Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Menstruation Ruling

Menstruation Ruling

My wife’s period lasts  7-10 days on average, and on certain days there is no sign of bleeding. When this is the case is she required to perform Ghusul, and fulfil her salahs or does she continue it’s normal course, and cleanse herself on the day when she instinctively it is finished?

On the day when she knows is finished, is she required to perform Ghusul INSTANTLY after Maghrib the start of her final day or can choose when to take Ghusul. My wife seems to think it can be done whenever in the day, but then is she not intentionally missing the prior salahs?

Looking for factual answers


Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

You state the period is 7-10 days. It appears that between the 7th day till the 10th day, the bleeding is irregular. We need more clarity on what exactly happens.

However, if she bleeds until the 10th day, even though she maybe spotting, the full 10 days – 240 hrs. from the time she commenced bleeding will be haidh.

If she is certain that she will spot after 7 days till the 10th day, she will delay her ghusl (bath) till the 10th day and then bath. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim 

Student Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
 

________________________________

پہشتی زیور (2/44) – مکتبۃ العلم [1]

6- کسی کو ہمیشہ تین یا چار دن خون آتا تھا۔ پھر کسی مہینہ میں زیادہ آگیا لیکن دس دن سے زیادہ نہیں وہ سب حیض ہے۔۔۔۔

 

الأصل للشيباني ط قطر (1/ 289) – دار ابن حزم، بيروت – لبنان )

 فإن (13) لم تزد (14) على عشرة أيام؟ قال (15): هي (16) حائض، وليس عليها أن تقضي شيئاً من الصلاة. بلغنا (17) عن أنس بن مالك أنه قال: الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام (18)

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 33) – دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان 

ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن إغتسلت ” لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 218) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان  

وإن كانت معتادة وانقطع الدم فيما دون العادة ولكن بعدما مضى ثلاثة أيام واغتسلت أو مضى عليها الوقت كره للزوج قربانها، وكره لها التزوج بزوج آخر حتى تأتي عادتها وتغتسل وتصوم وتصلي في هذه الأيام، ولو كانت أيامها دون العشرة فانقطع الدم دون عادتها أخرت الاغتسال إلى آخر الوقت أيضاً

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: تأخر الاغتسال في هذه الصورة على طريق الاستحباب دون الإيجاب، وفيما إذا انقطع الدم فيما دون عادتها وباقي المسألة بحالها فتأخر الاغتسال بطريق الإيجاب. ولو كان حيضها عشرة أيام فحاضت ثلاثة أيام وطهرت ستة لا يحل للزوج قربانها عند أبي يوسف رحمه الله لأن احتمال بأن يصير الكل حيضاً قائم بأن رأت الدم في اليوم العاشر أو تمام اليوم العاشر ساعة وعلى هذا القياس تخرج جنس هذه المسائل والله أعلم

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 42) – دار إحياء الكتب العربية 

 فَإِنْ كَانَ الِانْقِطَاعُ فِيمَا دُونَ الْعَادَةِ يَجِبُ أَنْ تُؤَخِّرَ الْغُسْلَ إلَى آخِرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَإِنْ خَافَتْ الْفَوْتَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَالْمُرَادُ آخِرُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ لَا وَقْتُ الْكَرَاهَةِ، وَإِنْ كَانَ الِانْقِطَاعُ عَلَى رَأْسِ عَادَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فَتُؤَخِّرُ الِاغْتِسَالَ اسْتِحْبَابًا، وَإِنْ انْقَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَخَّرَتْ الصَّلَاةَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَتْ الْفَوْتَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ثُمَّ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ إذَا عَادَ الدَّمُ فِي الْعَشَرَةِ بَطَلَ الْحُكْمُ بِطَهَارَتِهَا مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً وَإِذَا انْقَطَعَ لِعَشَرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَبِمُضِيِّ الْعَشَرَةِ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا وَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاغْتِسَالُ وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَرَى يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا هَكَذَا إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَإِذَا طَهُرَتْ فِي الثَّانِي تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ثُمَّ فِي الثَّالِثِ تَتْرُكُهُمَا، وَفِي الرَّابِعِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ هَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ (وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ) أَيْ وَطْءِ الْحَائِضِ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ الْقَطْعِيِّ

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 217) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان 

وإن انقطع دمها فيما دون العشرة إن كانت مبتدأة ومضى عليها ثلاثة أيام فصاعداً أو كانت معتادة وانقطع الدم على عادتها أو فوق عادتها، أخرّت الغسل إلى آخر وقت الصلاة فإذا خافت فوت الصلاة اغتسلت وصلّت، وإنما أخرت الاغتسال والصلاة احتياطاً لاحتمال أن يعاودها الدم في العشرة، وليس في هذا التأخير تفويت، شيء، وإنما تؤخر الاغتسال والصلاة إلى آخر الوقت المستحب دون الوقت المكروه، فإذا اغتسلت حكم بطهارتها في حق جميع الأحكام التي ذكرنا حتى حلّ قربانها، وكذلك لو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة. 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: