Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Cancelling a phone call during Salaah

Cancelling a phone call during Salaah

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Is it permissible to cancel a phone call or switch off the phone without seeing it or much movement, especially while praying in a congregation, please provide shar’i evidences for your stance? Wassalam.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Salaah is a means of communicating with Allah. One should therefore display the greatest amount of respect in Salaah. It is for that reason, Shari’ah has emphasised on concentration (Khushoo’) in Salaah.

Allah Subhanahu Wata’ala says:

قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشعون

“Surely the Believers have succeeded, those Believers who maintain concentration in their Salaah”[1]

Before performing Salaah, one should ensure his cell phone is completely off to ensure khushoo’ and avoid distraction.

Apart from internal concentration from the heart in Salaah, the physical external concentration is a requirement for the validity of the Salaah.[2] In explaining the extent of the external concentration in Salaah, the Fuqahaa have explained that a major action (عمل كثير) in Salaah invalidates the Salaah.[3]

A major action is defined as such an act wherein an observer would think that one is out of Salaah. [4][5]

For example: putting both hands to do something which is not a part of Salaah or repeating that act.

If a musalli uses both hands to switch off his cell phone or continues doing so, this will constitute a major action (عمل كثير) which will invalidate the Salaah.[6]

Accordingly, if a person’s cell phone rings[7] in Salaah, he should switch it off with one hand and as swiftly as possible. [8][9]

And Allah Ta’āla Knows Best

Maaz Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai


[1] سورة مؤمنون آية 1

وعن عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه الخشوع خشوع القلب وكذا قال إبراهيم النخعي (تفسير ابن كثير) 

[2]ولا يتشاغل بشيء غير صلاته من عبث بثيابه أو بلحيته لأنّ فيه ترك الخشوع لما روي أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه

بدائع الصنائع (215/1) دار الكتب العلمية

[3]لأن العمل الكثير يخرج به عن الصلاة 

البحر الرائق (397/1) دار الكتب العلمية 

لأن العمل الكثير يخرج به عن الصلاة

مجمع الأنهر (115/1) دار إحياء التراث العربي

والعمل الكثير يقطع الصلاة

تحفة الملوك (86/1) دار البشائر الإسلامية

فكان اشتغاله باستخلاف من لا يصلح خليفة له عملا  كثيرا ليس من أعمال الصلاة فكان إعراضا عن الصلاة فتفسد صلاته وتفسد صلاة القوم بفساد صلاته

بدائع الصنائع (227/1) دار الكتب العلمية

[4]أحدها ما اختاره العامة كما في الخلاصة والخانية أن كل عمل لا يشك الناظر أنه ليس في الصلاة فهو كثير وكل عمل يشتبه على الناظر أن عامله في الصلاة فهو قليل قال في البدائع وهذا أصح وتابعه الشارح والولوالجي وقال في المحيط إنه الأحسن وقال الصدر الشهيد إنه الصواب

البحر الرائق (12/2) دار الكتب الإسلامي 

يمكن أن يقال لما رأى مشايخ المذهب الفروع المذكورة فكل منهم عرف العمل الكثير بتعريف ينطبق على ما رآه من الفروع وبضم التعاريف إلى بعضها تنتظم الفروع جميعا بأن يقال العمل الكثير هو ما لا يشك الناظر إليه أنه ليس في الصلاة أو ما كان بحركات متوالية أو ما كان يعمل باليدين أو ما يستكثره المبتلى به أو ما يكون مقصودا للفاعل بأن أفرد له مجلسا على حدة لكن يمكن إدخال سائر الفروع في الأولين

منحة الخالق (14/2) دار الكتب الإسلامي 

والظاهر أن ثانيهما ليس خارجا عن الأول لأن ما يقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر أنه ليس في الصلاة وكذا قول من اعتبر التكرار إلى ثلاث متوالية فإن التكرار يغلب الظن بذلك فلذا اختاره جمهور المشايخ

منحة الخالق (14/2) دار الكتب الإسلامي

هذا القول صحّحه في البدائع والتبيين والولوالجية وقال في المحيط: إنّه الأحسن وقال الصدر الشهيد: إنّه الصواب وفي الخانية والخلاصة إنّه اختيار العامّة ….اختار الحصكفي في الدر المنتقى وصححه السرخسي في المبسوط والكاساني في البدائع وتابعه صاحب التبيين وقال في المحيط: أنه الأحسن وقال الصدر الشهيد: أنه الصواب كما في حاشية الشرنبلالي على الدرر

عمدة الرعاية (362/2)

والأصحّ أن يقال فيه: إن كل عمل إذا نظر إليه الناظر من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة فهو مفسد لصلاته وكل عمل لو نظر إليه الناظر فربما يشتبه عليه أنه في الصلاة فذلك غير مفسد

المبسوط للسرخسي (195/1) دار المعرفة

“العمل الكثير” لا القليل والفاصل بينهما أن الكثير هو الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة وإن اشتبه فهو قليل على الأصح وقيل في تفسيره غير هذا كالحركات الثلاث المتواليات كثير ودونها قليل ويكره رفع اليدين عند إرادة الركوع والرفع عندنا لا يفسد على الصحيح

مراقي الفلاح (120/1) المكتبة العصرية

“على الأصح” كذا في التبيين وهو قول العامة وهو المختار وهو الصواب كما في المضمرات

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (323/1)  

وعامة المشايخ على القول الأول وهو المختار

غنية المتمملي شرح منية المصلي (260) دار النشر العلمية

وقال بعضهم كل عمل لو نظر الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير وكل عمل لو نظر إليه ناظر ربما يشبه عليه أنه في الصلاة فهو قليل وهو الأصح

بدائع الصنائع (241/1) دار الكتب العلمية 

وقيل لو كان بحال لو رآه إنسان من بعيد تيقن أنه ليس في الصلاة فهو كثير، وإن كان يشك أنه فيها أو لم يشك أنه فيها فقليل وهو اختيار العامة 

فتح القدير (403/1) دار الفكر 

[5]قال بعضهم: كل عمل يشك الناظر في عامله أنه في الصلاة أو ليس في الصلاة فهو عمل يسير وكل عمل لا يشك الناظر أنه ليس في الصلاة فهو كثير قال الصدر الشهيد: وهكذا روى البلخي عن أصحابنا وهو اختيار الفضلي، وقال بعضهم؛ نفوض ذلك إلى رأي المبتلى به وهو المصلي إن استقبحه واستكثره فهو كثير وما لا فلا. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: هذا القول أقرب إلى مذهب أبي حنيفة؛ لأنه في جنس هذه المسائل لا تقدر تقديراً بل يفوض ذلك إلى رأي المبتلى به

المحيط البرهاني (395/1) دار الكتب العلمية

ثم اختلف المشايخ في الحد الفاصل بين العمل اليسير وبين العمل الكثير، بعضهم قالوا: العمل الكثير اشتمل على عدد الثلاث، واستدل هذا القائل بما روى الحسن عن أبي حنيفة إذا تروَّح المصلي بمروحة مرة أو مرتين لا تفسد صلاته، وإن زادت على ذلك فسدت صلاته، وبعضهم قالوا: العمل الكثير عمل يكون مقصوداً للفاعل إن تفرّد له مجلس على حدة

المحيط البرهاني (395/1) دار الكتب العلمية

اسي طرح کوئي ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ نماز میں نہیں یہ بھي عمل کثیر ہے

فتاوی محمودیۃ (54/11) مکتبہ محمودیۃ

[6]وما يقام بيد واحدة قليل ولو فعله باليدين كنزع القميص وحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها ونزع اللجام وما أشبه ذلك كذا ذكره الشارح ولم يقيد في الخلاصة والخانية ما يقام باليدين بالعرف وقيد في الخانية ما يقام بيد واحدة بما إذا لم يتكرر والمراد بالتكرر ثلاث متواليات لما في الخلاصة

البحر الرائق (12/2) دار الكتب الإسلامي 

وفي “فتاوى الخلاصة” إذا حك ثلاثا في ركن واحد تفسد صلاته هذا إذا رفع يده في كل مرة أما إذا لم يرفع في كل مرة فلا تفسد

الفتاوى التاترخانية (113/1) دار إحياء التراث العربي 

قال الشيخ إسماعيل بعد ذكر الدرر هذا القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل كذا في الخانية والخلاصة وقدمه جازما به في المجموع واقتصر عليه العتابي وفي عمدة المفتي ثم قال بل ظاهر ما في الحاوي آخرا التفريع عليه 

منحة الخالق (12/2) دار الكتب الإسلامي

وما كان يعمل في العادة بيد واحدة فهو قليل ما لم يتكرر

غنية المتمملي شرح منية المصلي (260) دار النشر العلمية

نماز کے دوران گھتٹي بجنے پر عمل قلیل سے بند کرنا چاہئے

فتاوی دار العلوم زیریا (333/2) زم زم پبلشرز

[7]وفسّره في البرهان بقوله وهو أي العبث فعل لغرض غير صحيح فلو كان لغرض كسلت العرق عن وجه فليس به بأس وأطلق في العبث والمراد إذا لم يكن مرّات متواليا

حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (106/1) دار إحياء الكتب العربية

(وكره كل هيئة فيها ترك خشوع) لقوله تعالى {والّذين هم في صلاتهم خاشعون} ولقوله صلى الله عليه وسلم “لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه” رواه الحاكم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه فيكره العبث بالثوب أو بالجسد أو بالشعر كتشبيك الأصابع وفرقعتها أي وغمزها أو مدها حتى تصوت

فتح باب العناية (358/1)

[8]“لا يكره الأخذ” لأن تركها يذهب الخشوع ويشغل القلب

حاشية الطحطاوي (355/1) دار الكتب العلمية

(فلا حرج في إلغاء جرس الهاتف لأن فيه إبقاء الخشوع إلا أنه كان أفضل له أن يغلق هاتفه قبل الصلاة)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ضرورت سے کجھلانا جائز ہے جبکہ عمل کثیر تک نوبت نہ پہنچ جاوے

امداد الفتاوی (336/1) مکتبہ دار العلوم کراچي

في بيان المكروهات…قتل القملة في الصلاة وكذا البرغوث والنمل دون الثلاث مرات وإلا فسدت صلاته …والأخذ بقول محمد أولى إذا قرصته لئلا يذهب خشوعه بألمها

الجوهر الكلي لعبد الغني النابلسي (225) دار الكتب العلمية

كل عمل هو مفيد لا بأس به للمصلي

الفتاوى الهندية (105/1) دار الفكر

يكره اشتمال الصماء والاعتجار والتلثم والتنخم وكل عمل قليل بلا عذر 

الدر المختار (89/1) دار الكتب العلمية

صلى وهو حامل صبيا جازت صلاته ويكره ولو لم يكن هناك من يحفظه ويتعهده وهو يبكي فلا يكره هكذا

الفتاوى الهندية (107/1) دار الفكر

ولا بأس بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة ولا بأس بمسحه قبل الفراغ من الصلاة إذا ضره أو شغله عن الصلاة

امداد الفتاح (380) دار قباء

ولا بأس بأن ينفض ثوبه كي لا يلتف بجسده في الركوع ولا بأس بأن يمسح جبهته من التراب والحشيش بعد الفراغ من الصلاة وقبله إذا كان يضره ذلك ويشغله عن الصلاة

الفتاوى الهندية (105/1) دار الفكر 

[9]  هذا إذا تعرضت القملة ونحوها بالأذى وإلا كره الأخذ

رد المحتار (652/1) دار الفكر

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: