Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can I take homeopathic medicine which contains alcohol?

Can I take homeopathic medicine which contains alcohol?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

can take homeopathy medicine which contians alchohol

Answer

n the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to consume homeopathic medicine which contains alcohol with the following conditions;

The alcohol is not derived from grapes or dates 

If the alcohol is derived from grapes or dates, it will only be permissible to consume if no other alternative is available  and an expert Muslim doctor  prescribes the medicine.

And Allah Ta’āla Knows Best

Saad Haque

Student Darul Iftaa
New Jersey, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 116)

(وأما) المعتق المسكر فيحل شربه للتداوي واستمراء الطعام والتقوي على الطاعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف – رضي الله عنهما – وروى محمد – رحمه الله – أنه لا يحل، وهو قول الشافعي – رحمه الله – وأجمعوا على أنه لا يحل شربه للهو والطرب كذا روى أبو يوسف – رحمه الله – في الأمالي وقال لو أراد أن يشرب المسكر فقليله وكثيره حرام وقعوده لذلك والمشي إليه حرام.

(وجه) قول محمد والشافعي رحمهما الله ما روي عن سيدتنا عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وروي عنه – عليه الصلاة والسلام – أنه قال «كل مسكر من عصير العنب» إنما سمي خمرا لكونه مخامرا للعقل، ومعنى المخامرة يوجد في سائر الأشربة المسكرة وأبو حنيفة وأبو يوسف – رضي الله عنهما – احتجا بحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وآثار الصحابة الكرام – رضي الله عنهم -.

(أما) الحديث فما ذكره الطحاوي – رحمه الله – في شرح الآثار عن عبد الله ابن سيدنا عمر – رضي الله تعالى عنهما – «أن النبي – عليه الصلاة والسلام – أتي بنبيذ فشمه فقطب وجهه لشدته، ثم دعا بماء فصبه عليه وشرب منه» (وأما) الآثار فمنها ما روي عن سيدنا عمر – رضي الله عنه – أنه كان يشرب النبيذ الشديد، ويقول: ” إنا لننحر الجزور وإن العتق منها لآل عمر ولا يقطعه إلا النبيذ الشديد.

 المحيط البرهاني في الفقه النعماني –  دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان  (5/ 373)   

 والاستشفاء بالحرام حرام، وما قاله الصدر الشهيد فهو غير مجرىً على إطلاقه، فإن الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاءً؛ أما إذا علم أن فيه شفاء، وليس له دواء آخر غيره فيجوز الاستشفاء به؛ ألا ترى إلى ما ذكر محمد رحمه الله في كتاب الأشربة إذا خاف الرجل على نفسه العطش، ووجد الخمر شربها إن كان يدفع عطشه؛ لكن يشرب بقدر ما يرويه ويدفع عطشه، ولا يشرب للزيادة على الكفاية.

وقد حكي عن بعض مشايخ بلخ: أنه سئل عن معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؛ يجوز أن عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم؛ لأنه حينئذٍ يستغني بالحلال عن الحرام، ويجوز أن يقال: تكشف الحرمة عند الحاجة، فلا يكون الشفاء في الحرام، وإنما يكون في الحلال.

 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر –  دار إحياء التراث العربي(2/ 555)  

قِيلَ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ كَالْخَمْرِ وَالْبَوْلِ إنْ أَخْبَرَهُ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً وَالْحُرْمَةُ تَرْتَفِعُ بِالضَّرُورَةِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَدَاوِيًا بِالْحَرَامِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ حَدِيثُ النَّهْيِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ أَخِي حَلَبِيٍّ لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ كَمَا لَا يَخْفَى تَأَمَّلْ.

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 122)

وقد وقع الاختلاف بين مشايخنا في التداوي بالمحرم ففي النهاية عن الذخيرة الاستشفاء بالحرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر اهـ.

وفي فتاوى قاضي خان معزيا إلى نصر بن سلام معنى قوله – عليه السلام – «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» إنما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيها شفاء فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس به ألا ترى أن العطشان يحل له شرب الخمر للضرورة اهـ.

 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت  (5/ 228)

مطلب في التداوي بالمحرم (قوله ورده في البدائع إلخ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن صاحب الخانية والنهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره قال في النهاية: وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان، وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي فيه وجهان، وكذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إن علم وليس له دواء غيره يجوز ومعنى قول ابن مسعود – رضي الله عنه – لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يستغني بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال اهـ نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين






This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: