Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Option of selection and cancellation in car transaction

Option of selection and cancellation in car transaction

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

Option of selection and cancellation in car transaction

Question

(1) A car merchant is selling many cars. A customer selects two cars and purchases either car for £15,000 on the condition that he has seven days to choose which car he wishes to take enabling him to perform any necessary checks and seek technical advice. The seller agrees. The payment is made and the transaction is complete. Is this valid from an Islamic perspective?

(2) Is it possible in the aforementioned scenario to add a clause that the customer can rescind the transaction totally within seven days if the seller agrees?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

(1) Khiyār al-Taʿyīn (option of determination/selection) is permissible. Therefore, the transaction is valid and he must choose one of the two cars within seven days. The customer does not have a right to cancel the transaction unless the option to rescind the sale (Khiyār Sharṭ) was included in the transaction.

(2) It is possible to incorporate the clause that the customer can rescind the transaction (Khiyār Sharṭ) within seven days if the seller agrees, whilst he also has the option of determination (Khiyār al-Taʿyīn) between the two cars. If the seven days pass and he has not rescinded the transaction nor chosen the car, he will be obliged to choose one of the cars and will not have a right to rescind the transaction. However, if the customer chooses a car before the end of the seven days, the option to rescind the transaction will remain until the seven day period ends.

قال محمد في الجامع الصغير (ص ٣٤٣): وإن اشترط الخيار أربعة أيام فالبيع فاسد، وإن أجاز في الثلاث جاز، وكذلك إن كان الخيار للبائع، وقال أبو يوسف ومحمد: إن اشترط الخيار عشرة أيام أو أكثر جاز، انتهى. وقال في الأصل (٢/٤٥٧): والخيار عندنا ثلاثة أيام فما دونها، ولا يكون أكثر من ذلك. ولو جعلت المدة أكثر من ثلاثة أيام فلا خير فيه إن طالت المدة، فيدخل في هذا ما لا يحسن في طول المدة ويتغير المبيع، وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالخيار جائز وإن اشترط شهرا أو أكثر من ذلك بعد أن يبين ذلك إلى وقت معلوم، فإذا اشترى الرجل السلعة على أنه بالخيار أربعة أيام فإن هذا بيع فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة، فإن اختار المشتري البيع قبل أن تمضي ثلاثة أيام فذلك له، وإن مضت الثلاثة الأيام قبل أن يختار فالبيع فاسد، وكذلك إن كان الشرط من الخيار للبائع، وقال أبو يوسف ومحمد: الخيار أربعة أيام وخمسة أيام وأكثر من ذلك بعد أن يسمي أجلا معلوما، فهو جائز إن اشترط ذلك المشتري أو البائع، انتهى. وقال (٢/٤٦٣): وإذا كان البائع أو المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضت الثلاثة قبل أن يختار فقد جاز البيع ولزم المشتري، انتهى. وقال شيخنا محمد تقي العثماني في فقه البيوع (٢/٩٠٤): ونظرا إلى علة مشروعية الخيار، وإلى أنه لم يرد نص صحيح في نفيه بعد ثلاثة أيام، فالراجح أن الخيار يجوز لما فوق ثلاثة أيام، ويمكن أن تختلف المدة من مبيع إلى مبيع آخر، ولكن ينبغي أن لا تكون المدة تتضمن ترك العقد مترددا إلى أمد بعيد لا يُحتاج إليه للتروي في مثل تلك المبيعات، انتهى۔

وأما خيار التعيين فقال محمد في الجامع الصغير (ص ٣٤٤): رجل اشترى أحد ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة هو بالخيار ثلاثة أيام فهو جائز، وكذلك الثلاثة، وإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد، انتهى. وقال في الأصل (٢/٤٦٥): وأصل هذا البيع في القياس فاسد، لأنه اشترى ما لم يعرف وما لم يعلم. ألا ترى أنه لو اشترى ثوبا من عشرة أثواب أو أكثر من ذلك فقال: آخذ أيها شئت، أو قال البائع: ألزمك أيها شئت، أو كانت حيوانا من البقر والإبل والغنم فقال: قد أخذت منك واحدة من هذه بعشرة، كان هذا باطلا لا يجوز. ولكني أستحسن في ذلك في الثوبين والثلاثة إذا كان المشتري قد قبض واختاره، انتهى۔

وقال المرغيناني في الهداية (٣/٣٢): والقياس أن يفسد البيع في الكل لجهالة المبيع، وهو قول زفر والشافعي. وجه الاستحسان أن شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ما هو الأرفق والأوفق، والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة، لأنه يحتاج إلى اختيار من يثق به أو اختيار من يشتريه لأجله، ولا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا بالبيع فكان في معنى ما ورد به الشرع، غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث لوجود الجيد والوسط والرديء فيها، والجهالة لا تفضي إلى المنازعة في الثلاثة لتعيين من له الخيار، وكذا في الأربع، إلا أن الحاجة إليها غير متحققة والرخصة ثبوتها بالحاجة، وكون الجهالة غير مفضية إلى المنازعة، فلا تثبت بأحدهما. ثم قيل: يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعيين، وهو المذكور في الجامع الصغير. وقيل: لا يشترط، وهو المذكور في الجامع الكبير، فيكون ذكره على هذا الاعتبار وفاقا لا شرطا، وإذا لم يذكر خيار الشرط لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاث عنده، وبمدة معلومة أيتها كانت عندهما. ثم ذكر في بعض النسخ: اشترى ثوبين وفي بعضها اشترى أحد الثوبين، وهو الصحيح، لأن المبيع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة، والأول تجوز واستعارة. قال: ولو كان فيه خيار الشرط له أن يردهما جميعا، انتهى۔

قال شيخنا محمد تقي العثماني في فقه البيوع (٢/٩٢٩): وعليه (أي قول الصاحبين في المدة) مشت مجلة الأحكام العدلية. ثم قال بعد أسطر: ذهب ابن نجيم رحمه الله تعالى إلى أنه لو مضت مدة الخيار ولم يعين من له الخيار أحدهما، بطل البيع في الكل. واعترض عليه ابن عابدين رحمه الله تعالى بأنه لم يستند في ذلك إلى نقل. والذي يظهر من عامة كتب الحنفية أن البيع لا ينفسخ بعد انتهاء مدة خيار التعيين، بل يُجبر مَن له الخيار على التعيين، انتهى۔

وأما تعليق الجواز على الثلاثة فقال الكاساني في البدائع (٥/١٥٧): وجه الاستحسان الاستدلال بخيار الشرط، والجامع بينهما مساس الحاجة إلى دفع الغبن، وكل واحد من الخيارين طريق إلى دفع الغبن، وورود الشرع هناك يكون ورودا ههنا، والحاجة تندفع بالتحري في ثلاثة لاقتصار الأشياء على الجيد والوسط والرديء، فيبقى الحكم في الزيادة مردودا إلى أصل القياس، ولأن الناس تعاملوا هذا البيع لحاجتهم إلى ذلك، فإن كل أحد لا يمكنه أن يدخل السوق، فيشتري ما يحتاج إليه خصوصا الأكابر والنساء فيحتاج إلى أن يأمر غيره، ولا تندفع حاجته بشراء شيء واحد معين من ذلك الجنس لما عسى لا يوافق الآمر، فيحتاج إلى أن يشتري أحد اثنين من ذلك الجنس، فيحملهما جميعا إلى الآمر، فيختار أيهما شاء بالثمن المذكور ويرد الباقي، فجوزنا ذلك لتعامل الناس، ولا تعامل فيما زاد على الثلاثة، فبقي الحكم فيه على أصل القياس، انتهى۔

ولكن قال شيخنا محمد تقي العثماني في فقه البيوع (٢/٩٣١): وما ذكرنا عن الكاساني رحمه الله تعالى في علة التقييد بالثلاث من أنه لا حاجة في أكثر من ثلاث لاشتمالها على الجيد والرديء والوسط، مقتضاه أن يجوز في أكثر من ثلاثة إذا ثبتت الحاجة إليها. وإن تنوّع المنتجات اليوم لم يقصر التفاوت على الجيد والرديء والوسط، بل هناك ألوان وصناعات في كل من الجيد والرديء والوسط، والحاجة داعية إلى خيار التعيين في أكثر من ثلاثة، لكثرة الأنواع والأوصاف، وقد جرى التعامل بذلك، فلا مانع من إثبات الخيار في أكثر من ثلاثة. وقال (٢/١١٨٧): الشرط الثالث أن يحدد للخيار مدة معلومة ولو كانت أكثر من ثلاثة أيام، بشرط أن لا تكون مدة طويلة خلاف العرف، انتهى۔

وقال ابن الهمام (٦/٣٢٧) في تأييد عدم اشتراط خيار الشرط لخيار التعيين وفائدتهما: إن تراضيا على خيار الشرط مع خيار التعيين ثبت حكمه، وهو جواز أن يرد كلا من الثوبين إلى ثلاثة أيام ولو بعد تعيين الثوب الذي فيه البيع، لأن حاصل التعيين في هذا البيع الذي فيه شرط الخيار أنه عين المبيع الذي فيه الخيار لا أنه يسقط خياره، ولو رد أحدهما كان بخيار التعيين ويثبت البيع في الآخر بشرط الخيار، ولو مضت الثلاثة قبل رد شيء وتعيينه بطل خيار الشرط وانبرم البيع في أحدهما، وعليه أن يعين، انتهى. وعلى هذا قال الحصكفي في الدر المختار (٤/٥٨٥): (وصح خيار التعيين) في القيميات لا في المثليات بعدم تفاوتها، ولو للبائع في الأصح، كافي، لأنه قد يرث قيميا ويقبضه وكيله ولا يعرفه فيبيعه بهذا الشرط فمست الحاجة إليه، نهر (فيما دون الأربعة) لاندفاع الحاجة بالثلاثة لوجود جيد ورديء ووسط، ومدته كخيار الشرط، ولا يشترط معه خيار شرط في الأصح، فتح، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

21 Dhū al-Qaʿdah 1441 / 13 July 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: