Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » White vinegar

White vinegar

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Is it permissible to consume white vinegar even thou it is made out of alcohol?

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

Vinegar is generally made through oxidation of wine, whereby it goes through a chemical process and ceases to be an intoxicant and transforms into vinegar. Accordingly, it is permissible to consume white vinegar[1].

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_______


[1]  الأصل للشيباني (2/ 410)

ولا بأس بخل الخمر [بخل] السكر

 

الحجة على أهل المدينة (3/ 8)

باب ما يكره خل الخمر وما لا يكره: محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا باس بالخمر يكون للمسلم ان يصب فيها الماء او يطرح فيها الملح فيصير خلا فيؤكل ذلك الخل او يباع. وقال اهل المدينة لا يحل هذا ولا يحل بيعه ولا اكله

 

المبسوط للسرخسي (24/ 7)

وعن إبراهيم – رحمه الله – قال: لا بأس إذا كان للمسلم خمر أن يجعلها خلا، وبه أخذ علماؤنا – رحمهم الله -، وقالوا: تخليل الخمر جائز خلافا لما قاله الشافعي – رحمه الله

 

مختصر القدوري (ص: 204)

وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء طرح فيها ولا يكره تخليلها

 

ملتقى الأبحر (ص: 251)

وخل الخمر حلال ولو خللت بعلاج

 

كنز الدقائق (ص: 620)

وحلّ الانتباذ في الدّبّاء والحنتم والمزفّت والنّقير وخلّ الخمر سواءٌ خلّلت أو تخلّلت

 

الاختيار لتعليل المختار (4/ 101)

قال: (وخل الخمر حلال سواء تخللت أو خللت) لقوله – صلى الله عليه وسلم -: «نعم الأدم الخل» مطلقا، وقال – صلى الله عليه وسلم -: «خير خلكم خل خمركم» ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد ويثبت وصف الصلاحية لأن فيه مصلحة قمع الصفراء والتغدي ومصالح كثيرة، وإذا زال المفسد الموجب للحرمة حلت كما إذا تخللت بنفسها، وإذا تخللت طهر الإناء أيضا، لأن جميع ما فيه من أجزاء الخمر يتخلل إلا ما كان منه خاليا عن الخل فقيل يطهر تبعا، وقيل يغسل بالخل ليطهر لأنه يتخلل من ساعته

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 88)

(وخل الخمر) عطف على المثلث أي حل خل الخمر أي الخل الذي يتحول الخمر إليه (ولو) كان تحويله (بعلاج) كإلقاء الملح والخبز مثلا إليها (ولا يكره تخليلها) وقال الشافعي يكره ولا يحل الخل الحاصل به إن كان بإلقاء شيء فيه قولا واحدا وإن كان بدونه فله في الحل قولان

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (17/ 20)

قال رحمه الله ( وخل الخمر سواء خللت أو تخللت ) أي حل خل الخمر ولا فرق في ذلك بين أن تكون تخللت هي أو خللت وقال الشافعي رحمه الله : إن خللها بإلقاء شيء فيها كالملح والخل لا يحل ذلك الخل قولا واحدا وإن كان بغير إلقاء شيء فيها بأن كان بالنقل من الظل إلى الشمس أو إيقاد النار بالقرب منها فلا يحل ذلك الفعل ، وإن صار بذلك خلا فله فيه قولان له ما روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم { سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا } رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه وعن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة { سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقوها قال أفلا نجعلها خلا قال لا } رواه أحمد وأبو داود ؛ ولأنا أمرنا باجتناب الخمر وفي التخليل اقتراب منها على وجه التمول فلا يجوز ؛ لأنه يضاد النهي ؛ ولأن ما يلقى في الخمر يتنجس بأول الملاقاة وما يكون نجسا لا يفيد الطهارة بخلاف ما إذا تخللت بنفسها ؛ لأنه لم يوجد فيه تنجس شيء بالملاقاة والاقتراب حرام ، وهو نظير قتل المورث فإنه يحرم الإرث لمباشرته الحرام ، وإن مات بنفسه ورثه وكذا صيد الحرم لا يحل له إذا أخرجه بل يجب عليه رده إليه ، وإن خرج بنفسه حل ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { نعم الإدام الخل } مطلقا فيتناول جميع صورها ؛ ولأن بالتخليل إزالة الوصف المفسد وإثبات صفة الصلاح فيه من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة والتغذي به والإصلاح مباح كالدباغ ، وكذا الصالح لمصالح مباح والاقتراب لإعدام الفساد فأشبه الإراقة والتخليل أولى لما فيه من إحراز مال يصير حلالا في المآل فيختاره من ابتلي به والمنهي عنه بما روي أن يستعمل الخمر استعمال الخل بأن ينتفع بها انتفاعه كالائتدام وغيره

 

اللباب في شرح الكتاب (3/ 216)

(وإذا تخللت الخمر حلت) ، لزوال الوصف المفسد (سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء طرح فيها) كالملح والخل والماء الحار، لأن التخليل يزبل الوصف المفسد، وإذا زال الوصف المفسد الموجب للحرمة حلت، كما إذا تخللت بنفسها، وإذا تخللت طهر الإناء أيضا؛ لأن جميع ما فيه من أجزاء الخمر يتخلل، إلا ما كان منه خاليا عن الخل، فقيل: يطهر تبعاً، وقيل: يغسل بالخل ليطهر؛ لأنه يتخلل من ساعته، وكذا لو صب منه الخمر فملئ خلا طهر من ساعته كما في الاختيار (ولا يكره تخليلها) ، لأنه إصلاح والإصلاح مباح.

 

العناية شرح الهداية (14/ 378)

وقوله ( وإذا تخللت الخمر ) يعني أن خل الخمر حلال عندنا سواء تخللت بنفسها أو خللت. وقال الشافعي رحمه الله : إن كان التخلل بإلقاء شيء فيها كالملح وغيره فهو حرام قولا واحدا ، وإن كان بالنقل من الظل إلى الشمس وعكسه فله قولان . وقال في الفرق : ما ألقي في الخمر يتنجس بملاقاته الخمر ، والمتنجس لا يفيد الطهارة لغيره ، وليس فيما إذا تخللت بنفسها شيء من ذلك .ودليله على أحد الوجهين ما ذكره في الكتاب. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ” { نعم الإدام الخل } ” هو يتناول المخلل والمتخلل لا محالة ، ولأن التخليل إصلاح المفسد بإثبات صفة الصلاح من حيث التغذي به وكسر الشهوة وتسكين الصفراء وغير ذلك ، وإصلاح المفسد إن لم يكن واجبا فلا أقل من الإباحة والمنازع مكابر .

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: