Is it permissible for women to visit the graveyard?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
The preferred position is that it is permissible for women to visit the graveyard occasionally for reflection on the condition that they dress in accordance to Islamic teachings, they avoid busy times such as when a deceased is being buried, and they are confident of being able to control themselves and abstain from wailing and other unlawful practices.
Given the difference of opinion regarding this and the fact that women are more emotional, many jurists have discouraged women visiting the graveyards. Thus, it is better for them to avoid. However, if they decide to do so, they must abide by the aforementioned conditions and preferably be accompanied by a maḥram (unmarriageable kin) or husband.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، رواه مسلم (٩٧٦). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم (٩٧٧ و ١٩٧٧)۔
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، رواه البخاري (١٢٨٣) وترجم عليه: باب زيارة القبور۔
وعن عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل، وفيه: قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، رواه مسلم (٩٧٤)۔
وعن علي بن الحسين عن أبيه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. رواه الحاكم (١٣٩٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٧٢٠٨)، قال الحاكم: رواته عن آخرهم ثقات، انتهى. ورواه عبد الرزاق (٦٧١٣) عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه منقطعا۔
وعن عبد الله بن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت: وكنا كندماني جذيمة حقبة، من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا، لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك، رواه الترمذي (١٠٥٥) وابن أبي شيبة (١١٨١١) والحاكم (٦٠١٣) وغيرهم، قال ابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/٣٥): رواه الترمذي بإسناد على شرط الصحيح، ورواه الحاكم في مستدركه في ترجمته، وفي رواية للبيهقي بإسناد صحيح أنه توفي بالحبش على رأس أميال من مكة فنقله ابن صفوان إلى مكة، انتهى. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/٦٠): رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، انتهى. قال السرخسي في شرح السير الكبير (ص ٢٣٦): وإنما قالت ذلك لإظهار التأسف عليه حين مات في الغربة ولإظهار عذرها في زيارته. فإن ظاهر قوله عليه السلام لعن الله زوارات القبور، يمنع النساء من زيارة القبور، والحديث وإن كان مؤولا فلحكمة ظاهرة قالت ما قالت، انتهى۔
وعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها. رواه البيهقي (٧٢٠٧) وقال: تفرد به بسطام بن مسلم البصري، انتهى. وله أجوبة أخرى ستأتي۔
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا، رواه البخاري (١٢٧٨)، وفيه أن المرأة لا تنبغي لها زيارة المقبرة عند دفن الميت وازدحام الناس۔
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. رواه الترمذي (١٠٥٦) وغيره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، انتهى. زاد علي القاري في المرقاة (٢/٦١٩): ويمكن حمل النهي على عجائز متطيبات ومتزينات، أو على شواب ولو في ثياب بذلتهن لوجود الفتنة في خروجهن على قياس كراهة خروجهن إلى المساجد. قال ابن الملك: وفي بعض النسخ: زوارات القبور جمع زوارة وهي للمبالغة تدل على أن من زار منهن على العادة فهي داخلة في الملعونات اهـ انتهى. وقال علي القاري (٤/١٢٥٥): هذه الأحاديث بتعليلاتها تدل على أن النساء كالرجال في حكم الزيارة، إذا زرن بالشروط المعتبرة في حقهن، ويؤيد الخبر السابق أنه صلى الله عليه وسلم مر بالمرأة فأمرها بالصبر ولم ينهها عن الزيارة. وأما خبر لعن الله زوارات القبور، فمحمول على زيارتهن لمحرم كالنوح وغيره مما اعتدنه، انتهى۔
وقال الإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار (٢/٣١٣) بعد رواية الحديث نهيناكم عن زيارة القبور فزوروها: وبهذا كله نأخذ، لا بأس بزيارة القبور للدعاء للميت ولذكر الآخرة، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه، انتهى. وهو عام، ولم يستثن النساء۔
وقال السرخسي في المبسوط (٢٤/١٠): الأصح عندنا أن الرخصة ثابتة في حق الرجال والنساء جميعا، فقد روي أن عائشة رضي الله عنها كانت تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وأنها لما خرجت حاجة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه وأنشدت عند القبر قول القائل: وكنا كندماني جذيمة حقبة، من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا، لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، انتهى۔
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/٢١٠): وصرح في المجتبى بأنها مندوبة، وقيل: تحرم على النساء، والأصح أن الرخصة ثابتة لهما، انتهى۔
وقال الشرنبلالي في المراقي (ص ٦١٩): (ندب زيارتها) من غير أن يطأ القبور (للرجال والنساء) وقيل تحرم على النساء. الأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء فتندب لهن أيضا (على الأصح)، انتهى۔
وقال العيني في عمدة القاري (٨/٧٠): حاصل الكلام من هذا كله أن زيارة القبور مكروهة للنساء، بل حرام في هذا الزمان، ولا سيما نساء مصر لأن خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنة، وإنما رخصت الزيارة لتذكر أمر الآخرة وللاعتبار بمن مضى وللتزهد في الدنيا، انتهى. لكن قال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٦١٩): والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء، لأن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة كل جمعة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة، انتهى۔
وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٢٤٢): (قوله: ولو للنساء) وقيل: تحرم عليهن. والأصح أن الرخصة ثابتة لهن، بحر، وجزم في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة. وقال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث لعن الله زائرات القبور، وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز. ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد، اهـ وهو توفيق حسن، انتهى۔
وقال العلامة شبير أحمد العثماني في فتح الملهم في شرح حديث أنس المذكور (٤/٤٤٣): لم ينكر عليها الخروج من بيتها، فدل على أنه جائز، وهو أعم من أن يكون خروجها لتشييع ميتها فأقامت عند القبر بعد الدفن، أو أنشأت قصد زيارته بالخروج بسبب الميت، ولذا ترجم البخاري رحمه الله عليه بزيارة القبور، انتهى
وقال المفتي كفاية الله الدهلوي في كفاية المفتي (٥/٥٥٩): پردہ نشین عورت کیلئے رات کو برقعہ پہن کر اپنے شوہر یا کسی محرم (باپ، بھائی، نانا، چچا، ماموں، وغیرہ) کے ہمراہ زیارت قبور کیلئے جانا مباح ہے، برقعہ میں محرم کے ہمراہ جانے میں پردہ کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، اور زیارت قبر کیلئے قبرستان میں جانا عورتوں کے لئے فی حد ذاتہ مباح ہے، اگر چہ بہتر یہ ہے کہ نہ جائیں، مگر جانا بھی معصیت نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر زیارت کے لئے گئی تھیں۔
وقال الشيخ أشرف علي التهانوي في إمداد الفتاوى (١/٦٠٢): زیارت قبور عورتوں کے لئے جب کہ احتمال جزع وفزع کا نہ ہو مثل حضور مساجد وجماعات ہے، ایک کی اجازت دوسرے کی ممانعت بے معنی ہے۔
وقال المفتي عزيز الرحمن العثماني في فتاويه (٥/٢٨٣): صحیح بات یہ ہے کہ عورتوں کو قبروں پر نہ جانا چاہئے ، کیونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے ، وہ وہاں جزع وفزع کریں گی۔باقی اس میں اختلاف ہے، راجح یہی ہے کہ عورت زیارت قبور کو نہ جاوے۔ وقال (٥/٢٩٢): بعض فقہاء نے اسکی اجازت دی ہے بشرط یہ کہ آہ وبکا نہ ہو، لیکن احوط نہ جانا ہی ہے۔
وقال الشيخ ظفر أحمد العثماني في إمداد الأحكام (١/٨١٢) بعد نقل كلام الطحطاوي: اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کام خلاف شرع نہ کیا جاوے تو بوڑھی عورتوں کو زیارت قبور جائز ہے، جوان کہ نہ چاہئے کہ اس میں فتنہ ہے۔
وقال المفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاويه (١٣/٣٢٩): سوال: عورتیں قبرستان جاسکتی ہے یا نہیں؟ جواب: جائز تو ہے لیکن نہ جانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ وقال (١٣/٣٢٨): اصل یہ ہے کہ عورتوں میں تحمل کم ہوتا ہے ، قبروں کی دیکھ کر بسا اوقات بے صبری کی حالت میں رونا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، مونہہ پیٹنا ، وغیرہ حرکات شروع کردیتی ہیں، نیز مطلقا عورتوں کا گھر سے نکلنا فتنہ ہے اور اس میں مفاسدہ کثیرہ ہیں، اس لئے ممنوع ہے۔
وقال المفتي رشيد أحمد اللدهيانوي في أحسن الفتاوى (٤/): سوال: عورتوں کیلئے قبرستان میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز نہیں، حدیث میں ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے خصوصا اس زمانہ میں خرافات پر نظر کرتے ہوئے کسی حالت میں بھی اسکی اجازت کی گنجائش نہیں۔
وقال المفتي عبد الرحيم اللاجفوري في فتاويه (٧/٨٩): عورت کیلئے مزار پر جانے کی اجازت نہیں۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
11 Rajab 1439 / 28 March 2018
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir