Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Can Mutakif exit Masjid for Friday bath?

Can Mutakif exit Masjid for Friday bath?

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

Can Muʿtakif exit Masjid for Friday bath?

Question

Can a Muʿtakif (person in Iʿtikaf) exit the Masjid for the Sunnah Friday bath? Please outline the position of all four schools of thought.

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Jurists have mixed views regarding this.

(1) Most ḥanafī jurists do not permit exiting the Masjid for non-obligatory baths, a view shared by the shafiʿīs and ḥanbalīs. Some ḥanbalīs mention that if the Friday bath becomes necessary (for example due to odour), then it is exempt.

(2) Some ḥanafī jurists permit exiting the Masjid for obligatory and non-obligatory baths.

(3) According to Imam Mālik (d. 179/795), along with the obligatory bath, one can only exit the Masjid for Sunnah Friday bath. This is supported by the strong emphasis on the Sunnah Friday bath in the ḥadīths.

As this is a matter which is differed upon, it is advised to err on the side of caution and avoid exiting the Masjid for the Sunnah Friday bath or any other bath. However, if a Muʿtakif feels the urge to have a bath for hygiene reasons and to increase the quality of their worship, then when he lawfully exits the Masjid to use the toilet which should be his primary intention, he may undertake a quick bath during Istibrāʾ.

قال الكادوري في جامع المضمرات (٢/٤٩٣): في فتاوى الحجة: ويجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد في سبعة أشياء: للبول والغائط والوضوء والاغتسال فرضا كان أو نفلا، انتهى. ونقله الشيخ ظفر أحمد العثماني في أحكام القرآن (١/٢٧٠) عن خزانة الروايات عن الحجة. وفي الفتاوى التاتارخانية (٤/٤٤٦) عن الحجة: ويخرج للوضوء والاغتسال فرضا كان أو نفلا، انتهى. وجزم المفتي رشيد أحمد اللديانوي في أحسن الفتاوى (٤/٥٠٢) بجواز الاغتسال فرضا كان أو نفلا، وعزاه للشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في أشعة اللمعات (٢/١٢٨) والمخدوم محمد هاشم التتوي السندي وغيرهم۔

ومرجعهم فتاوى الحجة، ولم أقف على مؤلفه. قال الدكتور لؤي الخليلي في لآلئ المحار (١/٥٦١): نسبها بعضهم لحجة الدين البلخي صاحب مفاتيح المسائل ومصابيح الدلائل شرح القدوري. ولم أقف على ترجمة له، انتهى. وكتاب مفاتيح المسائل ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون (٢/١٧٥٧) وسمير صبحي خدابخش حجازي في تقديمه على جامع المضمرات (١/٤٠) وعزياه لحجة الدين البلخي، وأما فتاوى الحجة َفذكره حاجي خليفة (٢/١٢٢٢) وبيض لمؤلفه، وعزاه سمير صبحي خدابخش حجازي (١/٤١) لحسام الدين الصدر الشهيد، ولم يذكر دليله. وقد حكى ابن أمير حاج في موضع من حلبة المجلي (١/٦٥٧) كلام حجة الدين البلخي، ونقله ابن نجيم في البحر (١/٢٦٦) ملخصا، ولم يذكرا اسم الكتاب، ويحتمل أن يكون مرجعه مفاتيح المسائل، والله أعلم۔

وأرجع إلى المقصود. قال المفتي رشيد أحمد اللديانوي (٤/٥٠٢): سوال: معتکف جمعہ کے دن غسل کرنے کے لئے مسجد سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں بعض علماء اس کونا جائز بتارہے ہیں ، اس لئے مفصل تحریر فرمائیں۔ بینوا توجروا۔ الجواب باسم ملہم الصواب: جائز ہے، جمعہ کے روز غسل مستحب ہے ، اور وضوء وغسل خواہ فرض ہو یا نفل اسکے لئے مسجد سے نکلنے کا جواز دلائل ذیل سے ثابت ہے۔

ووافقه المفتي رضاء الحق في فتاوى دار العلوم زكريا (٣/٣٤٣). وكذا جزم بجوازه المفتي خالد سيف الله رحماني في كتاب الفتاوى (٣/٤٥٦) مستأنسا بما في أشعة اللمعات۔

وظاهر ما ورد في كتب أصحابنا المشهورة المتداولة أن الخروج للاغتسال لا يجوز إلا إذا احتلم، قال الموصلي في الاختيار (١/١٣٨): والحاجة: بول أو غائط أو غسل جنابة، انتهى. وقال عبد الغني القاراباغي في شرح المختار (١/٢١٦): وهو البول والغائط وغسل الجنابة، انتهى. وقال جوي زاده في الإيثار لحل المختار (١/٣٥٩): (إلا لحاجة الإنسان) كالبول والغائط والغسل عن الجنابة، انتهى. وقال الشرنبلالي في المراقي (ص ٧٠٢): (أو) حاجة (طبيعية) كالبول والغائط وإزالة نجاسة واغتسال من جنابة باحتلام، لأنه عليه السلام كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٤٤١): (وحرم عليه الخروج إلا لحاجة الانسان) طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد، كذا في النهر (أو) شرعية كعيد وأذان لو مؤذنا وباب المنارة خارج المسجد، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/١١٦): ولو احتلم المعتكف لا يفسد اعتكافه، لأنه لا صنع له فيه فلم يكن جماعا ولا في معنى الجماع، ثم إن أمكنه الاغتسال في المسجد من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به وإلا فيخرج فيغتسل ويعود إلى المسجد. وكذا قال ابن الهمام في فتح القدير (٢/٣٩٦): ولو احتلم لا يفسد اعتكافه، فإن أمكنه أن يغتسل في المسجد من غير تلويث فعل، وإلا خرج فاغتسل ثم يعود، انتهى۔

ولذا قال المفتي عزيز الرحمن العثماني في فتاوى دار العلوم ديوبند (٦/٥١٠): غسل ضروری کے سوائے دوسرے غسل کے لئے وہاں جانا بھی درست نہ ہوگا۔وقال المفتي عبد الرحيم اللاجفوري في فتاوى رحيميه (٧/٢٧٥): معتکف غسل جنابت کیلئے نکل سکتا ہے، دوسرے غسل کی اجازت نہیں ہے۔وقال (٧/٢٧٦): فرض غسل کے سوا جمعہ وغیرہ کے غسل کیلئے نکل نہیں سکتے۔ وقال المفتي كفاية الله الدهلوي في كفاية المفتي (٦/٤٠٢): یہ حکم غسل واجب کا ہے کہ اس کے لئے بھی نکلنا اس شرط سے جائز ہے کہ مسجد میں کوئی برتن وغیرہ رکھ کر اس میں غسل نہ کر سکے، اور اگر کوئی ٹب یا لگن ایسی میسر ہو کہ اس میں غسل کرنے سے مسجد ملوث نہ ہوتی ہو تو غسل واجب بھی مسجد ہی میں کرنا ضروری ہے۔

 وكذا نص شيخنا محمد تقي العثماني في فتاوى عثماني (٢/١٩٦) أن الخروج لغسل الجمعة لا يجوز للمعتكف، وذكر أنه لم يطمئن بدلائل الجواز، قال: واضح رہے کہ آج کل بعض علماء نے غسل جمعہ کے لئے مسجد سے نکلنے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کی کوئی اطمینان بخش دلیل احقر کو اب تک  نہیں ملی، اور جو دلائل پیش کئے جاتے ہیں ان سے اطمینان نہیں ہوتا، اور فقہاء کرام کے درمیان مشہور اور مسلم وہی ہے جو احقر نے احکام اعتکاف میں لکھا ہے۔

وكذا لم يطمئن به المفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاويه (١٥/٢٧٩) غير أنه قال: الأولى أن لا يخرج للغسل المسنون أو الغسل للتبريد مستقلا، بل إذا خرج للاستنجاء يغتسل تبعا. وهذا نص كلامه: یہ جزئیہ صراحۃ نہیں ملا، اشعۃ اللمعات میں اوراد احسانی سے مطلقا خروج للغسل کو نقل کیا ہے، غسل واجب ہو یا سنت ہو، لیکن اوراد احسانی خود ایک مجموعۂ موضوعات ہے۔بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل تبرید یا غسل مسنون کے لئے مستقلا نہ نکلے ، بلکہ قضائے حاجت کے لئے جب نکلے تو استنجاء کرتے وقت غسل بھی کر لے۔

ويرد عليه أنهم صرحوا بأن لا يمكث بعد الفراغ، قال المرغيناني في الهداية (١/١٢٩): ولا يمكث بعد فراغه من طهوره، لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها، انتهى. وكذا قال قاضيخان في فتاويه (١/١٩٦): وإذا خرج لبول أو غائط لا يمكث في منزله بعد الفراغ من الطهور، انتهى. ولكن أفاد والدي المفتي شبير أحمد البريطاني أن يغتسل أثناء الاستبراء فلا إشكال، لأن الاستبراء داخل في الضرورة، والمرء يتوضأ بعد الاستبراء۔

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الظاهر أن الغسل المسنون ليس من الحوائج الطبعية، ولكن غسل الجمعة حاجة شرعية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، رواه البخاري (٨٥٨)، والمراد به البالغ، وهو حديث عام يعم المعتكف. وأيضا لو مر أسبوع ولم يغتسل الرجل، لاحتمل أن يتأذى به المصلون. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة، راحوا في هيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم، رواه البخاري (٩٠٣)۔

ولعله لذلك استثنى المالكية الاغتسال للجمعة لا الغسل مطلقا، جاء في المدونة (١/٢٩٢): قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج من المسجد يوم الجمعة للغسل؟ فقال: نعم لا بأس بذلك، انتهى. وقال اللخمي المالكي في التبصرة (٢/٨٤٣): يجوز للمعتكف أن يخرج لخمسٍ: لشراء طعامه على اختلافٍ فيه، ولحاجة الإنسان، وللاغتسال للجمعة، انتهى۔

وأما الحنابلة فقال ابن مفلح في الفروع (٥/١٦٤): ويخرج المعتكف لغسل جنابة، وكذا غسل جمعة إن وجب، وإلا لم يجز، انتهى. وقال البهوتي في كشاف القناع (٢/٣٥٦): (ولا) يخرج لطهارة غير واجبة كغسل الجمعة، انتهى۔

وأما الشافعية فقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (١/٤٤١): (و) لا بخروجه لأجل (غسل الاحتلام) ونحوه كإنزال بفكر ووطء غير مفسد وولادة وتنجس بدن لوجوبه، بخلاف خروجه للغسل المندوب كغسل الجمعة، انتهى. وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (٢/٢٠١): ولا يجوز الخروج لنوم ولا لغسل جمعة أو عيد كما ذكره الخوارزمي، انتهى۔

واستثناء غسل الجمعة قول حسن بناء على ما ورد في الحديث، وبناء على ما في المدونة، لا على ما في فتاوى الحجة، لأنه كتاب غير مشهور، وإن توجد بعض النقول منه في جامع المضمرات والفتاوى التاتارخانية ومنهما في بعض الكتب المتأخرة۔

والإنصاف أن استثناء غسل الجمعة متعسر على أصول أصحابنا الحنفية وعباراتهم، قال محمد في الموطا (٣٧٧): أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يخرج الرجل إذا اعتكف إلا للغائط أو البول، وأما الطعام والشراب فيكون في معتكفه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال: أخبرنا مالك، سألت ابن شهاب الزهري عن الرجل المعتكف يذهب لحاجته تحت سقف؟ قال: لا بأس بذلك. قال محمد: بهذا نأخذ، لا بأس للمعتكف إذا أراد أن يقضي الحاجة من الغائط أو البول أن يدخل البيت، أو أن يمر تحت السقف، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، انتهى. وقال في الأصل (٢/١٨٣): وليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلا الجمعة والغائط والبول، فأما عيادة المريض وشهادة الجنازة فليس ينبغي له أن يخرج لذلك، وكذلك ما سوى ذلك من الحوائج، فإن خرج لجمعة أو غائط أو بول فدخل بيتا أو مر فيه فلا بأس بذلك، ولا يفسد ذلك اعتكافه. وليس ينبغي له أن يمكث في منزله بعد فراغه من الوضوء. وليس ينبغي له أن يمكث بعد الجمعة، وينبغي له أن يأتي الجمعة حين تزول الشمس، فيصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا أو ستا. وما كان من أكل أو شراب فإنه يكون في معتكفه. وقال (٢/١٨٦): قال أبو حنيفة: إذا خرج من المسجد ساعة أو أكثر لغير غائط ولا بول ولا جمعة فقد أفسد اعتكافه، وعليه أن يستقبل الاعتكاف، وكذلك إذا جامع امرأته فقد أفسد اعتكافهو وقال أبو يوسف ومحمد: إذا خرج أكثر من نصف يوم أفسد اعتكافه، وإذا خرج أقل من ذلك لم يفسد اعتكافه، انتهى۔

وأما الحاجة الشرعية فقد صرحوا أن المراد بها ما تكون واجبة، قال قاضي خان في فتاويه (١/١٩٦): ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة لازمة شرعية كالجمعة، انتهى. وقال المفتي عبد الرحيم اللاجفوري (٧/٢٧٧): غسل مستحب یہ حاجت شرعیہ وطبعیہ میں داخل نہیں ہے۔

وقد يستأنس للمسألة بما جاء في فتاوى دار العلوم ديوبند (٦/٥١٢): سوال: زید   ہمیشہ اخیر عشرہ رمضان المبارک میں معتکف ہوتا ہے ۔ امسال تازہ حالت یہ پیش آئی کہ زید کو نواب صاحب کے مکان پر قرآن شریف تراویح میں سنانے کے لئے جانا پڑتا ہے ، یہ جائز ہے یا نہیں ۔جوا ب: اگر اعتکاف کے وقت یہ نیت کر کے کہ میں تراویح میں قرآن شریف سنانے جایا کروں گا تو یہ جائز ہے ۔

ومبناه على ما في الدر المختار (٢/٤٤٨): وفي التتارخانية عن الحجة: لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك فليحفظ، انتهى۔

وهذا كله من المستحبات كغسل يوم الجمعة، بل غسل يوم الجمعة آكد لما تقدم، فلو نوى غسل الجمعة قبل الدخول في الاعتكاف المسنون ينبغي جوازه. وهل يقاس الاعتكاف المسنون على الاعتكاف المنذور؟ لم أره، والظاهر أن الشرط جائز، ولكن هل يبقى اعتكافا مسنونا أو يصير نفلا بعد الشرط؟ الظاهر هو الثاني، فتأمل، والله أعلم۔

ومن الجدير بالذكر ما تقدم من مذهب أبي يوسف ومحمد، فمذهبهما أوسع، ومذهب أبي حنيفة أحوط، قال غلام قادر في ترجيح الراجح (١/٢٠٥): هو القول الراجح، انتهى. ورجحه ابن الهمام في فتح القدير (٢/٣٩٦) وأطال فيه، قال ابن عابدين (٢/٤٤٧): وقد أطال في تحقيق ذلك كما هو دأبه في التحقيق رحمه الله تعالى، وبه علم أنه لم يسلم كونه استحسانا حتى يكون مما رجح فيه القياس على الاستحسان كما أفاده الرحمتي فافهم، انتهى. وعلى هذا، ينبغي أن لا يفتح هذا الباب إلا عند الضرورة، والله أعلم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

18 Ramadan 1442 / 30 April 2021

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: