Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » I have a question regarding qasr namaz while travelling between two countries via Airport

I have a question regarding qasr namaz while travelling between two countries via Airport

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I have a question regarding qasr namaz while travelling between two countries via airport. At what point exactly does one enter the stage of qasr salat while travelling via plane

After one has had passport stamped with exit from immigration and waiting for flight in departure lounge would one offer qasr salat or complete salat.Physically the person is still in the same city but logically a person has exited the city. Similarly with the case of arrival at the other airport and immigration entry.

Regards

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If the airport is in the city and within 48 miles of ones home, then he will be a Muqeem at the airport even if he passes immigration.

If the airport is out of the boundaries of the city or 48 miles or more from home, then one will be a musafir at the airport even if he did not pass immigration.

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Issak

Student Darul Iftaa
Leicester, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 265)

قلت أَرَأَيْت الْمُسَافِر هَل يقصر الصَّلَاة فِي أقل من ثَلَاثَة أَيَّام قَالَ لَا قلت فَإِن سَافر مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا قَالَ يقصر الصَّلَاة حِين يخرج من مصره قلت وَلم وَقت لَهُ ثَلَاثَة أَيَّام قَالَ لِأَنَّهُ جَاءَ أثر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم فقست على ذَلِك وَبَلغنِي عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَسَعِيد بن جُبَير أَنَّهُمَا قَالَا إِلَى المداين وَنَحْوهَا

المبسوط للسرخسي (1/ 235)

[باب صلاة المسافر]

قال: – رضي الله تعالى عنه – (وأقل ما يقصر فيه الصلاة في السفر إذا قصد مسيرة ثلاثة أيام) وفسره في الجامع الصغير بمشي الأقدام وسير الإبل فهو الوسط؛ لأن أعجل السير سير البريد، وأبطأ السير سير العجلة، وخير الأمور أوسطها، وهذا مذهب ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما -، وإحدى الروايتين عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما

تحفة الفقهاء (1/ 147)

أما الأول فَنَقُول هُوَ أَن يَنْوِي مُدَّة السّفر وَيخرج من عمرَان الْمصر

فَمَا لم يُوجد هَذَانِ الشرطان لَا يثبت فِي حَقه أَحْكَام السّفر ورخصة الْمُسَافِرين فَإِنَّهُ إِذا خرج من عمرَان الْمصر وَلم يقْصد موضعا بَينه وَبَين مصره مُدَّة السّفر أَو خرج قَاصِدا موضعا لَيْسَ بَينه وَبَين ذَلِك الْموضع مُدَّة السّفر لَا يصير مُسَافِرًا وَإِن قطع مَسَافَة بعيدَة أَكثر من مُدَّة السّفر لِأَن الْإِنْسَان قد يخرج لحَاجَة إِلَى مَوضِع لإِصْلَاح الضّيَاع لَا للسَّفر ثمَّ تبدو لَهُ حَاجَة أُخْرَى فيجاوزه إِلَى مَوضِع آخر لَيْسَ بَينهمَا مُدَّة السّفر فَلَا بُد من قصد مُدَّة السّفر

ثمَّ اخْتلف الْعلمَاء فِي مُدَّة السّفر الَّتِي تتَعَلَّق بهَا الرُّخْصَة

قَالَ عُلَمَاؤُنَا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها يسير الْإِبِل ومشي الْأَقْدَام هَذَا جَوَاب ظَاهر الرِّوَايَة وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة وَابْن سَمَّاعَة عَنْهُمَا أَنه مُقَدّر بيومين وَأكْثر الْيَوْم الثَّالِث

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي قَول مُقَدّر بمسيرة يَوْمَيْنِ

وَفِي قَول سِتَّة وَأَرْبَعُونَ ميلًا كل ميل ثلث فَرسَخ

وَقَالَ بعض النَّاس إِنَّه مُقَدّر بمسيرة يَوْم وَلَيْلَة

وأصل ذَلِك قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام يمسح الْمُقِيم يَوْمًا وَلَيْلَة وَالْمُسَافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها

ثمَّ إِذا نوى مُدَّة السّفر لَا يثبت حكم السّفر مَا لم يخرج من الْعمرَان وَلَا يصير مُسَافِرًا بِمُجَرَّد النِّيَّة لِأَن مُجَرّد الْعَزْم مَعْفُو مَا لم يتَّصل بِالْفِعْلِ

فَإِذا خرج من عمرَان الْمصر لقصد السّفر فقد وجد عزم مُقَارن للْفِعْل فَيكون مُعْتَبرا

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 80)

باب صلاة المسافر

” السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها ” عمت الرخصة الجنس ومن ضرورته عموم التقدير وقدر أبو يوسف رحمه الله بيومين وأكثر اليوم الثالث والشافعي بيوم وليلة في قول وكفى بالسنة حجة عليهما ” والسير المذكور هو الوسط ” وعن أبي حنيفة رحمه الله التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح ” ولا يعتبر السير في الماء ” معناه لا يعتبر به السير في البر فأما المعتبر في البحر فما يليق بحاله كما في الجبل

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 22)

نوع آخر في بيان مدة السفر الذي يتعلق به قصر الصلاة

قال علمائنا رحمهم الله: أدناها مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، والأصل في ذلك قوله عليه السلام: «يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» ذكر المسافر بلام التعريف … فقد جوّز لكل مسافر مسح ثلاثة أيام ولياليها ولا يتصور أن يمسح كل مسافر ثلاثة أيام ولياليها إلا وأن تكون أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها

والمعنى في ذلك: أن القصر في السفر لمكان الحرج والمشقة والحرج والمشقة في أن يحمل رحله من غير أهله، ويحط في غير أهله وذلك لا يتحقق فيما دون الثلاث، لأن في اليوم الأول يحمل من أهله وفي اليوم الثاني يحط في أهله، أما يتحقق في الثلاث؛ لأن في اليوم الثاني يحمل الرحل في غير أهله ويحط في غير أهله، فتحقق معنى الحرج، فلهذا قدر بثلاثة أيام ولياليها

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 120)

[باب صلاة المسافر]

قدر الشارح صلاة لأنها المقصودة من الباب. والسفر لغة قطع المسافة من غير تقدير، والمراد سفر خاص وهو الذي تتغير به الأحكام من قصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد مدة المسح إلى ثلاثة أيام وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة الخروج على الحرة من غير محرم ط عن العناية

(قوله من إضافة الشيء) أي الصلاة إلى شرطه أي المسافر فإنه شرط لها ح. وفيه أن الشرط السفر لا المسافر ط عن الحموي

(قوله أو محله) فإن المسافر محل لها أو من إضافة الفعل إلى فاعله وقد قدمنا في أول باب صلاة المريض أن كل فاعل محل ولا عكس ح (قوله ولا يخفى) شروع في وجه تأخيره عن التلاوة ويعلم منه المناسبة وهي العروض في كل ط أي العروض المكتسب بخلاف السهو والمرض فإن كلا منهما عارض سماوي

 أي الأصل في التلاوة العبادة إلا بعارض نحو رياء أو سمعة أو جنابة فتكون معصية وفي السفر الإباحة إلا بعارض نحو حج أو جهاد فيكون طاعة أو نحو قطع طريق فيكون معصية.

(قوله فلذا أخر) أي لكون الأصل فيه الإباحة فإنه دون ما الأصل فيه العبادة.

(قوله لأنه يسفر) بفتح الياء من الثلاثي ط عن القهستاني.

(قوله عن أخلاق الرجال) أو لأنه يسفر عن وجه الأرض أي يكشف، وعليهما فالمفاعلة بمعنى أصل الفعل ويجوز أن تكون على بابها باعتبار أن السفر لا يكون إلا من اثنين فأكثر غالبا فكل منهما يسفر عن أخلاق صاحبه أو أنه ينكشف للأرض وهي تنكشف له ح

(قوله من خرج من عمارة موضع إقامته) أراد بالعمارة ما يشمل بيوت الأخبية لأن بها عمارة موضعها. (قوله إلا بعارض) استثناء من قوله عبادة وقوله مباح

فتاوی حقانیہ ، جامعہ دار العلوم حقانیہ، ج 3 ص 348

آپ کے مسائل اور انکا حل ج 4 ص 78

فتاوی رحیمہ ، دار الاشاعت، ج  پنجم ششم، ص167 اور 173 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: