Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » I uttered the words Talaq, Talaq, Talaq.

I uttered the words Talaq, Talaq, Talaq.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Re#: 34966. Assalamalaikum: this is the answer to your clarification questions. I posted the same answer, but the content was never updated and your same questions were asked again. ———————————————————————– At the time (or some minutes before), I was momentarily thinking about a minor situation around the engagement (nothing to do with my wife) which I perhaps felt I had been misled. The Talaqs (uttered as separate sentences), were certainly not directed towards my wife and it was certainly not my intention to divorce. Also could you let me know if Khalwa has been observed in my case since we were never in seclusion due to there always been a 3rd mature person present. My doubt is that public hand holding, kiss on the forehead etc. whilst posing for the photographers affects the non consummation/non seclusion rules. Jzk

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

You state you were misled about a situation in the engagement and in that frame of mind uttered the three talaqs. You then state that you had no intention to divorce your wife and the talaqs were not directed to her. However, the fact that you uttered the three talaqs in the context of an engagement incident, the three talaqs could not refer to anything else besides your wife.

In principle, if a person issues his wife divorce or refers to her with words of divorce, the divorce is valid even though he did not intend divorce or did not utter the words of divorce directly to her. You should make an honest decision whether you referred the talaqs to your wife or not. If you did so, then since you have not spent time together in isolation, thus your nikah had terminated with one talaq-e-bain. The remaining two talaqs will be invalid. You could re perform your nikah with her.1

You should exercise precaution in future as your rights of divorce have decreased from three to two. If you issue your wife two more divorces after re-marrying, her your marriage will terminate completely. If you experience anxiety related problems, you should consult an expert physician for appropriate medication.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Huzaifah Deedat

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

______________

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 233)1

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها ” لأن الوقاع مصدر محذوف لأن معناه طلاقا بائنا على ما بيناه فلم يكن قوله أنت طالق إيقاعا على حدة فيقعن جملة ” فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة ” وذلك مثل أن يقول أنت طالق طالق طالق لأن كل واحدة إيقاع على حدة إذا لم يذكر في آخر كلامه ما يغير صدره حتى يتوقف عليه فتقع الأولى في الحال فتصادفها الثانية وهي مبانة ” وكذا إذا قال لها أنت طالق واحدة وواحدة وقعت واحدة ” لما ذكرنا أنا بانت بالأولى ” ولو قال لها أنت طالق واحدة فماتت

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 373)

 إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة

فتح القدير – ط. الفكر (4/ 54)

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول وقعن عليها لأن الواقع مصدر محذوف لأن معناه طلاقا أي تطليقا ثلاثا على ما بيناه في الفصل وفي باب إيقاع الطلاق أن الواقع عند أنت طالق مصدر هو تطليق يثبت مقتضى وهو الموصوف بالعدد وطلاقها أثره وبه دفع قول الحسن البصرى وعطاء وجابر بن زيد أنه لا يقع عليها واحدة لبينونها بطالق ولا يؤثر العدد شيئا ونص محمد قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة وقد أثم بربه وان دخل بها أولم يدخل سواء ثم قال بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علي وأبن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين ولا ينافي قول الإنشاء أن يكون عند ذكر العدد يتوقف الوقوع على ذكر العدد وكونه وصفا لمحذوف أما لو قال أوقعت عليك ثلاث تطليقات فانه يقع الثلاث عند الكل قوله وان فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية وذلك كقوله أنت طالق طالق طالق لأنه ليس في آخر الكلام ما يغير أوله ليتوقف أوله فلم يقع بطالق الأول شيء

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 140)

 إذا كانت غير مدخول بها لا يقع إلا واحدة بالإجماع

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 284)

(قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق) يا زانية (ثلاثا) فلا حد ولا لعان لوقوع الثلاث عليها وهي زوجته ثم بانت بعده وكذا أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله تعالى تعلق الاستثناء بالوصف بزازية

 (قوله فلا حد ولا لعان إلخ) أي عند الإمام بناء على أنه كلام واحد، وأن قوله يا زانية ليس بفاصل بين الطلاق والعدد ولا بين الجزاء والشرط وفي مثل: أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار فيتعلق الطلاق بالدخول ويقع الثلاث في أنت طالق يا زانية ثلاثا ولا حد عليه لوقوع القذف وهي زوجته لما يأتي من أنه متى ذكر العدد كان الوقوع به ولا لعان أيضا لأن أثره التفريق بينهما وهو لا يتأتى بعد البينونة وهو لا يصح بدون أثره، ومثله يا زانية أنت طالق ثلاثا بخلاف أنت طالق ثلاثا يا زانية حيث يحد كما في لعان البحر لوقوع القذف بعد الإبانة. وعند أبي يوسف يقع في مسألتنا واحدة وعليه الحد لأنه جعل القذف فاصلا فيلغو، قوله ثلاثا، كان الوقوع بقوله أنت طالق فكان بعد الطلاق البائن لأنها غير مدخول بها فوجب الحد. اهـ. ح ملخصا مع الزيادة.

(قوله لوقوع الثلاث إلخ) كذا في البزازية، وصوابه لوقوع القذف، ويكون الضمير في (بعده) للقذف كما ظهر لك مما قررناه (قوله وكذا إلخ) أي يقع الثلاث ولا حد ولا لعان كما هو مقتضى التشبيه بناء على أن المراد بالوصف ما وصفها به في قوله يا زانية وهو القذف، فإذا انصرف الاستثناء إليه ينتفي الحد واللعان لأنه لم يبق قذفا منجزا وتقع الثلاث لعدم تعلقها بالاستثناء، وهذا التقرير هو الموافق لما في شرحه على الملتقى، ولعبارة البزازية ونصها: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله تعالى، يقع، وصرف الاستثناء إلى الوصف، وكذا أنت طالق يا طالق إن شاء الله، وكذا أنت طالق يا خبيثة إن شاء الله يصرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع الطلاق، كأنه قال يا فلانة والأصل عنده أن المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يلزم به حد كقوله يا طالق يا زانية فالاستثناء على الوصف، وإن كان لا يجب به حد ولا يقع به طلاق كقوله يا خبيثة فالاستثناء على الكل اهـ لكن قوله وكذا أنت طالق يا خبيثة صوابه: ولو قال أنت طالق يا خبيثة كما عبر في الذخيرة وغيرها لكنه تساهل لظهور المراد بذكر الأصل المذكور وقوله يقع: أي الطلاق دليل على أن المراد بالوصف القذف لا الطلاق، وإلا لم يصح قوله وصرف الاستثناء

 

المبسوط للسرخسي (5/ 150)2

حد الخلوة الصحيحة أن لا يكون هناك مانع يمنعه من وطئها طبعا ولا شرعا، حتى إذا كان أحدهما مريضا مرضا يمنع الجماع أو صائما في رمضان أو محرما أو كانت هي حائضا لا تصح الخلوة لقيام المانع طبعا أو شرعا، وفي صوم القضاء روايتان في أصح الروايتين تصح الخلوة؛ لأن الذي يجب بالفطر قضاء يوم وهو يسير كما في صوم النفل

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 15)

 والخلوة الصحيحة أن تسلم نفسها وليس هناك مانع لا من جهة الطبع ولا من جهة الشرع.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 100)

وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ مُبَاشَرَتُهُ حَقِيقَةً يُجْعَلُ مُبَاشِرًا حُكْمًا وَإِلَّا فَلَا؛ وَلِهَذَا جُعِلَ الزَّوْجُ وَاطِئًا حُكْمًا بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ مَا لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا حَقِيقَةً أَوْ شَرْعًا

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 293) 3

وأما) المانع الطبعي فهو أن يكون معهما ثالث؛ لأن الإنسان يكره أن يجامع امرأته بحضرة ثالث ويستحي فينقبض عن الوطء بمشهد منه، وسواء كان الثالث بصيرا أو أعمى يقظانا أو نائما بالغا أو صبيا بعد أن كان عاقلا رجلا أو امرأة أجنبية أو منكوحته؛ لأن الأعمى إن كان لا يبصر فيحس والنائم يحتمل أن يستيقظ ساعة فساعة، فينقبض الإنسان عن الوطء مع حضوره، والصبي العاقل بمنزلة الرجل يحتشم الإنسان منه كما يحتشم من الرجل، وإذا لم يكن عاقلا فهو ملحق بالبهائم لا يمتنع الإنسان عن الوطء لمكانه ولا يلتفت إليه، والإنسان يحتشم من المرأة الأجنبية ويستحي

البحر الرائق (3/ 267)

إن كان لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن فهي خلوة. واختار في الذخيرة أنه مانع وهو الظاهر. ويصح أن تكون هذه الفروع داخلة في المانع الحسي لان وجود ثالث وعدم صلاحية المكان مانع حسي كما في الاسرار

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 119)

[موانع الخلوة]

فإن كان أحدهما محرمًا: لم تكن خلوة صحيحة؛ لأنه يصح معها التسليم، وإنما تكون الخلوة تسليمًا في الموضع الذي يصح معها التسليم.

وكذلك إذا كانا صائمين في شهر رمضان، أو أحدهما.

أو كانت رتقاء، وذلك لما بينا من امتناع وقوع التسليم معه، فصار كمن سلم الدار إلى المستأجر، وفيها غاصب يمنع السكنى، أو سلم السلعة إلى المشتري، وهناك حائل بينه وبينها من غاصب، أو غيره، وكذلك الرتقاء المنع من جهتها، فلا يكون تسليمًا

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 15)

وإن خلا بها في مسجد أو طريق أو صحراء فليس بخلوة

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 15)

والفاسدة أن يكون هناك مانع إما طبعا وإما شرعا فالطبع أن يكونا مريضين أو أحدهما مرضا لا يمكن معه الجماع أو بها رتق أو معهما ثالث

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: