين غربت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين طلع الفجر الثاني، وصلى بي الظهر

في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى بي اليوم الأول، وصلى بي العشاء في اليوم الثاني حين مضى ثلث الليل، وصلى بي الفجر في اليوم الثاني حين أسفر النهار، ثم قال: الوقت ما بين الوقتين» ، فالاستدلال بالحديث من وجهين: أحدهما – أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله فدل أن أول وقت العصر هذا فكان هو آخر وقت الظهر ضرورة والثاني – أن الإمامة في اليوم الثاني كانت لبيان آخر الوقت، ولم يؤخر الظهر في اليوم الثاني إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه فدل أن آخر وقت الظهر ما ذكرنا ولأبي حنيفة ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: إن «مثلكم ومثل من قبلكم من الأمم مثل رجل استأجر أجيرا فقال: من يعمل لي من الفجر إلى الظهر بقيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر بقيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقيراطين؟ فعملتم أنتم فكنتم أقل عملا وأكثر أجرا» .

فدل الحديث على أن مدة العصر أقصر من مدة الظهر، وإنما يكون أقصر أن لو كان الأمر على ما قاله أبو حنيفة، وروي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم» ، والإبراد يحصل بصيرورة ظل كل شيء مثليه، فإن الحر لا يفتر خصوصا في بلادهم، على أن عند تعارض الأدلة لا يمكن إثبات وقت العصر؛ لأن موضع التعارض موضع الشك، وغير الثابت لا يثبت بالشك، فإن قيل: لا يبقى وقت الظهر بالشك أيضا فالجواب أنه كذلك يقول أبو حنيفة في رواية أسد بن عمرو أخذا بالمتيقن فيهما، والثاني أن ما ثبت لا يبطل بالشك، وغير الثابت لا يثبت بالشك، وخبر إمامة جبريل – عليه السلام – منسوخ في المتنازع فيه، فإن المروي أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، والإجماع منعقد على تغاير وقتي الظهر والعصر، فكان الحديث منسوخا في الفرع، ولا يقال: معنى ما ورد أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله أي بعد ما صار، ومعنى ما ورد أنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه أي قرب من ذلك فلا يكون منسوخا؛ لأنا نقول: هذا نسبة النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى الغفلة وعدم التمييز بين الوقتين، أو إلى التساهل في أمر تبليغ الشرائع، والتسوية بين أمرين مختلفين، وترك ذلك مبهما من غير بيان منه أو دليل يمكن الوصول به إلى الافتراق بين الأمرين، ومثله لا يظن بالنبي – صلى الله عليه وسلم -.

(وأما) أول وقت العصر فعلى الاختلاف الذي ذكرنا في آخر وقت الظهر، حتى روي عن أبي يوسف أنه قال: خالفت أبا حنيفة في وقت العصر فقلت: أوله إذا دار الظل على قامة اعتمادا على الآثار التي جاءت، وآخره حين تغرب الشمس عندنا، وعند الشافعي قولان في قول: إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت العصر ولا يدخل وقت المغرب حتى تغرب الشمس فيكون بينهما وقت مهمل، وفي قول إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقته المستحب ويبقى أصل الوقت إلى غروب الشمس، والصحيح قولنا لما روي في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – في وقت العصر، وآخرها حين تغرب الشمس.

وروي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها» وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من فاته العصر حتى غربت الشمس فكأنما وتر أهله وماله» .

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 274)

فأول وقت العصر عند أبي يوسف ومحمد إذا صار الظل قامة وزاد عليها. وذكر أبو سليمان عن أبي يوسف أنه لم يعتبر الزيادة. قال أبو الحسن الخلاف في آخر وقت الظهر خلاف في أول وقت العصر، وآخر وقت العصر وقت غروب الشمس.

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان

الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2004 م

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: