What is the ruling for feeding ḥarām meat to one's pet cat? Is it true that it is impermissible to take any sort of benefit from ḥarām meat?
الجواب حامدا ومصليا
In principle, while there are certain slaughtering requirements for the permissibility of consumption, any method of slaughtering that ensures drainage of blood will still render the meat ṭāhir (pure), allowing one to take benefit from it in any manner besides consumption. Any method that does not fulfill this requisite will classify the animal as najis (impure), resulting in the impermissibility of taking any sort of benefit from it.[1]
Feeding one's pets ṭāhir meat is permissible, whereas feeding them najis meat is not.[2] However, if an animal by its own initiative consumes najis meat, there will be no accountability on the owner for it. You may also refer to this fatwa on store-bought cat food.[3]
And Allah knows best.
Ml. Ameen Shariff
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] “Cat Food”, DarulIftaa. December 3, 2024. Accessed October 15, 2024.
https://daruliftaa.us/fatwa/110/
“Purity of Meat from Vertical Slaughter.” DarulIftaa. Accessed on December 3, 2024.
https://daruliftaa.us/fatwa/149/
بيع لحم السباع الميتة لا يجوز، وإن كانت مذبوحة يجوز، حتى لو ذبح الكلب أو الحمار وباع لحمه جاز في اختيار حسام الدين رحمه الله تعالى
(الفتاوى السراجية، كتاب البيوع، باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز: ص ٤١٤؛ العلمية)
وفي فتاوى أهل سمرقند إذا ذبح كلبه وباع لحمه جاز وكذا إذا ذبح حماره وباع لحمه، وهذا فصل اختلف المشايخ فيه بناء على أن اختلافهم في طهارة هذا للحم بعد الذبح، واختيار الصدر الشهيد على طهارته، ولو ذبح الخنزير وباع لحمه لا يجوز كذا في الذخيرة، ويجوز بيع لحوم السباع والحمر المذبوحة في الرواية الصحيحة، ولا يجوز لحوم السباع الميتة كذا في محيط السرخسي.
(الفتاوى الهندية، كتاب البيوع، باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز، الفصل الخامس في بيع المحرم الصيد وفي بيع المحرمات: ص ٣/١٢٣؛ العلمية)
[بطل بيع ما ليس بمال] والمال: ما يميل إليه الطبع، ويجري فيه البذل والمنع. "درر" فخرج التراب ونحوه … [والميتة] سوى سمك وجراد … [و] بطل [بيع مال غير متقوم] أي غير مباح الانتفاع به "ابن كمال" فليحفظ [كخمر وخنزير وميتة لم تمت حتف أنفها] بل بالخنق ونحوه فإنها مال عند الذمي، كخمر وخنزير
(الدر المختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ص ٣/٤٤٢-٤٤٤؛ السراج)
قوله: [والميتة] بفتح الميم وسكون الياء هي التي ماتت حتف أنفها لا بسبب والميتة بفتح الميم، وتشديد الياء المكسورة هي التي لم تمت حتف أنفها بل ماتت بسبب غير الذكاة كالمنخنقة والموقوذة. والقسم الأول: ليس بمال عند المسلمين وأهل الذمة اتفاقا. والقسم الثاني: ليس بمال في حق المسلمين اتفاقا، وفي حق أهل الذمة روايتان … وحاصله كما في "البحر" أن فيما لم يمت حتف أنفه بل بسبب غير الذكاة روايتين بالنسبة للكافر في رواية الجواز، وفي رواية الفساد وأما البطلان فلا، وأما في حقنا فالكل سواء، انتهى
(حاشية الطحطاوي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ص ٧/٢٣١-٢٣٢؛ العلمية)
[2] ولو ذبح الخنزير وباع لحمه لا يجوز، لأن لحم الكلب المذبوح والحمار المذبوح منتفع به، لأنه يجوز أن يطعم به سنوره لأنه طاهر، ولا كذلك لحم الخنزير لأنه ليس بمنتفع به لأنه ليس له أن يطعم به سنوره لأته نجس وفرق بين الكلب والحمار بينما إذا كان مذبوحين وبينما إذا كانا ميتين فلم يجز بيع لحمهما إذا كانا ميتين، لأن لحم الميت ليس بمنتفع به، إذ ليس له أن يطعم به سنوره، قال عليه السلام: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" وأما لحوم السباع فقد ذكر القدوري أنه لا يجوز بيعها من غير فصل، وروى عن أبي حنيفة أنه يجوز بيعها إذا ذبحت
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع، ما يجوز بيعه وما لا يجوز: ص ٩/٣٣٣؛ إدارة القرءان)
رجل ذبح كلبه، أو حماره جاز أن يطعم سنوره من ذلك وليس له أن يطعمه خنزيره أو شيئا من الميتة
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهة والاستحسان، باب المتفرقات: ص ٣٣٦؛ العلمية)
(إمداد الفتاوى، كتاب الطهارة، نجاست کے احکام اور پاکی کا طریقہ: ص ١/١٣٤؛ دار العلوم كراتشي)
(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الطهارة، الباب الأول في الأنجاس وتطهيرها، فصل اول اور ان سے پاکی: ص ١/٢٥٨-٢٥٩؛ إشاعت)
[3] ولا تحمل الجيفة إلى الهرة ولكن تحمل الهرة إلى الجيفة
(المحيط الرضوي، كتاب الاستحسان، باب مسائل متفرقة من النوادر: ص ٥/٥٢؛ العلمية)
ولا تحمل الجيفة إلى السنور والكلب، فإن حملا إلى الجيفة جاز
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة، باب في أنواع متفرقة: ص ٢/٣٢١؛ النوادر)
(فتاوى حقانية، الطهارة، باب الأنجاس: ص ٢/٥٨٦؛ مكتبة سيد أحمد شهيد)