Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Opened a clinic with money given by grandma which consisted of interest

Opened a clinic with money given by grandma which consisted of interest

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Asalamalaikum,

I am a dentist by profession. I have recently opened my own clinic. The money to set up this clinic came from my grandma, she has no earning of her own and all her money comes from interest that she keeps in banks. Can you please tell me the kufara or anything that would make my future earnings halal. I did not have any money of my own, neither did my parents. Im not married nor do i hav a brother.

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

When you opened your clinic, you incurred a debt. You did not have any money of your own. Accordingly, you were a legitimate recipient of the interest money given by your grandmother. There is no kaffaarah for using that interest money. Your income from the clinic will be halaal[1].

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_____


[1] حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 385)

ويردونها على أربابها إن عرفوهم ، وإِلا تصدقوا بها لِأَن سبِيل الكسب الْخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/ 229)

وإلا يتصدقوا به؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/ 27)

وإلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه.

 

احسن الفتاوى (7/ 16)

فتاوى محموديه (16/ 381)

 

المحيط البرهاني (5 / 230)

وفي «عيون المسائل»: رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثه، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وهذا لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثيره، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه

 

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 477)

(والمختار: أنه إن كان أكثر ماله حلالاً) بأن كان صاحب تجارة أو زرع (حل قبول هديته، وأكل طعامه) ولا جرم أن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثير، فكانت العبرة للغالب، والأحوط أن لا يقبل، لأن شبهة الحرام ربما توقعه في أخذ الحرام.

 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (6/ 391)

عن البزازية غالب مال المهدي إن حلالا لا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام وإن غالب ماله حراما لا يقبلها ولا يأكل لا إذا قال : إنه حلال ورثه أو استقرضه فلو كان غالب ماله حلالا لا بأس به ما لم يتبين أنه حرام ، وفي قاضي خان ؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فيعتبر الغالب

 

الاختيار لتعليل المختار  (4 / 188)

 (ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور ) لأن الغالب في مالهم الحرمة . قال : ( إلا إذاعلم أن أكثر ماله حلال ) بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به ، لأن أموال الناس لا

تخلو عن قليل حرام والمعتبر الغالب ، وكذلك أكل طعامهم .


الفتاوى الهندية (43 / 334)

آكِلُ الرَّبَّا وَكَاسِبُ الْحَرَامِ أَهْدَى إلَيْهِ أَوْ أَضَافَهُ وَغَالِبُ مَالِهِ حَرَامٌ لَا يَقْبَلُ ، وَلَا يَأْكُلُ مَا لَمْ يُخْبِرْهُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ أَصْلُهُ حَلَالٌ وَرِثَهُ أَوْ اسْتَقْرَضَهُ ، وَإِنْ كَانَ غَالِبُ مَالِهِ حَلَالًا لَا بَأْسَ بِقَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَالْأَكْلِ مِنْهَا ، كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ 

 

فتاوى قاضيخان (3/ 244)

قال الناطفي رحمه الله تعالى إذا أهدى الرجل إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب مال المهدي من الحرام ينبغي له أن لا يقبل الهدية ولا يأكل من طعامه ما لم يخبر أنه حلال ورثه أو استقرضه من غيره * و إن كان غالب مال المهدي من الحلال لا بأس بأن يقبل الهدية و يأكل ما لم يتبين عنده أنه حرام لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فيعتبرالغالب

 

فتاویٰ محمودیہ (18/ 444)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: