what is the hanafi position on drying oneself after wudu?
Answer:
Assalamu alaikum,
There is nothing wrong with drying oneself after wudu. As for the hadith that the Prophet (Allah bless him and give him peace) was offered a towel after wudu and he refused it, this does not indicate it is disliked to dry oneself because other hadiths indicate that he (Allah bless him & give him peace) used dried himself at other times, and the initial basis is permissibility. This is confirmed by the established practice of many of the Companions (Allah be pleased with them), as mentioned by Ibn Abi Shayba in his Musannaf. They include Uthman, Hasan ibn Ali, and Anas (Allah be pleased with them), and many of the people of knowledge, as Ibn Qudama (Allah have mercy on him), the great Hanbali jurist, mentions in his masterly al-Mughni [Sarakhsi, al-Mabsut 1.73; Ibn Qudama, al-Mughni 1.95; Fatawa Hindiyya 1.9; Durr al-Mukhtar].
However, it is best not to do so completely, when there is no hardship involved (such as extreme cold or skin trouble), to leave some trace of the worship on one.
Walaikum assalam,
Faraz Rabbani.
قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط: 1/73قَالَ ( وَلَا بَأْسَ بِالتَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ , وَالْغُسْلِ ) لِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ { أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً فَاغْتَسَلَ , وَالْتَحَفَ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ حَتَّى أَثَّرَ الْوَرْسُ فِي عُكَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم } , وَلِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْبَسَ ثِيَابَهُ فَإِنَّ مَنْ اغْتَسَلَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ لَا يَأْمُرُهُ أَحَدٌ بِالْمُكْثِ عُرْيَانًا حَتَّى يَجِفَّ فَلَعَلَّهُ يَمُوتُ قَبْلَهُ , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّمَسُّحِ بِثِيَابِهِ , أَوْ بِمِنْدِيلٍ , وَلِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ مَا زَايَلَ الْعُضْوَ فَأَمَّا الْبَلَّةُ الْبَاقِيَةُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلَةٍ حَتَّى لَوْ جَفَّ كَانَ طَاهِرًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ ذَلِكَ بِالْمِنْدِيلِ .قال الإمام موفّق الدين ابن قدامة (رحمه الله تعالى) في المغني: 1/95 (ط: إحياء التراث)( 188 ) فَصْلٌ : وَلَا بَأْسَ بِتَنْشِيفِ أَعْضَائِهِ بِالْمِنْدِيلِ مِنْ بَلَلِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ , قَالَ الْخَلَّالُ الْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّنْشِيفِ بَعْدَ الْوُضُوءِ . وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَخْذُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ عُثْمَانُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَنَسٌ , وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَنَهَى عَنْهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَكَرِهَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِأَنَّ مَيْمُونَةَ رَوَتْ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ فَأَتَيْته بِالْمِنْدِيلِ , فَلَمْ يُرِدْهَا , وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ , وَتَرْكُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ , فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ يَتْرُكُ الْمُبَاحَ كَمَا يَفْعَلُهُ , وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي بِإِسْنَادِهِ , عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : { كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ . } وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ : مُنْكَرٌ مُنْكَرٌ . وَرُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ , ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ , فَالْتَحَفَ بِهَا . } إلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ قَالَ : لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ . وَلَا يُكْرَهُ نَفْضُ الْمَاءِ عَنْ بَدَنِهِ بِيَدَيْهِ ; لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ .في الفتاوى الهنديّة: 1/9وَلَا بَأْسَ بِالتَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ . كَذَا فِي التَّبْيِينِقال الإمام الحصكفي في الدر:وَمِنْ الْآدَابِ
وَالتَّمَسُّحُ بِمِنْدِيلٍ , وَعَدَمُ نَفْضِ يَدِهِ , وَقِرَاءَةُ سُورَةِ الْقَدْرِ , وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ , فِي غَيْرِ وَقْتِ كَرَاهَةٍ .قال سيدي ابن عابدين:مَطْلَبٌ فِي التَّمَسُّحِ بِمِنْدِيلٍ( قَوْلُهُ : وَالتَّمَسُّحُ بِمِنْدِيلٍ ) ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُنْيَةِ فِي الْغُسْلِ . وَقَالَ فِي الْحِلْيَةِ : وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ غَيْرَهُ , وَإِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي الْكَرَاهَةِ ; فَفِي الْخَانِيَّةِ : وَلَا بَأْسَ لِلْمُتَوَضِّئِ وَالْمُغْتَسِلِ . رُوِيَ عَنْ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مِنْ كَرِهَهُ لِلْمُتَوَضِّئِ دُونَ الْمُغْتَسِلِ . وَالصَّحِيحُ مَا قُلْنَا , إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبَالِغَ وَلَا يَسْتَقْصِي فَيُبْقِي أَثَرَ الْوُضُوءِ , عَلَى أَعْضَائِهِ ا هـ وَكَذَا وَقَعَ بِلَفْظِ لَا بَأْسَ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ وَغَيْرِهَا , وَعَزَاهُ فِي الْخُلَاصَةِ إلَى الْأَصْلِ ا هـ مَا فِي الْحِلْيَةِ , ثُمَّ ذَكَرَ أَدِلَّةَ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَالْقَائِلِينَ بِهَا مِنْ السَّلَفِ وَأَطَالَ وَأَطَابَ كَمَا هُوَ دَأْبُهُ رحمه الله تعالى وَقَدَّمْنَا عَنْ الْفَتْحِ أَنَّ مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ تَرْكُ التَّمَسُّحِ بِخِرْقَةٍ يَمْسَحُ بِهَا مَوْضِعَ الِاسْتِنْجَاءِ أَيْ الَّتِي يَمْسَحُ بِهَا مَاءَ الِاسْتِنْجَاءِ لِاسْتِقْذَارِهَا , وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُفِيدُ تَرْكَ التَّمَسُّحِ بِغَيْرِهَا فَافْهَمْ( قَوْلُهُ : وَعَدَمُ نَفْضِ يَدِهِ ) لِحَدِيثٍ { لَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ فِي الْوُضُوءِ , فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ } ذَكَرَهُ فِي الْمِعْرَاجِ لَكِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُنَاوِيُّ , بَلْ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ { عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا جَاءَتْهُ بِخِرْقَةٍ بَعْدَ الْغُسْلِ فَرَدَّهَا وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ }