I performed Ṭawāf Ziyārah in the state of menses and have now arrived in the blessed city of Madīnah and remain in menses. I understand what I did was wrong. What should I do, now that I have come out from menses?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
To perform Ṭawāf in the state of ritual impurity is a severe sin and one must seek Allah’s forgiveness for this.
You should make every attempt to return to Makkah and perform Ṭawāf Ziyārah in the state of purity. When you pass the mīqāt, you will have to re-enter into the state of iḥrām because when you performed Ṭawāf Ziyārah although in the state of ritual impurity, you came out of your Iḥrām. Thus, you will perform ʿUmrah first on arrival in Makkah and thereafter repeat your Ṭawāf Ziyārah. In this scenario, there is no penalty.
However, if you are unable to return to Makkah, then your Ḥajj is complete and you are liable to give a Badanah (sacrifice of a large animal e.g. cow, camel in ḥaram). This is one of the two instances when a large penalty is applicable.
قال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٣٩٤): وإن كان طاف للزيارة جنبا ولم يطف للصدر حتى رجع إلى أهله، فإنه يعود إلى مكة باحرام جديد فيطوف طواف الزيارة ويريق لتأخيره دما ويطوف طواف الصدر. وإن لم يرجع فعليه بدنة لطواف الزيارة وشاة لترك طواف الصدر، وعلى الحائض مثل ذلك للزيارة وليس عليها لطواف الصدر شيء. وقال (٢/٣٩٨): وفي طواف الزيارة جنبا إعادة أو بدنة، انتهى. وقال (٢/٤٣٤): وكل دم وجب عليه في شيء من أمر الحج والعمرة، فإنه لا يجزيه ذبحه إلا بمكة أو حيث شاء من الحرم، انتهى. وقال (٢/٥٢٩): لا كفارة عليها لتأخير طواف الزيارة بعذر الحيض۔
وقال السرخسي في المبسوط (٤/٤١): وإن كان طاف للزيارة جنبا، ولم يطف للصدر حتى رجع إلى أهله فإنه يعود إلى مكة ليطوف طواف الزيارة، وإذا عاد فعليه إحرام جديد، لأن طوافه الأول معتد به في حق التحلل، وليس له أن يدخل مكة بغير إحرام فيلزمه إحرام جديد لدخول مكة ثم يلزمه دم لتأخيره طواف الزيارة عن وقته، انتهى. وقال (٤/١٧٩): إذا طهرت بعد مضي أيام النحر طافت للزيارة، ولا شيء عليها بهذا التأخير، لأنه كان بعذر الحيض، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/١٣٣): وإن كان طاف جنبا أو على غير وضوء أو طاف أربعة أشواط ثم رجع إلى أهله، أما إذا طاف جنبا فعليه أن يعود إلى مكة لا محالة هو العزيمة، وبإحرام جديد حتى يعيد الطواف. وقال: أما تجديد الإحرام فلأنه حصل التحلل بالطواف مع الجنابة على أصل أصحابنا، والطهارة عن الحدث، والجنابة ليست بشرط لجواز الطواف فإذا حصل التحلل صار حلالا، والحلال لا يجوز له دخول مكة بغير إحرام، فإن لم يعد إلى مكة لكنه بعث بدنة جاز لما ذكرنا أن البدنة تجبر النقص بالجنابة، لأن العزيمة هو العود، لأن النقصان فاحش فكان العود أجبر له؛ لأنه جبر بالجنس، انتهى. وقال علي القاري في شرح اللباب (ص ٤٨٨): (ولو طاف للزيارة جنبا أو حائضا أو نفساء كله أو أكثره فعليه بدنة، ويقع معتدا به في حق التحلل ويصير عاصيا، وعليه أن يعيده طاهرا حتما. فإن أعاده سقطت عنه البدنة) وأما المعصية فموقوفة على التوبة، أو معلقة بالمشيئة ولو كفرت بالبدنة (ولو رجع إلى أهله وجب عليه العود لإعادته. ثم إن جاوز الوقت) أي ميقات الآفاق (يعود بإحرام جديد) أي عند الأكثر، وقيل: يعود بذلك الإحرام، على ما في الكافي. (وإن لم يجاوزه عاد بذلك الإحرام) أي اتفاقا (فإذا عاد بإحرام جديد بأن أحرم بعمرة يبدأ بطواف العمرة ثم يطوف للزيارة) كما في الفتح وغيره، لأن طواف العمرة أقوى حينئذ (ولو لم يعد ويبعث بدنة أجزأه) لكن العود هو الأفضل على ما في الهداية والكافي. وفي البدائع: إلا أنه العزيمة. وفي المحيط: بعث الدم أفضل، لأن الطواف وقع معتدا به، وفيه نفع للفقراء (ثم إن أعاده في أيام النحر) أي طاهرا (فلا شيء عليه وإن أعاده بعد أيام النحر سقطت عنه البدنة) أي اتفاقا (ولزمه شاة للتأخير)، انتهى مختصرا. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٥١٩): نقل بعض المحشين عن منسك ابن أمير حاج: لو هم الركب على القفول ولم تطهر فاستفتت هل تطوف أم لا؟ قالوا يقال لها: لا يحل لك دخول المسجد، وإن دخلت وطفت أثمت وصح طوافك وعليك ذبح بدنة، وهذه مسألة كثيرة الوقوع يتحير فيها النساء. اهـ، انتهى۔
فائدة: لا تجب البدنة إلا في جنايتين، طواف الزيارة جنبا، والجماع بعد الوقوف قبل الطواف، قال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٤٧٢): وإن جامع بعد ما وقف بعرفة فعليه جزور وشاة، انتهى. هذا للقارن. قال السرخسي في المبسوط (٤/١١٩): عليه جزور لجماعه بعد الوقوف في إحرام الحج، وشاة لجنايته على إحرام العمرة، وعليه دم القران. وقال السرخسي (٤/٣٩) والكاساني (٢/٢١٧): قال ابن عباس: البدنة في الحج تجب في شيئين: على من طاف جنبا، وعلى من جامع بعد الوقوف. وإن أعاد طوافه سقطت عنه البدنة، واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى أن المعتبر طوافه الثاني أم الأول، انتهى وبسط الكلام، وراجع شرح اللباب (ص ٤٨١ و ٤٩٠). ولم أجد حديث ابن عباس بهذا اللفظ، وإنما قال محمد في الآثار (٣٤٤): أخبرنا أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا جامع بعد مع يفيض من عرفات فعليه بدنة، ويقضي ما بقي من حجته وتم حجه. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، انتهى. وقال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ٧٤١): والدم حيث أطلق يراد به الشاة، وهي تجزىء في كل شيء إلا في موضعين: الأول إذا جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق، والثاني إذا طاف للزيارة جنبا أو حائضا أو نفساء، فإن الواجب في هذين الموضعين البدنة، انتهى۔
فائدة ثانية: إن طهرت الحائض في آخر أيام النحر وأمكنها طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الغروب ولم تفعل فعليها دم للتأخير، كما هو مصرح في لباب المناسك (ص ٤٩٥). وهذا متفرع على مسألة تأخير طواف الزيارة عن أيام النحر. قال السرخسي (٤/٤١): طواف الزيارة مؤقت بأيام النحر فتأخيره عن أيام النحر يوجب الدم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يوجب الدم في قولهما، انتهى. ونحوه في البدائع (٢/١٣٢). وبقول الإمام يفتى كما في شرح اللباب (ص ٣٢٨)، وراجع فتح القدير (٣/٦٢) ورد المحتار (٢/٥١٩). أما إذا طهرت بعد الغروب فلا دم عليها بالاتفاق. وإن تأخرت الطواف فلا دم عليها عندهما، والظاهر أنه كذلك عند الإمام، لكن لم أره مصرحا، والله أعلم۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
29 Muḥarram 1440 / 9 October 2018
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir