Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaMW.com » Dementia And Salah

Dementia And Salah

Question:

Respected

My elder Bhabi(sister in law) father who resides in Bangladesh, is old and has dementia which has caused loss of memory to the extend that he is unable to remember what he performs and prays in his Salah, in this situation what would be the ruling in respect of his Salah? Would he be exempted and if so, would there be any form compensation?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, the fulfilment of obligations is dependent on one being mentally capable and being able to understand and comprehend these obligations. If one is mentally not capable and cannot comprehend these obligations, a person is no longer obliged to fulfil them. Once a person recovers from such illness, then the obligations become obligatory once again.

If the person in reference is able to understand these obligations, however errs whilst performing, then if he is able to perform Salah by being informed of the next action by a person seated next to him, then this should be done. If this is also not possible and he cannot also comprehend these obligations, then he will be excused from performing Salah. No fidya (compensation) will be obligatory for the Salah he cannot perform whilst in such a state.

If a person was mentally fit for even a little while in Ramadhan, then he will have to give fidya for the entire month. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

___________________________

[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 100)دار الفكر-بيروت

(وَلَوْ اشْتَبَهَ عَلَى مَرِيضٍ أَعْدَادُ الرَّكَعَاتِ وَالسَّجَدَاتِ لِنُعَاسٍ يَلْحَقُهُ لَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ) وَلَوْ أَدَّاهَا بِتَلْقِينِ غَيْرِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْزِيَهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ (وَلَمْ يُومِئْ بِعَيْنِهِ وَقَلْبِهِ وَحَاجِبِهِ) خِلَافًا لِزُفَرَ

 

(وَلَوْ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ فِي صَلَاتِهِ يُتِمُّ بِمَا قَدَرَ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ (وَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ فَصَحَّ بَنَى، وَلَوْ كَانَ) يُصَلِّي (بِالْإِيمَاءِ) فَصَحَّ لَا يَبْنِي إلَّا إذَا صَحَّ قَبْلَ أَنْ يُومِئَ

  • ———————————•

[رد المحتار]

[تَنْبِيهٌ] جَعَلَ فِي السِّرَاجِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إنْ زَادَ الْمَرَضُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ فَلَا قَضَاءَ إجْمَاعًا وَإِلَّا وَهُوَ يَعْقِلُ قَضَى إذَا صَحَّ إجْمَاعًا، وَإِنْ زَادَ وَهُوَ يَعْقِلُ أَوْ لَا وَهُوَ لَا يَعْقِلُ فَعَلَى الْخِلَافِ.

[تَتِمَّةٌ] فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ: وَلَا فِدْيَةَ فِي الصَّلَوَاتِ حَالَةَ الْحَيَاةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ اهـ وَقَدَّمَهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ هَذَا الْبَابِ وَأَوْضَحْنَاهُ ثَمَّةَ.

(قَوْلُهُ لَا يَكْفِي إلَخْ) بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ الْقُدْرَةِ.

(قَوْلُهُ وَأَفَادَ إلَخْ) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِيمَاءُ إلَخْ لِأَنَّ فِيهِ سَقَطَتْ الصَّلَاةُ وَفِيمَا قَبْلَهُ سَقَطَتْ الْأَرْكَانُ.

(قَوْلُهُ سُقُوطَ الشَّرَائِطِ) أَيْ كَالِاسْتِقْبَالِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَةِ مِنْ الْخُبْثِ بِخِلَافِ الْوَقْتِ وَكَذَا الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ لِأَنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ يُؤَخِّرُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَيَتَشَبَّهُ عِنْدَهُمَا وَالْمُتَشَبِّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ أَفَادَهُ الرَّحْمَتِيُّ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي مَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ تَصْحِيحُ أَنَّهُ يُصَلِّي بِلَا طَهَارَةٍ (قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى) لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ تَحْصِيلِ الشَّرَائِطِ لَيْسَ فَوْقَ الْعَجْزِ عَنْ تَحْصِيلِ الْأَرْكَانِ، فَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ الْمَرِيضُ عَلَى التَّحَوُّلِ إلَى الْقِبْلَةِ بِنَفْسِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ صَلَّى كَذَلِكَ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبُرْءِ فِي ظَاهِرِ الْجَوَابِ كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْأَرْكَانِ بَدَائِعُ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ وَسَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ مَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ ثِيَابٌ نَجِسَةٌ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُعِيدُ) أَيْ فِي سُقُوطِ الشَّرَائِطِ أَوْ الْأَرْكَانِ لِعُذْرٍ سَمَاوِيٍّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ عَلَى مَا مَرَّ تَفْصِيلُهُ فِي الطَّهَارَةِ، وَشَمِلَ مَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِرَاءَةِ. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ: وَلَوْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَصَلَّى صَلَاةَ الْأَخْرَسِ ثُمَّ انْطَلَقَ لِسَانُهُ لَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَوَهُّمِ لُزُومِ الْإِعَادَةِ إذْ الزَّائِدُ عَلَى ذَلِكَ لَا تَلْزَمُ إعَادَتُهُ لِدُخُولِهِ فِي حَدِّ التَّكْرَارِ

 

(قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَبَهَ عَلَى مَرِيضٍ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ وَصَلَ إلَى حَالٍ لَا يُمْكِنُهُ ضَبْطُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُجَرَّدَ الشَّكِّ وَالِاشْتِبَاهِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ لِلصَّحِيحِ (قَوْلُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْزِيَهُ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ تَعْلِيمٌ وَتَعَلُّمٌ وَهُوَ مُفْسِدٌ كَمَا إذَا قَرَأَ مِنْ الْمُصْحَفِ أَوْ عَلَّمَهُ إنْسَانٌ الْقِرَاءَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ط.

قُلْت: وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَيْسَ بِتَعْلِيمٍ وَتَعَلُّمٍ بَلْ هُوَ تَذْكِيرٌ أَوْ إعْلَامٌ فَهُوَ كَإِعْلَامِ الْمُبَلِّغِ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ) الْإِشَارَةُ إلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ.

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 138)

مُصَلٍّ أَقْعَدَ عِنْدَ نَفْسِهِ إنْسَانًا فَيُخْبِرُهُ إذَا سَهَا عن رُكُوعٍ أو سُجُودٍ يُجْزِيهِ إذَا لم يُمْكِنْهُ إلَّا بهذا كَذَا في الْقُنْيَةِ   

 

نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل (ص: 303) – دار ابن الجوزي، بيروت

( الاسْتِفْسَارُ: مريضٌ يشتبُهُ عليه أعدادُ الرَّكعاتِ بسببِ شدَّةِ المرض، أو لنعاسٍ يَلْحَقُه، فَيُلَقِّنُهُ غيرُهُ، هل يجزِيه؟

الاسْتِبْشَارُ: يُجْزِيه؛ لأَنَّ التَّلقينَ من الغير، وإن كان مفسداً، لكنَّ الضَّروراتِ تبيحُ المحظورات.

في ((القُنْيَة)): (شم): أي شرف الأئمَّةِ المَكِّيِّ: مريضٌ يشتبُهُ عليه أعدادُ الرَّكعاتِ والسجداتِ لا يلزمُهُ الأداء، ولو أدَّاها بتلقينِ غيرِه، ينبغي أن يُجْزِيه، (قع): أي قاضي عبد الجبَّار: مصلٍّ أقعدَ عند نفسِهِ إنساناً ليخبرَهُ إذا سَهَى عن الرُّكوعِ والسُّجود، يُجْزِيه إذا لم يُمْكِنْهُ إلا بهذا. انتهى(5).

قلتُ: وبهذا يخرجُ حكمُ جوازِ صلاةِ الشَّيخِ الفاني الذي وَصَلَ إلى أرذلِ العُمُرِ ويشتبُهُ عليهِ أعدادُ الرَّكعاتِ في الصَّلاة، فينبغي أن تجوزَ(6) بتلقينِ غيرِهِ.

__________

(5) من ((قنية المنية))(ق38/أ).

(6) في الأصل: ((يجوز)).

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 124) – دار الكتاب الإسلامي

وفي القنية مريض لا يمكنه الصلاة إلا بأصوات مثل أوه ونحوه يجب عليه أن يصلي

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 137)

وفي التَّجْرِيدِ وَيَفْعَلُ الْمَرِيضُ في صَلَاتِهِ من الْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّشَهُّدِ ما يَفْعَلُهُ الصَّحِيحُ وَإِنْ عَجَزَ عن ذلك كُلِّهِ تَرَكَهُ كَذَا في التَّتَارْخَانِيَّة

 

مراقي الفلاح (ص: 113) – المكتبة الشاملة

( يشترط لفرضيتها ) أي لتكليف الشخص بها ( ثلاثة أشياء الإسلام ) لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة ( والبلوغ ) إذ لا خطاب على صغير ( والعقل ) لانعدام التكليف دونه

 

فتاوی بینات (2/385) – مکتبہ بینات


This answer was collected from DarulIftaaMW.com, which is the official website of Darul Iftaa Malawi, head by Mufti Safwaan Ibrahim.
He completed his Aalimiyyah studies in Darul Uloom Azaadville and further studied his Iftaa course at Darul Iftaa Mahmudiyyah – both in South Africa.

Read answers with similar topics: