Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Accepting birthday gifts

Accepting birthday gifts

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Asalamualaikum.

It was my daughter’s 2nd birthday a few days ago, and my immediate family didn’t do anything to celebrate, but other family members because of her tender ages gifted us money, and gifts.

Are these permissible to accept?

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

It is permissible for you to accept the gifts in reference[1].

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

________


[1] المبسوط للسرخسي (12/ 47) 

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة، وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي – رحمه الله تعالى – إملاء: اعلم بأن الهبة عقد جائز ثبت جوازه بالكتاب، والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى {: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} [النساء: 86]، والمراد بالتحية: العطية، وقيل: المراد بالتحية: السلام، والأول أظهر؛ فإن قوله: أو ردوها يتناول ردها بعينها، وإنما يتحقق ذلك في العطية. وقال الله تعالى {: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4]. وإباحة الأكل بطريق الهبة دليل جواز الهبة. والسنة: حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «الواهب أحق بهبته – ما لم يثبت منها» -. ولأنه من باب الإحسان، واكتساب سبب التودد بين الإخوان، وكل ذلك مندوب إليه بعد الإيمان، وإليه أشار رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بقوله «تهادوا تحابوا».

ثم الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض – عندنا – وقال مالك – رحمه الله تعالى – يثبت؛ لأنه عقد تمليك؛ فلا يتوقف ثبوت الملك به على القبض كعقد البيع، بل: أولى

 

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 512) 

شرائط الهبة قال والهبة لا تصح الا بخمس شرائط ان تكون معلومة ان تكون محوزة وان تكون مفروغة وان تكون مقبوضة عند الفقهاء وابي عبد الله وقال مالك ان وهب بغير ثواب صح بغير قبض وان وهب للثواب فله منعه حتى يثاب منها كالبيع وكذلك الصدقة والعمرى والنخلى والجيس

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 115) 

 أما ركن الهبة فهو الإيجاب من الواهب فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانا والقياس أن يكون ركنا وهو قول زفر وفي قول قال القبض أيضا ركن

 

الاختيار لتعليل المختار (3/ 48)

وهي العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق، يقال: وهبته ووهبت منه، قال – تعالى -: {يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور} [الشورى: 49] ) والاتهاب: قبول الهبة، ولهذا شرط فيها القبض ; لأن تمام الإعطاء بالدفع والتسليم.

وهو أمر مندوب وصنيع محمود محبوب، قال – عليه الصلاة والسلام -: «تهادوا تحابوا ” وفي رواية: ” تهابوا» وقبولها سنة، فإنه – صلى الله عليه وسلم -: ” قبل هدية العبد “، وقال في حديث بريرة: «هو لها صدقة ولنا هدية» ، وقال – عليه الصلاة والسلام -: «ولو أهدي إلي طعام لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت» ، وإليها الإشارة بقوله – تعالى -: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} [النساء: 4] أي طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبنه منكم {فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] وهي نوعان: تمليك، وإسقاط، وعليها الإجماع.

قال: (وتصح بالإيجاب والقبول والقبض) أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد تمليك ولا بد فيه منهما. وأما القبض فلأن الملك لو ثبت بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه وهو التسلم بخلاف الوصية ; لأنه لا إلزام للميت لعدم الأهلية ولا للوارث لعدم الملك، ولأن الملك بالتبرع ضعيف لا يلزم، وملك الواهب كان قويا فلا يلزم بالسبب الضعيف، وقد روي عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا «لا تجوز الهبة والصدقة إلا مقبوضة محوزة» ، والمراد الملك لأن الجواز ثابت بدونه إجماعا.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: