Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can a person offer his Ṣalāh in a Shia Masjid?

Can a person offer his Ṣalāh in a Shia Masjid?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Asalamualikum,

I happened to visit a place in my city Lucknow, India where there was a shia mosque in the vicinity of an Imambarah..so can i offer my salah in such a mosque 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh

A person should abstain from the gatherings of deviants and innovators to safeguard his ʿAqīdah (beliefs). The vast majority of Shias today have been classified as Kāfir (out of the fold of Islām) by our scholars.

Therefore, it is not correct for a person to join the Jamāt (Ṣalāh in congregation) in a Shia Masjid.[1]

In a place where there is a Sunni Masjid in the vicinity of the Shia Masjid, a person should perform his Ṣalāh in the Sunni Masjid.

However, in a place where there is no Sunni Masjid in the vicinity of the Shia Masjid, then in the case of a group of two or more people, they should make their own Jamāt, and in the case of a person being alone, he should perform his Ṣalāh individually.

 

And Allah Taʿālā Knows Best

Mahmood Patel
Student, Darul Iftaa
Azaadville, South Africa

Checked and Approved by
Mufti Ebrahim Desai

www.daruliftaa.net

 


[1] ويصح الاقتداء بأهل الأهواء إلا الجمهية والقدرية والرافضي الغالي. (فتاوى قاضيخان (1/86))

وذكر شيخ الإسلام في «شرح كتاب الصلاة» في الصلاة خلف أهل الأهواء وقال: حاصل الجواب فيه، إن كان من أهل قبلتنا، ولم يقل في هواه حتى لم يحكم بكونه كافراً ولا بكونه ماجناً بتأويل فاسد تجوز الصلاة خلفه، وإن كان هواه يكفر أهلها، كالجهمي والقدري الذي قال بخلق القرآن، والروافض المغالي الذي ينكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه لا يجوز. (المحيط البرهاني (1/ 406))

قال الْمَرْغِينَانِيُّ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ صَاحِبِ هَوًى وَبِدْعَةٍ وَلَا تَجُوزُ خَلْفَ الرَّافِضِيِّ وَالْجَهْمِيِّ وَالْقَدَرِيِّ وَالْمُشَبِّهَةِ وَمَنْ يقول بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَحَاصِلُهُ إنْ كان هَوًى لَا يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ مع الْكَرَاهَةِ وَإِلَّا فَلَا، هَكَذَا في التَّبْيِينِ وَالْخُلَاصَةِ وهو الصَّحِيحُ هَكَذَا في الْبَدَائِعِ. (الفتاوى الهندية، دار الفكر (1/ 84))

الرَّافِضِيُّ إذَا كان يَسُبُّ الشَّيْخَيْنِ وَيَلْعَنُهُمَا وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ كان يُفَضِّلُ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ على أبي بَكْرٍ رضي اللَّهُ تَعَالَى عنه لَا يَكُونُ كَافِرًا إلَّا أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ … وَلَوْ قَذَفَ عَائِشَةَ رضي اللَّهُ تَعَالَى عنها بِالزِّنَا كَفَرَ بِاَللَّهِ وَلَوْ قَذَفَ سَائِرَ نِسْوَةِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا يَكْفُرُ وَيَسْتَحِقُّ اللَّعْنَةَ وَلَوْ قال عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ لم يَكُونُوا أَصْحَابًا لَا يَكْفُرُ وَيَسْتَحِقُّ اللَّعْنَةَ كَذَا في خِزَانَةِ الْفِقْهِ، من أَنْكَرَ إمَامَةَ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي اللَّهُ عنه فَهُوَ كَافِرٌ وَعَلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ هو مُبْتَدِعٌ وَلَيْسَ بِكَافِرٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَافِرٌ وَكَذَلِكَ من أَنْكَرَ خِلَافَةَ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه في أَصَحِّ الْأَقْوَالِ كَذَا في الظَّهِيرِيَّةِ. وَيَجِبُ إكْفَارُ الرَّوَافِضِ في قَوْلِهِمْ بِرَجْعَةِ الْأَمْوَاتِ إلَى الدُّنْيَا وَبِتَنَاسُخِ الْأَرْوَاحِ وَبِانْتِقَالِ رُوحِ الْإِلَهِ إلَى الْأَئِمَّةِ وَبِقَوْلِهِمْ في خُرُوجِ إمَامٍ بَاطِنٍ وَبِتَعْطِيلِهِمْ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ إلَى أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ الْبَاطِنُ وَبِقَوْلِهِمْ إنَّ جِبْرِيلَ عليه السَّلَامُ غَلِطَ في الْوَحْيِ إلَى مُحَمَّدٍ صلى اللَّهُ عليه وسلم دُونَ عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ رضي اللَّهُ عنه وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمُ خَارِجُونَ عن مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامُهُمْ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ، كَذَا في الظَّهِيرِيَّةِ. (الفتاوى الهندية، دار الفكر (2/ 264))

وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُبْتَدِعِ فَشَمِلَ كُلَّ مُبْتَدِعٍ هُوَ مِنْ أَهْلِ قِبْلَتِنَا وَقَيَّدَهُ فِي الْمُحِيطِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُجْتَبَى وَغَيْرِهَا بِأَنْ لَا تَكُونَ بِدْعَتُهُ تُكَفِّرُهُ، فَإِنْ كَانَتْ تُكَفِّرُهُ فَالصَّلَاةُ خَلْفَهُ لَا تَجُوزُ وَعِبَارَةُ الْخُلَاصَةِ هَكَذَا وَفِي الْأَصْلِ الِاقْتِدَاءُ بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ جَائِزٌ إلَّا الْجَهْمِيَّةَ وَالْقَدَرِيَّةَ وَالرَّوَافِضَ الْغَالِي وَمَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَالْخَطَّابِيَّةَ وَالْمُشَبِّهَةَ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ قِبْلَتِنَا وَلَمْ يَغْلُ فِي هَوَاهُ حَتَّى يُحْكَمَ بِكُفْرِهِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَتُكْرَهُ … وَالرَّافِضِيُّ إنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَى غَيْرِهِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، وَإِنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ الصِّدِّيقِ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ أَنْكَرَ الْإِسْرَاءَ مِنْ مَكَّةَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ أَنْكَرَ الْمِعْرَاجَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَيْسَ بِكَافِرٍ اهـ. وَأَلْحَقَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ عُمَرَ بِالصِّدِّيقِ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ بِإِنْكَارِ الْخِلَافَةِ إنْكَارُ اسْتِحْقَاقِهِمَا الْخِلَافَةَ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ لَا إنْكَارُ وُجُودِهَا لَهُمَا. (البحر الرائق (1/ 370))

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: