Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Washing and touching the deceased spouse

Washing and touching the deceased spouse

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

Can a wife wash and touch her deceased husband and vice versa?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

A wife can touch and wash her deceased husband, according to the consensus of scholars.

According to the Ḥanafī school of thought, a husband must not touch or wash her deceased wife, but is allowed to look at her and bury her.

Note: It is preferred that men wash males and females wash females.

قال محمد بن الحسن في الموطأ (٣٠٤): أخبرنا مالك بن أنس أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبا بكر حين توفي، فخرجت، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس أن تغسل المرأة زوجها إذا توفي، ولا غسل على من غسل الميت ولا وضوء إلا أن يصيبه شيء من ذلك الماء فيغسله، انتهى. وقال في الأصل (١/٤٣٣): قلت: أرأيت رجلا مات في سفره ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن؟ قال: إن كانت فيهن امرأته غسلته، وإن لم تكن فيهن امرأته لم يغسلنه. قلت: ولم تغسله امرأته؟ قال: لأنها في عدة منه، ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه. قلت: وكذلك لو كانت المرأة لم يدخل بها؟ قال: نعم دخل بها أو لم يدخل بها فهو سواء، انتهى. وقال (١/٤٣٥): قلت: أرأيت امرأة ماتت في السفر ومعها رجال وفيهم زوجها هل يغسلها؟ قال: لا. قلت: لم وهي تغسله وهو لا يغسلها؟ قال: لأنه لا عدة عليه، ألا ترى أنه لو شاء تزوج أختها، ولو شاء تزوج أربعا، ولو شاء تزوج ابنتها إن لم يكن دخل بالميتة، فأستقبح أن ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها امرأته أو أختها أو له أربع نسوة، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/١٩٨): (ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح) منية. وقالت الأئمة الثلاثة: يجوز لأن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها. قلنا: هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه الصلاة والسلام: كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي، مع أن بعض الصحابة أنكر عليه، شرح المجمع للعيني (وهي لا تمنع من ذلك)، انتهى. وقال طاهر البخاري في خلاصة الفتاوى (١/٢٢٥) وأقره المفتي عبد الرحيم اللاجفوري في فتاويه (٧/٦٥ و ١٢٢): وقال الإمام الأجل فخر الدين خان: يكره للناس أن يمنعوا حمل جنازة المرأة لزوجها مع أبيها وأخيها، ويدخل الزوج في القبر مع محرمها استحسانا، وهو الصحيح وعليه الفتوى، انتهى۔

وقال ابن المنذر في الإجماع وأقره النووي في شرح المهذب (٥/١٣٢): أجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، انتهى. وحكى الاتفاق عليه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٢/٢٠٤). وقال ابن المنذر في الأوسط (٥/٣٣٤): ذكر غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها. أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله أسماء. قال أبو بكر: وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار لم ينكر ذلك منهم منكر، وإن أبا موسى غسلته امرأته. وقال: واختلفوا في الرجل يغسل زوجته، فقالت طائفة: يغسلها. هكذا قال علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وكرهت طائفة ذلك، كره ذلك الشعبي. وقال الثوري وأصحاب الرأي: لا يغسلها. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. ولا فرق بين غسل الرجل زوجته وبين غسلها إياه، وليس فيما يحل لكل واحد بينهما ويحرم من صاحبه في حياته وبعد مماته فرق. فإن قال قائل: إن أبا بكر غسلته أسماء؟ قيل له: وغسل علي فاطمة، وليست العلة التي اعتل بها ناس من باب غسل الموتى بسبيل، لأنه يطلقها ثلاثا فتكون في عدة منه وتموت فلا تغسله عند من خالفنا، فبطل لما كان هذا مذهب من خالفنا أن يكون لقوله: هي في عدة منه وليس هو في عدة منها معنى، انتهى. وراجع روضة الطالبين (٢/١٠٣) وشرح المهذب (٥/١٣٢) والمدونة (١/١٦٠)۔

ويؤيد الحنفية ما روى ابن أبي شيبة (١٠٩٨٢) عن الشعبي قال: لا يغسل الرجل امرأته، وهو رأي أبي حنيفة وسفيان. وروى (١٠٩٨٤) عن مسروق قال: ماتت امرأة لعمر فقال: أنا كنت أولى بها إذا كانت حية، فأما الآن فأنتم أولى بها. وروى عبد الرزاق (٦١١٩) عن الثوري عن إبراهيم النخعي أن أبا بكر غسلته امرأته أسماء، وأن أبا موسى الأشعري غسلته امرأته أم عبد الله. قال الثوري: ونقول نحن: لا يغسل الرجل امرأته، لأنها لو شاء تزوج أختها حين ماتت. ونقول: تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه۔

ويؤيد الجمهور عمل علي رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق (٦١٢٢) والدارقطني (١٨٥١) والحاكم (٤٧٦٩) والبيهقي (٦٦٦٠) والبغوي في شرح السنة (٥/٣٠٩). وأيضا ما روى ابن ماجه (١٤٦٥) وأحمد (٢٥٩٠٧) والنسائي في الكبرى (٧٠٤٣) والدارقطني (١٨٢٧) والبيهقي (٦٦٥٩) بسند حسن عن عائشة قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: وا رأساه. فقال: بل أنا يا عائشة وا رأساه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قال السندي (١/٤٤٧): وفي الزوائد: إسناد رجاله ثقات رواه البخاري (٥٦٦٦، ٧٢١٧) من وجه آخر مختصرا، انتهى. وأيضا ما روى ابن أبي شيبة (١٠٩٧٧) وعبد الرزاق (٦١٢٢، ٦٣٧٥) وابن المنذر في الأوسط (٥/٤٠١) عن ابن عباس قال: الرجل أحق بغسل امرأته. وأيضا ما روى البيهقي (٦٦٦٢) عن عبد الرحمن بن الأسود أن ابن مسعود رضي الله عنه غسل امرأته حين ماتت۔

ولذا قال الشيخ أشرف علي التهانوي في إمداد الفتاوى (١/٤٩٢) بعد ذكر دلائل الفريقين: إن المسألة اجتهادية، ولكل فريق سعة في الكلام، وليس عنده ما يسكت المخالف، فلا يجوز الطعن لأحد الفريقين على الآخر، انتهى۔

فائدة: قال في الفتاوى التاتارخانية (٣/١٣): وفي الينابيع: السنة أن يغسل الرجال الرجال والنساء والنساء، انتهى. ونحوه في الجوهرة النيرة (١/١٠٤) والبناية (٣/١٩٠) وشرح المهذب (٥/١٣٠) وعقد الجواهر الثمينة (١/١٨٣). ويدل عليه ما روى البخاري (١٢٥٣) عن أم عطية رضي الله عنها في تغسيل النساء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

2 Jumādā al-Ūlā 1439 / 19 January 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: