Home » Hanafi Fiqh » FatwaCentre.org » Method of tying hands in Salah

Method of tying hands in Salah

Answered as per Hanafi Fiqh by FatwaCentre.org
Question

Salaam alaykum,

I follow the Hanafi Madhab and would like to know if I can grab the wrist of my left hand with my right hand like the Hanbalis do (still under the navel, though) ? Would I still be following an opinion in the Hanafi Madhab or is the standard opinion the only opinion?

I‘m sending you the link to a picture so you know what I mean exactly. The green Hanafi one is the standard opinion I‘ve been following. The gold Hanafi one is the method I‘m asking about. Is that even a Hanafi way of tying the hands?

https://images.app.goo.gl/YzfLNu2zdr9BTAeU8

Wa salaam –


Answer

There are two main ways in which the hands can be positioned in salat. One is known as ‘qabd’ which means to grab. This is where the right hand grabs the wrist of the left hand. The four fingers will go to the right side of the wrist, whilst the thumb goes over the left side. The other method is known as ‘wad’ ‘ which mean to place. This is where the fingers are placed on the wrist and do not go around the side. There are narrations to support both methods.

In the Hanafi school there are different opinions as to which methods are acceptable and which is the most preferred.

The preferred method according to the majority is to combine both the grabbing and placing methods. This is done by making a ring around the wrist with the little finger and the thumb and then placing the middle three fingers on the wrist. The ring fulfils the action of grabbing whilst the remaining fingers fulfil the action of placing.

According to Imam Shurunbulali, rather than trying to combine both methods into one which technically creates a third scenario, it would be better to  place the hands on some occasions and to grab the wrist on other occasions so that one is acting on the different narrations individually. Mawlana Zafar Ahmed Uthmani has indicated this to be his preferred option, though there is flexibility in this matter.

The opinion of grabbing the wrist has also been attributed to Imam Abu Yusuf. Abu Ja’far al-Hinduwani has preferred this opinion over others. In Bada’i’ al-Sana’i’, when explaining this opinion of Imam Abu Yusuf, the method of tying the hands is described as making a ring with the little finger, ring finger and the thumb and then placing the index and middle finger on the wrist. This is very similar to the preferred method described before, with the addition of one extra finger making the ring. However, other jurists have quoted the opinion of Imam Abu Yusuf without adding this explanation.

Based on the above, the preferred method in the Hanafi school is to make a ring with the little finger and thumb and place three fingers on the wrist. However, if at times, one was to act upon the opinion of grabbing the wrist, they will also be acting upon a different narration of the Prophet (may Allah bless him and give him peace) and will also be acting upon opinions found within the Hanafi school which would also be permissible.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 487)
ووضع) الرجل (يمينه على يساره تحت سرته آخذا رسغها بخنصره وإبهامه) هو المختار

قوله آخذا رسغها) أي مفصلها وهو بضم فسكون أو بضمتين كما في القاموس (قوله بخنصره وإبهامه) أي يحلق الخنصر والإبهام على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاث كما في شرح المنية ونحوه في البحر والنهر والمعراج والكفاية والفتح والسراج وغيرها. وقال في البدائع: ويحلق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه، وتبعه في الحلية، ومثله في شرح الشيخ إسماعيل عن المجتبى

قوله هو المختار) كذا في الفتح والتبيين، وهذا استحسنه كثير من المشايخ ليكون جامعا بين الأخذ والوضع المرويين في الأحاديث وعملا بالمذهب احتياطا كما في المجتبى وغيره

أقول: يرد عليه أنه في كل وقت عمل بأحدهما يكون تاركا فيه العمل بالآخر والوارد في الأحاديث ذكر في بعضها الوضع وفي بعضها الأخذ بلا بيان الكيفية. والذي استحسنه المشايخ فيه العمل بهما جميعا؛ إذ لا شك أن في الأخذ وضعا وزيادة. والقاعدة الأصولية أنه متى أمكن الجمع بين المتعارضين ظاهرا لا يعدل عن أحدهما فتأمل

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 201)
وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْوَضْعِ فَلَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَاخْتُلِفَ فِيهَا قَالَ: بَعْضُهُمْ يَضَعُ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَضَعُ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَضَعُ عَلَى الْمِفْصَلِ.
وَذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فَقَالَ: عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَقْبِضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رُسْغِ يَدِهِ الْيُسْرَى، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَضَعُ كَذَلِكَ، وَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَحَبُّ إلَيَّ؛ لِأَنَّ فِي الْقَبْضِ وَضْعًا وَزِيَادَةً وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايِخِنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ فَيَأْخُذُ الْمُصَلِّي رُسْغَ يَدِهِ الْيُسْرَى بِوَسَطِ كَفِّهِ الْيُمْنَى وَيُحَلِّقُ إبْهَامَهُ وَخِنْصَرَهُ وَبِنْصَرَهُ وَيَضَعُ الْوُسْطَى وَالْمُسَبِّحَةَ عَلَى مِعْصَمِهِ لِيَصِيرَ جَامِعًا بَيْنَ الْأَخْذِ وَالْوَضْعِ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ اخْتَلَفَتْ، ذُكِرَ فِي بَعْضِهَا الْوَضْعُ وَفِي بَعْضِهَا الْأَخْذُ فَكَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ أَجْمَعَ فَكَانَ أَوْلَى

المبسوط للسرخسي (1/ 24)
وَقَالَ عَلِيٌّ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – إنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَأَمَّا صِفَةُ الْوَضْعِ فَفِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ لَفْظُ الْأَخْذِ، وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – لَفْظُ الْوَضْعِ وَاسْتَحْسَنَ كَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِنَا الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَضَعَ بَاطِنَ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَيُحَلِّقَ بِالْخِنْصَرِ وَالْإِبْهَامِ عَلَى الرُّسْغِ لِيَكُونَ عَامِلًا بِالْحَدِيثَيْنِ

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 111)
وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْوَضْعِ قِيلَ يَضَعُ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ وَضْعَهَا عَلَى الْمِفْصَلِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَقْبِضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رُسْغِ يَدِهِ الْيُسْرَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَضَعُهَا كَذَلِكَ وَيَكُونُ الرُّسْغُ وَسَطَ الْكَفِّ وَاخْتَارَ الْهِنْدُوَانِيُّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُفِيدِ يَأْخُذُ رُسْغَهَا بِالْخِنْصَرِ وَالْإِبْهَامِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْأَخْذِ الْوَضْعُ وَلَا يَنْعَكِسُ

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 258)
وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ” لأنه لما ورد أنه يضع الكف على الكف وورد الأخذ فاستحسن كثير من المشايخ تلك الصفة عملا بالحديثين. وقيل أنه مخالف للسنة والمذاهب فينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين مرة وبالآخر أخرى فيأتي بالحقيقة فيهما

قوله: “فاستحسن كثير من المشايخ” قال في المفيد وهو المختار
قوله: “فينبغي أن يفعل الخ” قال في الشرح لأن تلك الصفة ليس فيها حقيقة كلا المرويين تماما بل صفة ثالثة فيها جمع لهما لا على وجه التمام لكل منهما اهـ وقد علمت ما نقلناه عن المفيد

امداد الفتاح 262
وصفة الوضع: أن يجعل باطن كف اليمني على ظاهر کف اليسرى، محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ). واستحسنه كثير من مشايخنا، ليكون عملا بالحديثين لأنه ورد الأخذ، وورد الوضع وبالمذاهب احتياطأ لأنه قيل: يضع الكف على الكف، واختار بعضهم وضعها على المفصل. قال في «معراج الدراية»: كذا في « المجتبی» و « الظهيرية و المبسوط» انتهى. وكذا قال صاحب « المفيد »: يأخذ رسغ اليسرى بالخنصر والإبهام من اليمنی، وهو المختار لأنه يلزم من الأخذ الوضع ولا ينعكس.

وعن أبي يوسف: يقبض بالیمنی رسغ اليسرى. واختاره الهندواني

وقال محمد: يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف كما في «التبيين». وقيل: إن الذي استحسنه الكثير من الصفة المذكورة في المتن خارج عن المذاهب والأحاديث. انتهى. قلت: فعلى هذا ينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين في وقت وبصفة الآخر في غيره، فيكون جامعة بين المرویین حقيقة؛ لأن تلك الصفة ليس فيها حقيقة كل من المرويين تماما بل صفة ثالثة فيها جمع لهما لا على وجه التمام لكل منهما. انتهى

اعلاء السنن 191:2
واختار الشرنبلالی أن يفعل بصفة أحد الحديثين في وقت وبصفة الآخر في غيره ، ليكون جامعا بين المرويين حقيقة اه. قلت: وهو الأولى والأمر واسع،

البناية شرح الهداية (2/ 181)
وأما الثاني: وهو صفة الوضع، وهي أن المصلي يضع بطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى، يكون الرسغ وسط الكف، وقال الوبري: لم يذكر في ظاهر الرواية الوضع، قيل: يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، وقيل: ذراعه الأيسر، والأصح وضعها على المفصل، وقال الأسبيجابي: عن أبي يوسف يضع يده اليمنى على رسغ يده اليسرى، وقال محمد: يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف، وقال أبو جعفر الهندواني: قول أبي يوسف أحب إلي لأن فيه وضعا وزيادة، وفي ” المفيد “: ويأخذ بالخنصر والإبهام وهو المختار لأنه يلزم من الأخذ الوضع، وفي ” الدراية ” يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن، وبه قال الشافعي وأحمد وداود، وقال أبو يوسف ومحمد: يضع باطن أصابعه على الرسغ طولا ولا يقبض، واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بأن يضع باطن كفه اليمنى على اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/ 279)
الْوَجْه الثَّانِي) فِي صفة الْوَضع وَهِي أَن يضع بطن كَفه الْيُمْنَى على رسغه الْيُسْرَى فَيكون الرسغ وسط الْكَفّ وَقَالَ الاسبيجابي عِنْد أبي يُوسُف يقبض بِيَدِهِ الْيُمْنَى رسغ يَده الْيُسْرَى وَقَالَ مُحَمَّد يَضَعهَا كَذَلِك وَيكون الرسغ وسط الْكَفّ وَفِي الْمُفِيد وَيَأْخُذ رسغها بالخنصر والإبهام وَهُوَ الْمُخْتَار وَفِي الدِّرَايَة يَأْخُذ كوعه الْأَيْسَر بكفه الْأَيْمن وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي رِوَايَة يضع بَاطِن أَصَابِعه على الرسغ طولا وَلَا يقبض وَاسْتحْسن كثير من مَشَايِخنَا الْجمع بَينهمَا بِأَن يضع بَاطِن كَفه الْيُمْنَى على كَفه الْيُسْرَى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ

فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ 287)
وقال محمد: يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف، وقيل يأخذ الرسغ بالإبهام والخنصر: يعني ويضع الباقي فيكون جمعا بين الأخذ والوضع وهو المختار

Answered by:
Ifta Research Fellow

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel

This answer was collected from FatwaCentre.org, which is overseen by Dr. Mufti Abdur-Rahman Mangera.

Read answers with similar topics: