Q: If a woman in the state of ihraam wore the niqab for six hours and thereafter removed it to make wudhu, and after ten or fifteen minutes, she wore it again for six hours, will there be any damm upon her?
A: The shar’ee ruling is that if one wears a cloth which is impermissible in the state of ihraam and thereafter removes it and wears it again, then the intention at the time of removing it will be considered. If the intention was to wear it again, then both times will be joined and counted as one in regard to the penalty. If one did not intend to wear it again, then both times will be regarded as separate in regard to the penalty.
After understanding the above principle, in the situation mentioned in your question, at the time the woman removed the niqab, if she had the intention to wear it again (and she did not make the intention to stop wearing it), then she will have to give a damm as she had worn it for 12 hours. However, at the time she removed it, if she made the intention not to wear it, but later on changed her intention and began wearing it again, then in this situation, she will give sadaqah as both the times she wore it will not be joined together but will be counted separately. Since both the times that she wore it were less than 12 hours, she will have to give a separate sadaqah for each time.
Note: In the state of Ihraam if quarter or more of the face is covered for an entire day or night (i.e. 12 hours) or more, then one damm becomes waajib. If quarter or more of the face is covered for less than one day or night then sadaqa becomes waajib. Similarly, if less than quarter of the face is covered for an entire day or night or more, sadaqa becomes waajib.
And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.
(أو لبس مخيطا) لبسا معتادا، ولو اتزره أو وضعه على كتفيه لا شيء عليه (أو ستر رأسه) بمعتاد إما بحمل إجانة أو عدل فلا شيء عليه (يوما كاملا) أو ليلة كاملة، وفي الأقل صدقة (والزائد) على اليوم (كاليوم) وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا ولو جميع ما يلبس (ما لم يعزم على الترك) للبسه (عند النزع، فإن عزم عليه) أي الترك (ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أو لا (الدر المختار 548 – 2/547)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -:(قوله يوما كاملا أو ليلة) الظاهر أن المراد مقدار أحدهما فلو لبس من نصف النهار إلى نصف الليل من غير انفصال أو بالعكس لزمه دم كما يشير إليه قوله وفي الأقل صدقة شرح اللباب … (قوله ما لم يعزم على الترك) فإن نزعه على قصد أن يلبسه ثانيا أو ليلبس بدله لا يلزمه كفارة أخرى لتداخل لبسه وجعلهما لبسا واحدا حكما شرح اللباب (رد المحتار548 – 2/547)
فلو لبس المخيط ودام عليه أياما أو كان ينزعه ليلا ويعاوده نهارا أو عكسه يلزمه دم واحد ما لم يعزم على الترك عند النزع فإن عزم عليه ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أولا، وفي الثاني خلاف محمد، ولو لبس يوما فأراق دما ثم داوم على لبسه يوما آخر كان عليه دم آخر بلا خلاف؛ لأن للدوام فيه حكم الابتداء، وفي الفتاوى الظهيرية وعندي المودع إذا لبس قميص الوديعة بغير إذن المودع فنزعه بالليل للنوم فسرق القميص في الليل فإن كان من قصده أن يلبس القميص من الغد لا يعد هذا ترك الخلاف والعود إلى الوفاق حتى يضمن، وإن كان من قصده أن لا يلبس القميص من الغد كان هذا ترك الخلاف حتى لا يضمن. فالحاصل أن اللبس شيء واحد ما لم يتركه ويعزم على الترك (البحر الرائق 3/7)
( يتقي الرفث ) …. ( وقلم الظفر وستر الوجه ) كله أو بعضه كفمه وذقنه نعم في الخانية لا بأس بوضع يده على أنفه (الدر المختار 2/488)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله ( كله أو بعضه ) لكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم الربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة كما في اللباب وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية البيان من أنها لا تغطي وجهها إجماعا اه أي وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه كما سيأتي آخر هذا الباب وأما في شرح الهداية لابن الكمال من أنها لها ستره بملحفة وخمار وإنما المنهي عنه ستره بشيء فصل على قدره كالنقاب والبرقع فهو بحث عجيب أو نقل غريب مخالف لما سمعته من الإجماع ولما في البحر وغيره في آخر هذا الباب (رد المحتار 2/488)
ففي اللباب وكذا لو لبس ساعة فصدقة وفي أقل من ساعة قبضة من بر أو قبضتان من شعير اه والزيادة على اليوم كاليوم فلو لبس يوما أو أياما فعليه دم واحد فإن أراق لذلك ثم تركه عليه يوما آخر فعليه دم آخر بلا خلاف ولو لبس يوما أو أياما ثم نزعه ثم لبسه فإن كان نزعه على عزم الترك فعليه كفارة أخرى وإن كان على عزم أن يلبسه ثانيا أو ليلبس بدله لا يلزمه كفارة أخرى (غنية الناسك صـ 251)
(وليس للمرأة ان تنتقب) أي تلبس النقاب و هو البرقع (وتغطي وجهها) أي بأي شيء كان (فان فعلت) أي ما ذكر من تغطية الوجه (يوما فعليها دم وفي الأقل صدقة) كما صرح به في الجوهرة (المسلك المتقسط لعلي القاري رحمه الله صـ 437/438)
قال العلامة القاضي الفقيه الحسين – رحمه الله -: قوله (وليس للمرأة) الخ قال العلامة السيد محمد يٰس ميرغني ولو سدلت علي وجهها شيئا و جافته أي أبعدته عنه جاز بل ندب أو وجب كما في الكبير عن النهاية نعم ينبغي إن بحضرة الرجال سدلته وإن بدونهم رفعته ويكره لها أن تلبس البرقع لأنه يمس الوجه فلو استمر يوما أو ليلة لزم دم و هل لو استمر قدر أحدهما إذا كان متفرقا جمع الذي يفهم من أبواب كثيرة أن حكم المجتمع إذا بلغ ذلك كحكمه وقال شيخنا لم أر نصا صريحا في الباب وإن كان أقل من يوم أو ليلة صدقة فلو لبست البرقع عند حضور الرجال ونزعته عند عدمه لا يضر إذا عادت إليه مرة أخرى و يكون الموجب واحدا الا اذا عزمت عند النزع ألا تعود فيتكرر الموجب والله أعلم بالصواب اه كذا في تعليق الشيخ عبد الحق (إرشاد الساري صـ 437/438)
Answered by:
Mufti Zakaria Makada
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)