Home » Hanafi Fiqh » Fatwaa.com » Taking money to teach Islam

Taking money to teach Islam

Answered as per Hanafi Fiqh by Fatwaa.com

Asslam-u-Allaikum Wareham Tullahi Wabarak Atuhu,
I want to know that, is it permissible in Islam to take money while teaching Quran or sunnah?
Wherever I live, it often happens that women gather in a house, first Surah Yasin, another Surah is recited and then a woman says something about Islam and women pay her and some give her gift. . So is it permissible for a person to teach the Qur’an and take money?
Jazak Allah

Answer

Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,

There are two scenarios in this regard:

  1. Teaching the Qur’ān or the Sunnah without a wage or salary, but receiving money as a gift from one’s students.
  1. Teaching the Qur’ān or the Sunnah whilst receiving a wage or salary by the stipulation of a fee.

While both cases are permissible, the primary objective should be to teach for the pleasure of Allāh alone, and the income should be secondary. The teacher should never for a moment intent that the Qur’ān or Sunnah is being taught to earn a salary and income. The intention should be to teach for the pleasure of Allāh, and the funds which are earned is just for the time.

And Allaah Ta’aala knows best

Wassalaam,

Ismail Moosa (Mufti)

References

وبعض أئمة بلخ رحمهم الله اختاروا قول أهل المدينة رحمهم الله وقال إن المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله بنوا هذا الجواب على ما شاهدوا من عصرهم من رغبة الناس في التعليم بطريق الحسبة ومروءة المتعلمين في مجازات الاحسان بالإحسان من غير شرط فاما في زماننا فقد انعدم المعنيين جميعا فنقول يجوز الاتسئجار لئلا يتعطل هذا الباب ولا يبعد أن يختلف الحكم باختلاف الاوقات (المبسوط للسرخسي – 16 / 37)

وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى (الهداية شرح البداية – 3 / 240)

أب الصبي إذا أهدى إلى معلم الصبي أو إلى مؤدبه في العيد إن لم يسأل ولم يلح عليه لا بأس به؛ لأنه بر وبر المعلم مستحب، وأما أجرة المعلم فنقول: لا بأس بها في زماننا، وسيأتي ذلك في كتاب الإجارات مع ما يجانسها.

وحكي عن الإمام أبي الليث الحافظ أنه كان يقول: كنت أفتي بثلاثة أشياء، ورجعت عنها؛ كنت أفتي أنه لا يحل للمعلم أخذ الأجر على تعليم القرآن، وكنت أفتي أنه لا ينبغي للعالم أن يدخل على السلطان، وكنت أفتي أن لا ينبغي لصاحب العلم أن يخرج إلى القرى فيذكرهم بشيء ليجمعوا له شيئاً، فرجعت عن ذلك كله، وإنما رجع تحرزاً عن ضياع القرآن والحقوق والعلم. (المحيط البرهاني – 5 / 232)

يدخل فيه الصرف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والأذان ونحوهما وكفاية العلماء والمدرسين والمفتين والقضاة والعمال أي العمال على الزكاة والعشر والمقاتلة وذراريهم  (مجمع الأنهر – 2 / 485)

قال محمد بن الفضل كره المتقدمون الاستئجار لتعليم القرآن وكرهوا أخذ الأجرة عليه لوجود العطية من بيت المال مع الرغبة في أمور الدين وفي زماننا انقطعت فلو اشتغلوا بالتعليم بلا أجر مع الحاجة إلى معاش لضاعوا وتعطلت المصالح فقلنا بما قالوا وإن لم يكن بينهما شرط يؤمر الوالد بتطييب قلب المعلم وإرضائه بخلاف الإمام والمؤذن عن المعاش وقال السرخسي (الفتاوى البزازية – 6 / 16)

 (قوله : ولا يجوز ) ( الاستئجار على الأذان ، والإقامة ، والحج ) وكذا الإمامة وتعليم القرآن ، والفقه ؛ لأن هذه الأشياء قربة لفاعلها فلا يجوز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم فإذا استؤجر على الحج عن الميت جاز عن الميت وله من الأجرة مقدار نفقته في الطريق ذاهبا وجائيا ويرد الفضل على الورثة ؛ لأنه لا يجوز الاستئجار عليه قال في الهداية وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم ؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن قال وعليه الفتوى ، وأما تعليم الفقه فلا يجوز الاستئجار عليه بالإجماع ؛ لأنه لا يقدر على الوفاء به ويجوز على تعليم اللغة ، والأدب بالإجماع ولا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد ؛ لأن الأجير إذا حضر الوقعة تعين عليه الفعل فلزمه ذلك ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت ويجوز على حفر القبر ، وأما حمل الميت قال في العيون : يجوز الاستئجار عليه ، .

وفي الفتاوى إن لم يوجد غيرهم لا يجوز ؛ لأن ذلك واجب عليهم ، وإن وجد غيرهم جاز واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن على القبر مدة معلومة قال بعضهم : لا يجوز وقال بعضهم : يجوز وهو المختار . (الجوهرة النيرة – 3 / 41)

ومشايخ بلخ جوزوا الاستئجار على تعليم القرآن إذا ضرب لذلك مدة وأفتوا بوجوب المسمى وعند عدم الاستئجار أصلا أو عند الاستئجار بدون المدة أفتوا بوجوب أجر المثل .كذا في المحيط

وقد استحسنوا جبر والد الصبي على المبرة المرسومة وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقول يجبر المستأجر على دفع الأجرة ويحبس بها قال : وبه يفتى وكذا جواز الاستئجار على تعليم الفقه ونحوه والمختار للفتوى في زماننا قول هؤلاء .كذا في الفتاوى العتابية . (الفتاوى الهندية – 36 / 146)

This answer was collected from Fatwaa.com which is an excellent Q&A site managed by Mufti Ismail Moosa from South Africa. .

Read answers with similar topics: