Home » Hanafi Fiqh » AnswersToFatawa » I had a question regarding mehndi

I had a question regarding mehndi

Answered as per Hanafi Fiqh by AnswersToFatawa

AsalaamuAlaykum hope all is well In Shaa Allah.

I had a question regarding mehndi and drawings. I do mehndi for people and sometimes sell items with mehndi on them. I read somewhere that drawing pictures is not allowed. Is this only applicable to drawing humans and animals?

I mainly design floral, Paisley, leaf designs with either mehndi or on paper.  Is this ok to do as they are not living things? 

Also when I sell the items,  sometimes I am asked to personalise the gifts with people’s names on the and sometimes a message.  Sometimes the messages can say Happy birthday. Is this ok as it is not me saying this, it’s just something I’ve been asked to write by the customer? 

2nd question

As someone who does mehndi I like to take pictures of the mehndi I have done on people ( hands,  arms, feet, etc).  Is this ok to do as I also have a website where I upload this images?  Sometimes I am asked by customers to show them pictures of my work,  is it ok to take pictures of the mehndi I do on people?

3Rd question

I have dry skin and was given a cream to use but it has the following ingredients:

Active ingredients :

White Soft Paraffin BP 13.2% w/w

Light Liquid Paraffin Ph Eur 10.5% w/w.

Also contains :

Emulsifying wax BP, Cetyl Stearyl Alcohol BP, Glycerin BP, Butylparaben, Methylparaben (E218), Ethylparaben (E214), Propylparaben (E216), Phenoxyethanol BP,  Citric Acid, Purified Water.

Is this cream ok to use?

Lastly please could you tell me which alcohol is ok to use in toiletries, ( e.g. deodorants, face creams, face washes, wipes, cleansers, toners, etc).  For example I’ve seen Benzyl alcohol in some products before but please can you provide me with the alcohols that are ok to use?

Many thanks

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

  1. It is permissible to take pictures of non-animated objects[1]. It is thus permissible to take out pictures of floral, paisley, leaf designs and non-animated objects. However, refrain from writing messages such as “Happy birthday”[2]
  2. It is permissible to take pictures of hands and feet and upload them on the website for the benefit of female customers[3].
  3. It is permissible to use the cream in question. For further information regarding cosmetics see the following:

http://www.askimam.org/public/question_detail/34100

  1. Alcohol derived from dates and grapes is prohibited. The alcohol used in cosmetics are synthetic, hence permissible[4][5][6].

And Allah Ta’āla Knows Best

Hafizurrahman Fatehmahomed

Student Darul Iftaa
Netherlands

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

[1]

  وقال فى الدر: أو لغير ذى روح لا يكره لانها لا تعبد اى هذه المذكورات فحينئذ فلا يحصلل التشبه فان قبل عبد الشمس والقمر والكواكب والشجرة الخضراء قلنا عبد عينه لا تماثيله ( الدر المختار: 1/678 ,سعيد)

مشكاة المصابيح (2/ 1276)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا» . فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ روح. رَوَاهُ البُخَارِيّ

[2]

سنن أبي داود (4/ 44)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

سالگرہ منانے کا جو طریقہ رائج ہے (مثلا کیک کاٹتے ہیں) یہ ضروری نہیں بلکہ قابل ترک ہے، غیروں کے ساتہ تشبہ لازم آتا ہے، البتہ اظہار خوشی اور خدا کا شکر ادا کرنا منع نہیں (فتاوی رحمیۃ، متفرقات حظر و الاباحتہ، ص226 )

[3]

شرح السير الكبير-ن2 (4/ 160)

وَإِنْ كَانَ التِّمْثَالُ مَقْطُوعَ الرَّأْسِ أَوْ مَمْحُوَّ الْوَجْهِ فَهُوَ لَيْسَ بِتِمْثَالٍ .

 حلبي صغير (ص: 106)

لو محا وجه الصورة فهو قطع رأسها

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 362)

قوله: “مقطوعة الرأس” لا تزول الكراهة بوضع نحو خيط بين الرأس والجثة لأنه مثل المطوق من الطيور كذا في الشرح ومثل القطع طلبه بنحو مغرة أو نحته أو غسله ومحو الوجه كمحو الرأس

حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (2/ 501)

وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَصَاوِيرَ الْحَيَوَانَاتِ تَحْرُمُ إجْمَاعًا إنْ كَانَتْ كَامِلَةً لَهَا ظِلٌّ مِمَّا يَطُولُ اسْتِمْرَارُهُ، بِخِلَافِ نَاقِصِ عُضْوٍ لَا يَعِيشُ بِهِ لَوْ كَانَ حَيَوَانًا، وَبِخِلَافِ مَا لَا ظِلَّ لَهُ كَنَقْشٍ فِي وَرَقٍ أَوْ جِدَارٍ. وَفِيمَا لَا يَطُولُ اسْتِمْرَارُهُ خِلَافٌ، وَالصَّحِيحُ حُرْمَتُهُ وَالنَّظَرُ إلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ، وَمَا تَصْوِيرُ غَيْرِ الْحَيَوَانِ كَالسُّفُنِ وَالْأَشْجَارِ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ،

(تكمله فتح الملهم ج4,ص159)

فالحاصل أن المنع من اتخاذ الصور مجمع عليه فيما بين الائمة الأربع إذا كانت مجسدة أما غير المجسدة منها فاتفق الأمة الأثلاثة علي حرمتها أيضا قولا واحدا و المختار عند المالكية كراهتها لكن ذهب بعد المالكية إلي جوازها

(تكمله فتح الملهم ج4,ص164)

فان الفقهاء استثنوا مواضع الضرورة من الحرمةز قال الأمام محمد في السير الكبير :((و ان تحققت الحاجة له إلي اسنعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا بأس باستعماله)) و أعقبه السرخسي في شرحه 2:287 بقوله ((ان المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيحان, و لايمنع أحد عن المعاملة بذالك))

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 30)

قُلْت وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهَا أَيْ بِأَنْ يَتَّكِئَ عَلَى الْوِسَادَةِ وَيَفْرِشَ الْبِسَاطَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يُكْرَهُ اتِّخَاذُهُمَا أَيْ اتِّخَاذُهُمَا لِزِينَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا فِيهِ تَعْظِيمٌ أَوْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالِاتِّخَاذِ فِعْلُ التَّصْوِيرِ فِيهِمَا أَيْ أَنَّ التَّصْوِيرَ فِيهِمَا مَكْرُوهٌ دُونَ اسْتِعْمَالِهِمَا تَأَمَّلْ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 648)

بِأَنْ كَانَ فَوْقَ الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ صُورَةٌ ثَوْبٌ سَاتِرٌ لَهُ فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ لِاسْتِتَارِهَا بِالثَّوْبِ بَحْرٌ

ان روایات سے ان صور کے علی حالہا چہور دینےکی گنجائش معلوم ہو تی ھی، اگرچے بنانا پھربہی حرام ہے (امداد الفتاوی، ج4، ص254)

 

[4]

خمر یعنی شراب کو قرآن مجید میں رجس فرمايا هے، اور رجس کا معنا پلید اور ناپاک کے ہے اور پلید اور ناپاک حرام ہے اور احادیث صحیح میں صراحتا خمر کو خرام فرمیا گیا ہے، اور اس قدر کثرت سے حدیثیں مروی ہیں کہ شراب کے حرمت متواتر کے دربے تک پہنچ گی ہے اور امت محمدیہ مرحومہ کا حرمت خمر پر اجماع ہو چکا ہے اس لۓ شراب کے حرمت کا انکار کرنا کفر ہے (کفایۃ المفتی، کتاب حظر و الاباحۃ، ص125 ، دار الاشات )

فيض الباري على صحيح البخاري (6/ 14)

منها أن مستحلَّها كافر، وأنها نجسةٌ غليظة، وأن قليلها وكثيرها حرام، وأن شاربَها محدودٌ، أَسَكِرَ، أم لا، وسواها أشربةٌ ثلاثة أخرى، قليلها وكثيرها حرام. وفي رواية: نجسة خفيفة، وفي رواية: غليظة. أحدها: الطِّلاء، وهو عصير العنب المطبوخ الذي لم يُطبخ ثلثاه واشتد، والخمر لا يُطبخ، وللطِّلاء تفسير آخر، وثانيها: السَّكَر؛ والثالث: النَّقِيع، وهذه الثلاثة، والخمر تسمى بالأشربة الأربعة، ويكون قليلها، وكثيرها حرامًا، ولا يطلق لفظ الخمر إلا على الأول من الأربعة.

وأما ما سواها فيتخذ النبيذ من كل شيء من الحبوب، والثمار، الألبان، وتسمى هذه الأقسام بالأنبذة، وحكمها ما ذكروا: أن القليل – أي القدر – غير المُسكر منها حلال إذا كان بقصد التقوّي على العبادة، وحرام بقصد التلهي، والكثير – أي القدر – المُسكر منها حرام. وهذا مذهب الشيخين، وَوَكيع بن الجراح، وسفيان الثوري، ولعل سفيان رجع عنه.

وفي «الهداية» عن الأوزاعي أيضًا وفاقُ أبي حنيفة في الجملة، وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضًا، وإن تأولت الخصومُ أقوالهم، وأئمة آخرون أيضًا مُوَافِقُون للشيخين في الجملة. وأما الشافعي، وأحمد، ومالك، ومحمد بن الحسن، وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فذهبوا إلى أنَّ المُسكر المائع من كل شيءٍ يحرُم قليله وكثيره، أسكر أم لم يُسكر، والمسكر الجامد ليس بخمر. وأفتى أرباب الفتوى منا بقول محمد بن الحسن

البناية شرح الهداية (12/ 375)

قال – رَحِمَهُ اللَّهُ -: ونبيذ العسل والتين، ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله – إذا كان من غير لهو وطرب لقوله – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الخمر من هاتين الشجرتين» ، وأشار إلى الكرمة والنخلة خص التحريم بهما، والمراد بيان الحكم.

البناية شرح الهداية (12/ 375)

إذا كان من غير لهو وطرب) ش: قيد بهذا القيد لأنه إذا شرب لأجل اللهو، والطرب يحرم بالاتفا

[5]

و منها ما هي الخمور مختلف في خمريتها، كالتي تتخذ من الحنطة، و الشعير، و العسل، و غيرها، فقال ابو حنيفة: غنها ليست بخمر، بل هي نبيذ مسكر (اعلاء السنن، ج18، ص24 )

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 453)

 (قَوْلُهُ فَلَوْ شَرِبَ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ إلَخْ) أَيْ يَحْرُمُ الْقَدْرُ الْمُسْكِرُ مِنْهُ، وَهُوَ الَّذِي يَعْلَمُ يَقِينًا أَوْ بِغَالِبِ الرَّأْيِ أَنَّهُ يُسْكِرُهُ كَالْمُتْخِمِ مِنْ الطَّعَامِ، وَهُوَ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَعْقُبُهُ التُّخَمَةُ تَتَارْخَانِيَّةٌ. فَالْحَرَامُ:

[6]

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 47)

(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّي) عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ أَوْ اسْتِمْرَاءَ الطَّعَامِ أَوْ التَّدَاوِيَ فَأَمَّا السُّكْرُ مِنْهُ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ. اهـ. أَتْقَانِيٌّ

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 87)

(وَ) حَلَّ (نَبِيذُ الْعَسَلِ وَالتِّينِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ وَإِنْ لَمْ يُطْبَخْ) وَهَلْ يُحَدُّ فِي هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ إذَا سَكِرَ مِنْهَا قِيلَ لَا يُحَدُّ قَالُوا الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُحَدُّ بِلَا تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْمَطْبُوخِ وَالنِّيءِ لِأَنَّ الْفُسَّاقَ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا فِي زَمَانِنَا كَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ فَوْقَ ذَلِكَ وَكَذَا الْمُتَّخَذُ مِنْ الْأَلْبَانِ إذَا اشْتَدَّ (إذَا شُرِبَتْ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ حَلَّ أَيْ حَلَّ هَذِهِ الْأَشْرِبَةُ الْأَرْبَعَةُ إذَا شُرِبَتْ (مَا لَمْ تُسْكِرْ) وَإِذَا أَسْكَرَ وَاحِدٌ مِنْهَا كَانَ الْقَدَحُ الْأَخِيرُ حَرَامًا لِأَنَّهُ الْمُفْسِدُ (بِلَا لَهْوٍ وَطَرَبٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ شُرِبَتْ وَهَذَا الْقَيْدُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهَذِهِ الْأَشْرِبَةِ بَلْ إذَا شَرِبَ الْمَاءَ وَغَيْرَهُ مِنْ الْمُبَاحَاتِ بِلَهْوٍ وَطَرَبٍ عَلَى هَيْئَةِ الْفَسَقَةِ حَرُمَتْ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 453)

(قَوْلُهُ بِلَا لَهْوٍ وَطَرَبٍ) قَالَ فِي الْمُخْتَارِ: الطَّرَبُ خِفَّةٌ تُصِيبُ الْإِنْسَانَ لِشِدَّةِ حُزْنٍ أَوْ سُرُورٍ اهـ. قَالَ فِي الدُّرَرِ. وَهَذَا التَّقْيِيدُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهَذِهِ الْأَشْرِبَةِ بَلْ إذَا شَرِبَ الْمَاءَ وَغَيْرَهُ مِنْ الْمُبَاحَاتِ بِلَهْوٍ وَطَرَبٍ عَلَى هَيْئَةِ الْفَسَقَةِ حَرَامٌ اهـ ط.

الفتاوى الهندية (5/ 412)

(وَأَمَّا مَا هُوَ حَلَالٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ) فَهُوَ الطِّلَاءُ، وَهُوَ الْمُثَلَّثُ وَنَبِيذُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبُ فَهُوَ حَلَالٌ شُرْبُهُ مَا دُونَ السَّكَرِ لِاسْتِمْرَاءِ الطَّعَامِ وَالتَّدَاوِي وَلِلتَّقْوَى عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ – تَعَالَى – لَا لِلتَّلَهِّي وَالْمُسْكِرُ مِنْهُ حَرَامٌ، وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يُسْكِرُ، وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ

اللباب في شرح الكتاب (3/ 216)

الشعير أو الذرة أو التفاح أو العسل فاشتد وهو مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: لا يجوز شربه، وبه نأخذ اهـ. (وعصير العنب إذا طبخ) بالنار أو الشمس (حتى ذهب منه ثلثاه وبقي ثلثه حلال) شربه حيث وجد شرطه (وإن) غلى و (اشتد) وقذف بالزبد كما سبق، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف أيضا، خلافا لمحمد، والخلاف فيه كالخلاف في سابقه، وقد علمت أن فتوى المتأخرين على قول محمد لفساد الزمان، وفي التصحيح: ولو طبخ حتى ذهب ثلثه ثم زيد عليه وأعيد إلى النار: إن أعيد قبل أن يغلي لا بأس به لأنه تم الطبخ قبل ثبوت الحرمة، وأن أعيد بعدما غلى الصحيح لا يحل شربه، اهـ.

(تكملة فتح الملهم, ج3,ص608)

و بهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوي اليوم, فانها تستعمل في كثير من الادوية و العطور و المركبات الاخري, فانها ان اتخذت من العنب و التمر فلا سبيل الي حلتها أو طهارتها, و ان اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل علي مذهب أبي حنيفة, و لا يحرم استعمالهاا للتداوي  أو الأغراض مباحة أخري ما لم تبلغ حد الأسكار

(احسن الفتاوي,ج2,ص95)

(عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل اور ان کا حل، ج2،ص461-463)

تحقیق سے ثابت ہوا کہ اشربہ  دوایہ میں عصیر العنب یا عصیر الرطب نہیں ڈالا جاتا (احسن الفتاوی، ج8، ص488 )

The source link of this answer has been removed. It was originally collected from Answerstofatawa.com, which no longer functions.

This answer was collected from AnswersToFatawa.com, which no longer exists. It was established by Moulana Hafizurrahman Fatehmahomed. He graduated from Jamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn, UK with a distinction in Alimiyyah degree. He thereafter traveled to Darul Iftaa Mahmudiyyah, Durban, South Africa, to train as a Mufti under Mufti Ebrahim Desai (rah) and Mufti Husain Kadodia.

Read answers with similar topics: