Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Doubts regarding Qurbani

Doubts regarding Qurbani

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamu alikum,

I have doubt regarding animal sacrifice on Bakrid.

As per the rule if a person is eligible for zakat he/she should sacrifice animal.

If a family has two brothers and they are earning (wife’s also) and living separate and wanted to celebrate EID at father’s house and father also can effort sacrifice , that family needs to give 5 animals (2brothers and wife’s 4 and father’s 1 sacrifice)  or 1 is enough .

As per the basic animal sacrifice rule we have to , but does it not considered as wastage, how do we justify other religion people if they are asking Muslims waste too much.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Your understanding of the obligation of sacrificing five animals is correct.1

The meat of Qurbani animals can be distributed to anyone, rich and poor. As such, the issue of wastage does not feature at all. 2

And Allah Ta’āla Knows Best

Huzaifah Deedat

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
 

________________

الهداية في شرح بداية المبتدي-دار احياء التراث العربي (4/ 355)1

“الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار” أما الوجوب فقول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمهم الله. وعنه أنها سنة، ذكره في الجوامع وهو قول الشافعي. وذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة واجبة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد سنة مؤكدة، وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف. وجه السنة قوله عليه الصلاة والسلام: “من أراد أن يضحي منكم فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا” والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب، ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر لأنهما لا يختلفان في الوظائف المالية كالزكاة وصار كالعتيرة. ووجه الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام: “من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا” ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب، ولأنها قربة يضاف إليها وقتها. يقال يوم الأضحى، وذلك يؤذن بالوجوب لأن الإضافة للاختصاص وهو بالوجود، والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهرا بالنظر إلى الجنس، غير أن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استحضارها ويفوت بمضي الوقت فلا تجب عليه بمنزلة الجمعة، والمراد بالإرادة فيما روي والله أعلم ما هو ضد السهو لا التخيير. والعتيرة منسوخة، وهي شاة تقام في رجب على ما قيل، وإنما اختص الوجوب بالحرية لأنها وظيفة مالية لا تتأدى إلا بالملك، والمالك هو الحر؛ وبالإسلام لكونها قربة، وبالإقامة لما بينا، واليسار لما روينا من اشتراط السعة؛ ومقداره ما يجب به صدقة الفطر وقد مر في الصوم،

فتح القدير- موقع الإسلام (22/ 73)

 الْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ مُوسِرٍ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ وَلَدِهِ الصِّغَارِ ) أَمَّا الْوُجُوبُ فَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَعَنْهُ أَنَّهَا سُنَّةٌ ، ذَكَرَهُ فِي الْجَوَامِعِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَاجِبَةٌ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ الِاخْتِلَافَ وَجْهُ السُّنَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ مِنْكُمْ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا } وَالتَّعْلِيقُ بِالْإِرَادَةِ يُنَافِي الْوُجُوبَ ، وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْمُقِيمِ لَوَجَبَتْ عَلَى الْمُسَافِرِ لِأَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْوَظَائِفِ الْمَالِيَّةِ كَالزَّكَاةِ وَصَارَ كَالْعَتِيرَة وَوَجْهُ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا } وَمِثْلُ هَذَا الْوَعِيدِ لَا يَلْحَقُ بِتَرْكِ غَيْرِ الْوَاجِبِ ، وَلِأَنَّهَا قُرْبَةٌ يُضَافُ إلَيْهَا وَقْتُهَا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري- دار الكتاب الإسلامي (8/ 197)

قال – رحمه الله -: (تجب على حر مسلم موسر مقيم عن نفسه لا عن طفله شاة، أو سبع بدنة فجر يوم النحر إلى آخر أيامه) يعني صفتها أنها واجبة وعن أبي يوسف أنها سنة وذكر الطحاوي أنها سنة على قول أبي يوسف ومحمد وهو قول الشافعي لهم قوله: – صلى الله عليه وسلم – «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» رواه مسلم وجماعة أخرى والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر كالزكاة وصدقة الفطر لأنهما لا يختلفان بالعبادة المالية ودليل الوجوب قوله: – صلى الله عليه وسلم – «من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد وابن ماجه ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب ولأنه – عليه الصلاة والسلام – أمر بإعادتها من قوله «من ضحى قبل الصلاة فليعد الأضحية» ، وإنما لا تجب على المسافر لأن أداءها مختص بأسباب تشق على المسافر وتفوت بمضي الوقت فلا يجب عليه شيء لدفع الحرج عنه كالجمعة بخلاف الزكاة وصدقة الفطر لأنهما لا يفوتان بمضي الزمان فلا يخرج، وأما العتيرة فذبيحة تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والإسلام في الصدر الأول، ثم نسخ في الإسلام. .

    رد المحتار – ط. بابي الحلبي (6/ 328)2

( ويؤكل غنيا ويدخر ) لقوله عليه الصلاة والسلام بعد النهي عن الإدخار كلوا وأطعموا وادخروا الحديث رواه الشيخان وأحمد

 قوله ( وندب إلخ ) قال في البدائع والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث

 ويستحب أن يأكل منها لو حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوع

 قوله ( وندب تركه ) أي ترك التصدق المفهوم من السياق

 قوله ( لذي عيال ) غير موسع الحال

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري- دار الكتاب الإسلامي (8/ 203)

قال – رحمه الله -: (ويأكل من لحم الأضحية ويؤكل ويدخر) لما روي أنه – عليه الصلاة والسلام – «نهى عن أكل لحم الضحايا بعد ثلاثة، ثم قال: كلوا وتزودوا وادخروا» رواه مسلم وأحمد والنصوص فيه كثيرة وعليه إجماع الأمة ولأنه لما جاز أن يأكل منه وهو غني فأولى أن يجوز له إطعام غيره، وإن كان غنيا.

قال – رحمه الله -: (وندب أن لا ينقص الصدقة من الثلث) لأن الجهات ثلاثة: الإطعام والأكل والادخار لما روينا ولقوله تعالى {وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: 36] أي السائل والمتعرض للسؤال، فانقسم عليه أثلاثا وهذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء، ولك أن تقول الأمر لمطلق الوجوب عند أكثر العلماء كما تقرر في علم الأصول والظاهر من قوله ” وأطعموا ” وجوب الإطعام والمدعى استحبابه فليتأمل في الجواب، وإذا لم تكن واجبة، وإنما وجبت بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئا ولا أن يطعم غيره من الأغنياء، سواء كان الناذر غنيا، أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته ولا أن يطعم الأغنياء، وفي الظهيرية اشترى شاة للأضحية وهو فقير فضحى بها، ثم أيسر في أيام النحر،

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: