Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Rules regarding wearing Hijaab

Rules regarding wearing Hijaab

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q:

  1. What are rules regarding wearing Hijaab?
  2. Can a woman in Hijaab look at other men?
  3. Can a woman in Hijaab drive and on the highway or road be surrounded by other Non Mahrem men in their cars?
  4. Can a woman in Hijaab drive with a Non Mahrem in the car?
  5. Can a woman or a group of woman in Hijaab walk alone in the street?

A:

  1. There are two levels of hijaab. The primary level is that she should cover herself (i.e. her body) at all times whether in the presence of strangers or not. The second level is the hijaab she should observe in the presence of strangers. I.e. covering her face together with covering the body, i.e. this hijaab should be from the head to the toe. It should be an unattractive loose fitting garment covering her face as well as her entire body.
  2. The Qur’aan Shareef has instructed women to lower their gazes as well.
  3. Due to current circumstances the precautionary safe route is that women should not drive. 
  4. This is even worse. The hadith says that a man should never seclude himself with a woman.
  5. The hadith commands women to remain in their homes unless it is a genuine pressing need.

وأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول يباح له أن ينظر منها إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والأذن والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه ولا بأس للرجل أن ينظر من أمه وابنته البالغة وأخته وكل ذي رحم محرم منه كالجدات والأولاد وأولاد الأولاد والعمات والخالات إلى شعرها وصدرها وذوائبها وثديها وعضدها وساقها ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها ولا إلى ما بين سرتها إلى أن يجاوز الركبة … وما حل النظر إليه حل مسه ونظره وغمزه من غير حائل ولكن إنما يباح النظر إذا كان يأمن على نفسه الشهوة فأما إذا كان يخاف على نفسه الشهوة فلا يحل له النظر وكذلك المس إنما يباح له إذا أمن على نفسه وعليها الشهوة وأما إذا خاف على نفسه أو عليها الشهوة فلا يحل المس له (الفتاوى الهندية 5/328)

وأما النظر إلى الأجنبيات فنقول يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية كذا في الذخيرة وإن غلب على ظنه أنه يشتهي فهو حرام (الفتاوى الهندية 5/329)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّـهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿النور: ٣١﴾

لا تركب مسلمة على سرج الحديث هذا لو للتلهي ولو لحاجة غزو أو حج أو مقصد ديني أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به

قال الشامي في رد المحتار: قوله ( للحديث ) وهو لعن الله الفروج على السروج ذخيرة لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له اه يعني بهذا اللفظ وإلا فمعناه ثابت ففي البخاري وغيره لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساءه بالرجال وللطبراني أن مرأة مرت على رسول الله متقلدة قوسا فقال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء قوله ( ولو لحاجة غزو إلخ ) أي بشرط أن تكون متسترة وأن تكون مع زوج أو محرم  قوله ( أو مقصد ديني ) كسفر لصلة رحم ط  (رد المحتار 6/423)

وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق لأنه أضيف إلى محله وذلك مثل أن يقول أنت طالق لأن التاء ضمير المرأة أو يقول رقبتك طالق أو عنقك طالق أو رأسك طالق أو روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك لأنه يعبر بها عن جميع البدن أما الجسد والبدن فظاهر وكذا غيرهما قال الله تعالى { فتحرير رقبة } وقال { فظلت أعناقهم لها خاضعين } وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الفروج على السروج ويقال فلان رأس القوم ويا وجه العرب وهلك روحه بمعنى نفسه ومن هذا القبيل الدم في رواية يقال دمه هدر ومنه النفس وهو ظاهر وكذلك إن طلق جزءا شائعا منها مثل أن يقول نصفك أو ثلثك طالق لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره فكذا يكون محلا للطلاق إلا أنه لا يتجزأ في حق الطلاق فيثبت في الكل ضرورة.

قال الحافظ في الدراية: حديث لعن الله الفروج على السروج لم أجده والمصنف استدل به على الفرج من الأعضاء التي يعبر بها عن جملة الشخص كالوجه والذي وجدناه من حديث ابن عباس رفعه نهى ذوات الفروج أن يركبن السروج أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف. (الهداية 2/361)

عن أبي أمامة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إياكم والخلوة بالنساء والذي نفسي بيده ما خلا رجل وامرأة إلا خل الشيطان بينهما وليزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له (طبراني كبير 8/205 #7846)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّـهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿الأحزاب: ٣٣﴾

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: