Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Charging the contractor a fine for each day of delay

Charging the contractor a fine for each day of delay

Q: Mufti Sahab, I would like to know according to Shariah if it is permissible to form a ‘Society’ regrouping as its members the builder/promoter and customers/buyers/future owners for a project to build apartments for the customers by the builder though an agreement which specifies all details of the construction as well as the plan and design, delivery date of same apartments as well as a fine per day of delay in case delivery date is not met. Also a specified price of the apartments that the buyers have to pay in installments as the construction is in progress until completion.

bismillah.jpg

A: It is permissible; however charging the contractor a fine for each day of delay is not permissible.

( الأجراء على ضربين مشترك وخاص فالأول من يعمل لا لواحد ) كالخياط ونحوه ( أو يعمل له عملا غير موقت ) كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة كان أجيرا مشتركا وإن لم يعمل لغيره ( أو موقتا بلا تخصيص ) كأن استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم كان مشتركا … ( ولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه ) كفتال وحمال ودلال وملاح (الدر المختار 6/64)

( والاستصناع ) هو طلب عمل الصنعة ( بأجل ) ذكر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال فإنه لا يصير سلما … ( فيجبر الصانع على عمله ولا يرجع الآمر عنه ) (الدر المختار 5/223-224)

( تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع ) مما مر ( يفسدها ) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد

و قال الشامي : قوله ( فكل ) تفريع على مقدر أي الإجارة نوع من البيع إذ هي بيع المنافع (رد المحتار 6/46)

وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل ( وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر ) من نصفه ( فله الأجرة كاملة ) ما دام يرعى منها شيئا لما مر أن المعقود عليه تسليم نفسه جوهرة وظاهر التعليل بقاء الأجرة لو هلك كلها وبه صرح في العمادية ( ولا يضمن ما هلك في يده أو بعمله ) كتخريق الثوب من دقه إلا إذا تعدم الفساد فيضمن كالمودع ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلا ضمان على ظئر في صبي ضاع في يدها أو سرق ما عليه ) من الحلي لكونها أجير واحد وكذا لا ضمان على حارس السوق وحافظ الخان ( وصح ترديد الأجر بالترديد في العمل ) كأن خطته فارسيا بدرهم أو روميا بدرهمين ( وزمانه في الأول ) كذا بخط المصنف ملحقا ولم يشرحه وسيتضح قال شيخنا الرملي ومعناه يجوز في اليوم الأول دون الثاني كإن خطته اليوم فبدرهم أو غدا فبنصفه ومكانه كإن سكنت هذه الدار فبدرهم أو هذه فبدرهمين ( والعامل ) كإن سكنت عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين ( والمسافة ) كإن ذهبت للكوفة فبدرهم أو للبصرة فبدرهمين ( والحمل ) كإن حملت شعيرا فبدرهم أو برا فبدرهمين وكذا لو خيره بين ثلاثة أشياء ولو بين أربعة لم يجز كما في البيع ويجب أجر ماوجد إلا في تخيير الزمان فيجب بخياطته في الأول ما سمى وفي الغد أجر المثل لا يزاد على درهم ولو خاطه بعد غد لا يزاد على نصف درهم وفيه خلافهما (الدر المختار 6/72)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: