Home » Hanafi Fiqh » AnswersToFatawa » Is it permissible to read taraweeh in sets of four rather than two.

Is it permissible to read taraweeh in sets of four rather than two.

Answered as per Hanafi Fiqh by AnswersToFatawa

Assalam alaykum

Is it permissible to read taraweeh in sets of four rather than two.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is sunnah to read the taraweeh salaah in sets of two[1]. If a person were to read the taraweeh salaah in sets of four, the taraweeh salaah will be accepted, however it is advisable to read  in sets of two as that is closer to sunnah.[2].

And Allah Ta’āla Knows Best

Hafizurrahman Fatehmahomed

Student Darul Iftaa
Netherlands

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai

[1]

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 72)

وأراد بالعشرين أن تكون بعشر تسليمات كما هو المتوارث يسلم على رأس كل ركعتين

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 179)

 قَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَمِنْ سُنَنِهَا أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةِ عَلَى حِدَةٍ وَلَوْ صَلَّى تَرْوِيحَةً بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَى أَصْلِ عُلَمَائِنَا أَنَّ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً تَتَأَدَّى بِتَحْرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَةَ شَرْطٌ وَلَيْسَتْ بِرُكْنٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لَكِنْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ هَلْ يَجُوزُ عَنْ تَسْلِيمَتَيْنِ أَوْ لَا يَجُوزُ إلَّا عَنْ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ الْمُتَوَارَثَةَ بِتَرْكِ التَّسْلِيمَةِ وَالتَّحْرِيمَةِ وَالثَّنَاءِ وَالتَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا عَنْ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ عَامَّتُهُمْ إنَّهُ يَجُوزُ وَهُوَ الصَّحِيحُ

 

[2]

و السادس: في صفة أدائها و هو كونها (بعشر تسليمات) كما هو المتواتر، يسلم علي رأس كل ركعتين، قال في البحر: فلو صلي أربعا بتسليمة و لم يقعد في الثانية فأظهر الروايتين عن أبي حنيفة و أبي يوسف عدم الفساد، و قال أبو الليث: تنوب عن تسليمتين. و قال ابو جعفر بن فضل: تنوب عن واحدة وهو الصحيح كذا في (الظهيرية) و الخانية) و في ( المجتبي) : و عليه الفتوي، و لو قعد علي رأس الركعتين، فالصحيح أنه يجوز عن تسليمتين و هو قول العامة، و في المحيط: و لو صلي التراويح كلها بتسليمة واحدة، و قعد علي رأس كل ركعتين فلأصح أنه يجوز عن الكل لأنه قد أكمل الصلاة و لم يخل بشئ من الأركان إلا أنه جمع المتفرق و استدام التحريمة و كان اولي بالجواز لأنه أشق و أتعب للبدن. و الصحيح أنه (إن) تعمد ذلك يكره كما في النصاب و خزانة الفتاوي، و في البزازية: عامة المتأخرين علي أنه يجوز عن الكل لكنه يكره لمخالفته المأثور ( امداد الفتاح، ص458، مكتبة رشيد)

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 179)

لَوْ صَلَّى التَّرَاوِيحَ كُلَّهَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَعَدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يَجُوزُ عَنْ الْكُلِّ؛

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 119)

في فتاوى قاضي خان ولو صلى ست ركعات أو ثماني ركعات أو عشر ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين فعلى قول العامة يجوز كل ركعتين عن تسليمة واحدة وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان

 

المبسوط للسرخسي (2/ 147)

(الفصل الثامن في الزيادة على قدر المسنون وهو ركعتان بتسليمة واحدة) فنقول لا يخلو إما أن يقعد على رأس الشفع الأول أو لا يقعد فإن قعد ففيه خلاف والأصح أنه يجوز عن التسليمتين؛ لأن كل شفع صلاة على حدة ولهذا لو فسد الشفع الثاني فسد هو لا غير، ولأنه لم يحل بينهما بالسلام الذي هو بمعنى الكلام فكان أحق بالجواز

 

المبسوط للسرخسي (2/ 148)

ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين الأصح أنه يجزئه عن الترويحات أجمع وهو أصح الروايتين، وإن لم يقعد اختلفت فيه الأقاويل على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، والأصح أنه يجزئه عن تسليمة واحدة.

 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 158)

وهي عشرون ركعة” بإجماع الصحابة رضي الله عنهم “بعشر تسليمات” كما هو المتوارث يسلم على رأس كل ركعتين فإذا وصلها وجلس على كل شفع فالأصح أنه إن تعمد ذلك كره وصحت وأجزأته عن كلها

 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 414)

فالأصح أنه إن تعمد ذلك كره” مقابله ما في منية المصلي من عدم الكراهة لأنه أكمل لزيادة المشقة ورد بأن الكمال لا يحصل بمجرد المشقة ما لم يكن فيه اتباع السنة اهـ

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 289)

وَمِنْهَا أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ عَلَى حِدَةٍ.

وَلَوْ صَلَّى تَرْوِيحَةً بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، لَا شَكَّ أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا أَنَّ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً تَتَأَدَّى بِتَحْرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَةَ شَرْطٌ وَلَيْسَتْ بِرُكْنٍ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، لَكِنْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ عَنْ تَسْلِيمَتَيْنِ أَوْ لَا يَجُوزُ إلَّا عَنْ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ إلَّا عَنْ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ الْمُتَوَارَثَةَ بِتَرْكِ التَّسْلِيمَةِ، وَالتَّحْرِيمَةِ، وَالثَّنَاءِ، وَالتَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا عَنْ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَالَ عَامَّتُهُمْ: إنَّهُ يَجُوزُ عَنْ تَسْلِيمَتَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَى هَذَا لَوْ صَلَّى التَّرَاوِيحَ كُلَّهَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَعَدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يَجُوزُ عَنْ الْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِجَمِيعِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَشَرَائِطِهَا؛ لِأَنَّ تَجْدِيدَ التَّحْرِيمَةِ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا هَذَا إذَا قَعَدَ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَقْعُدْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ،

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 462)

ألا ترى أن من أوجب على نفسه أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين فصلى أربعاً بتسليمة واحدة، وقعد على رأس الركعتين يجوز عن جميع ما أوجبه على نفسه، كذا ها هنا. روى ذلك أصحاب «الأمالي» عن أبي يوسف رحمة الله عليه.

تراویح میں 2-2 رکعت پڑہنا ہی سنت ہے، اگر چار چار پڑھی جائی گی تو تراویح تو ہو جاۓ گی، مگر متوارث طریقہ کے خلاف ہو گی، اس لۓ اس سے احتراز کرنا چاہۓ (کتاب النوازل، ج5، ص40)

دو رکعت پر قعدۃ کرلینے کی وجہ سے چار رکعت ادائیگی میں ان چار رکعتوں کی طرح ہو گئیں، جو دو سلام سے ادا کی گئ ہوں؛ لہذا قرآت کے اعادہ کی ضرورت نہیں (کتاب النوازل، ج5، ص 41)

اگر درمیانی قعدہ کرتا رہا ہے تو تراویح ادا ہو گییں ( خیر الفتاوی، ج2، ص526 )

The source link of this answer has been removed. It was originally collected from Answerstofatawa.com, which no longer functions.

This answer was collected from AnswersToFatawa.com, which no longer exists. It was established by Moulana Hafizurrahman Fatehmahomed. He graduated from Jamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn, UK with a distinction in Alimiyyah degree. He thereafter traveled to Darul Iftaa Mahmudiyyah, Durban, South Africa, to train as a Mufti under Mufti Ebrahim Desai (rah) and Mufti Husain Kadodia.

Read answers with similar topics: