Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Performing nikaah at home

Performing nikaah at home

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q: I would like to know if it is permissible to perform a nikaah at home instead of the Musjid.

Bismillaah

A: The Hadith has emphasized that the nikaah be publicised. This is to avoid people becoming suspicious regarding the boy and the girl. Since people congregate in the Musjid to perform salaah, performing the nikaah in the Musjid (e.g. after a fardh salaah) is mustahab. In fact, the Fuqahaa have mentioned that it is Sunnah to perform the nikaah in the musjid at the time of Jumu’ah, as most people congregate in the musjid on the day of Jumu’ah. However, if the nikaah is performed in the house and all the conditions for the validity of the nikaah are found, the nikaah will be valid.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال  أعلنوا النكاح. ( صحيح ابن حبان رقم 4066)

ويندب إعلانه وتقديم خطبة وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول والاستدانة له والنظر إليها قبله وكونها دونه سنا وحسبا وعزا، ومالا وفوقه خلقا وأدبا وورعا وجمالا وهل يكره الزفاف المختار لا إذا لم يشتمل على مفسدة دينية.(الدر المختار 3/ 8)

قال العلامة ابن عابدين- رحمه الله-: (قوله: ويندب إعلانه) أي إظهاره والضمير راجع إلى النكاح بمعنى العقد لحديث الترمذي «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف» فتح (قوله: وتقديم خطبة) بضم الخاء ما يذكر قبل إجراء العقد من الحمد والتشهد، وأما بكسرها فهي طلب التزوج وأطلق الخطبة فأفاد أنها لا تتعين بألفاظ مخصوصة، وإن خطب بما ورد فهو أحسن، ومنه ما ذكره ط عن صاحب الحصن الحصين من لفظه – عليه الصلاة والسلام – وهو «الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة} [النساء: 1] إلى {رقيبا} [النساء: 1] {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: 102] {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} [الأحزاب: 70] إلى قوله {عظيما} [الأحزاب: 71] » . اهـ.(قوله: في مسجد) للأمر به في الحديث ط (قوله: يوم جمعة) أي وكونه يوم جمعة فتح.[تنبيه]قال في البزازية: والبناء والنكاح بين العيدين جائز وكره الزفاف، والمختار أنه لا يكره «لأنه – عليه الصلاة والسلام – تزوج بالصديقة في شوال وبنى بها فيه» وتأويل قوله – عليه الصلاة والسلام – «لا نكاح بين العيدين» إن صح أنه – عليه الصلاة والسلام – كان رجع عن صلاة العيد في أقصر أيام الشتاء يوم الجمعة فقاله حتى لا يفوته الرواح في الوقت الأفضل إلى الجمعة. اهـ. (قوله: بعاقد رشيد وشهود عدول) فلا ينبغي أن يعقد مع المرأة بلا أحد من عصبتها، ولا مع عصبة فاسق، ولا عند شهود غير عدول خروجا من خلاف الإمام الشافعي (قوله: والاستدانة له) لأن ضمان ذلك على الله تعالى فقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه «ثلاث حق على الله تعالى عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله تعالى» ذكره بعض المحشين وتقدم تمام الكلام على ذلك. (قوله: والنظر إليها قبله) أي، وإن خاف الشهوة كما صرحوا به في الحظر والإباحة وهذا إذا علم أنه يجاب في نكاحها. (قوله: دونه سنا) لئلا يسرع عقمها فلا تلد. (قوله: وحسبا) هو ما تعده من مفاخر آبائك ح عن القاموس أي بأن يكون الأصول أصحاب شرف وكرم وديانة؛ لأنها إذا كانت دونه في ذلك، وكذا في العز أي الجاه والرفعة وفي المال تنقاد له، ولا تحتقره، وإلا ترفعت عليه وفي الفتح روى الطبراني عن أنس عنه – صلى الله عليه وسلم – «من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه» .[تتمة] زاد في البحر: ويختار أيسر النساء خطبة، ومؤنة ونكاح البكر أحسن للحديث «عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها، وأنقى أرحاما، وأرضى باليسير» ولا يتزوج طويلة مهزولة، ولا قصيرة دميمة؛ ولا مكثرة، ولا سيئة الخلق، ولا ذات الولد، ولا مسنة للحديث «سوداء ولود خير من حسناء عقيم» ولا يتزوج الأمة مع طول الحرة ولا زانية، والمرأة تختار الزوج الدين الحسن الخلق الجواد الموسر، ولا تتزوج فاسقا، ولا يزوج ابنته الشابة شيخا كبيرا ولا رجلا دميما ويزوجها كفؤا، فإن خطبها الكفء لا يؤخرها وهو كل مسلم تقي وتحلية. البنات بالحلي والحلل ليرغب فيهن الرجال سنة ولا يخطب مخطوبة غيره؛ لأنه جفاء وخيانة. اهـ. (رد المحتار 3/ 9)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: