I have read your Fatwa in relation to Mina and Muzdalifah being part of Makkah. I require some clarification. If I arrive in the blessed city of Makkah on 1st Dhū al-Ḥijjah and depart from here on 17th Dhū al-Ḥijjah, will I be regarded as muqīm (resident)? The reason for the query is that I have spent some time in Arafah on 9th Dhū al-Ḥijjah and Arafah is outside Makkah.
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
As you are spending more than fifteen nights within the boundaries of Makkah, you will be regarded a muqīm (resident) for the purpose of completing the Ṣalāh as well as the obligation of Qurbānī. This is because you are not spending the night in Arafah and therefore this does not affect the waṭan al-iqāmah (place of temporary residence).
قال محمد في الأصل (١/٢٦٦): إن كان يريد أن يقيم فيه خمسة عشر يوما أتم الصلاة، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٢/١٠٨): ولو أن خراسانيا أوطن الكوفة والحيرة عشرين يوما صلى ركعتين، لأنه نوى الإقامة في الموضعين، وإنما تعتبر نية الإقامة في موضع واحد إلا أن يكون نوى أن يكون بالليل بالحيرة وبالنهار بالكوفة، فحينئذ يصير مقيما إذا انتهى إلى الحيرة، لأن موضع إقامة المرء حيث يبيت فيه، انتهى. وراجع فيه (١/٢٣٧). وقال المرغيناني في الهداية (١/٨١): إذا نوى المسافر أن يقيم بالليل في أحدهما فيصير مقيما بدخوله فيه لأن إقامة المرء مضافة إلى مبيته، انتهى. وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٢٨): وإن نوى المسافر الإقامة في موطنين خمسة عشر يوما نحو مكة ومنى أو الكوفة والحيرة لم يصر مقيما، لأن نية الإقامة لهما تكون في موضع واحد، فإن الإقامة ضد السفر وهو ضرب في الأرض فلا يكون إقامة، وهذا إذا نوى الإقامة في موضعين، فأما إذا عزم على أن يقيم في الليالي بأحد الموضعين، ويخرج في النهار إلى موضع آخر، فإذا دخل أولا الموضع الذي عزم الإقامة فيه بالنهار لا يصير مقيما، وإن دخل أولا الموضع الذي عزم فيه الإقامة بالليالي يصير مقيما، ثم بالخروج إلى الموضع الآخر لا يصير مسافرا، لأن موضع إقامة الرجل حيث يبيت فيه، انتهى. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/٢١٢): إذا نوى أن يقيم في الليل في أحدهما فيصير مقيما بدخوله فيه؛ لأن إقامة المرء تضاف إلى مبيته، انتهى. وقال الشرنبلالي في المراقي (ص ٤٢٦): الإقامة تضاف لمحل المبيت، انتهى. وراجع رد المحتار (٢/١٢٦). وقال في الأصل (١/٢٦٧): قلت: أرأيت الرجل إذا خرج من الكوفة إلى مكة ومنى وهو يريد أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما أيكمل الصلاة حين يدخل مكة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يريد أن يقيم بمكة وحدها خمسة عشر يوما. قلت: ولا تعد مكة ومنى مصرا واحدا؟ قال: لا، انتهى. وهذا في زمنه۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
4 Ṣafar 1440 / 14 October 2018
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed