Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Status of Salaah if Imam missed a fardh act

Status of Salaah if Imam missed a fardh act

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

If an Imaam makes a mistake e.g forgets to recite al-Faatihah, and realizes when the congregation is over and some people have even left, would it be sufficient if he re-establishes the same swalaah again alone?

Any fardh act of swalaah categorically speaking, that would need sajdah sahw in general.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if one mistakenly left out a Wajib act of salah, Sajdah Sahw is necessary.[1] If one forgets to perform the Sajdah Sahw, it is necessary to repeat the salah whilst its time remains. If one fails to repeat it, and its time elapses, the salah will be valid.[2]

It is Wajib to recite Surah Faatiha in the first two rakaats of the daily Faraaidh and in every rakaat of the Nawaafil and Witr salah.[3]

Accordingly, if you mistakenly left out Surah Faatiha as explained above, Sajdah Sahw should have been performed. The validity of the Muqtadees salah is dependent on the validity of the Imams salah.[4] It was your duty to immediately make an announcement and repeat the Salah. If some of the congregants had left, the salah should have been repeated with those that remained. Nevertheless, if the salah time has elapsed, and it was not repeated, the salah will be still be valid.

If one mistakenly leaves out a Fardh act of salah, it must be made up by fulfilling that action within the salah. For example, if one missed out a Sajdah in the first rakaat, one must perform an added Sajdah within the remaining salah. The salah will not be valid if one omits a Fardh act.[5]

You may refer to Ta’leem-ul-Haqq or Heavenly Ornaments for detail regarding the Faraaidh and Waajibaat of salah.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Bilal Yusuf Pandor

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 501) [1]

تكلم المشايخ رحمهم الله في هذا وأكثرهم على أنه يجب بستة أشياء: بتقديم ركن، وبتأخير ركن، وتكرار ركن، وبتغيير واجب، وبترك واجب، وبترك سنّة تضاف إلى جميع الصلاة

 

الفتاوى الهندية (4/ 102)

ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب بأن يجهر فيما يخافت وفي الحقيقة وجوبه بشيء واحد وهو ترك الواجب ، كذا في الكافي

 

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 99) [2]

وظاهر كلامهم أنه إذا لم يسجد فإنه يأثم بترك الواجب ولترك سجود السهو ثم اعلم أن الوجوب مقيد بما إذا كان الوقت صالحا حتى أن من عليه السهو في صلاة الصبح إذا لم يسجد حتى طلعت الشمس بعد السلام الأول سقط عنه السجود وكذا إذا سها في قضاء الفائتة فلم يسجد حتى احمرت وكذا في الجمعة إذا خرج وقتها وكل ما يمنع البناء إذا وجد بعد السلام يسقط السهو

 

الفتاوى الهندية (4/ 98)

( الباب الثاني عشر في سجود السهو ) وهو واجب ، كذا في التبيين هو الصحيح ، كذا في الهداية والوجوب مقيد بما إذا كان الوقت صالحا حتى إن من عليه السهو في صلاة الصبح إذا لم يسجد حتى طلعت الشمس بعد السلام الأول سقط عنه السجود وكذا إذا سها في قضاء الفائتة فلم يسجد حتى احمرت وكل ما يمنع البناء إذا وجد بعد السلام يسقط السهو ، كذا في البحر الرائق

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 79)

(قوله سقط عنه) لأنه بالعود إلى السجود يعود إلى حرمة الصلاة وقد فات شرط صحتها بطلوع الشمس في الفجر، ومثله خروج وقت الجمعة والعيد، وكذا إذا وجد ما يقطع البناء. وأما في احمرار الشمس في القضاء فكذلك. وأما في الأداء فلئلا يعود إلى الوقت المكروه بعد صحة الصلاة بلا كراهة تأمل. بقي إذا سقط السجود فهل يلزمه الإعادة لكون ما أداه أولا وقع ناقصا بلا جابر. والذي ينبغي أنه إن سقط بصنعه كحدث عمد مثلا يلزمه وإلا فلا تأمل

 

 

الفتاوى الهندية (4/ 103) [3]

( ثم واجبات الصلاة أنواع ) ( منها ) قراءة الفاتحة والسورة إذا ترك الفاتحة في الأوليين أو إحداهما يلزمه السهو وإن قرأ أكثر الفاتحة ونسي الباقي لا سهو عليه وإن بقي الأكثر كان عليه السهو إماما كان أو منفردا ، كذا في فتاوى قاضي خان

وإن تركها في الأخريين لا يجب إن كان في الفرض وإن كان في النفل أو الوتر وجب عليه ، كذا في البحر الرائق ، ولو كررها في الأوليين يجب عليه سجود السهو بخلاف ما لو أعادها بعد السورة أو كررها في الأخريين ، كذا في التبيين

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 74)

قال: ” ويلزمه إذا ترك فعلا مسنونا ” كأنه أراد به فعلا واجبا إلا أنه أراد بتسميته سنة أن وجوبها ثبت بالسنة. قال: ” أو ترك قراءة الفاتحة ” لأنها واجبة “

 

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 506) [4]

سهو الإمام موجب عليه وعلى من خلفه السجود، أما عليه فظاهر، وأما على من خلفه لوجهين

أحدهما: أن السجود إنما وجب على الإمام لجبر نقصان تمكن في صلاته بسبب السهو وصلاة من خلفه بصلاته صحة وفساداً، وكذا في حق تمكن النقصان

والثاني: أن القوم مع الإمام فما يجب على الإمام يجب على القوم بحكم التبعية، ألا ترى أن الإمام لو نوى الإمامة في وسط الصلاة تصير صلاة المقتدي أربعاً، وإن لم توجد منهم النية، وما كان ذلك إلا بحكم التبعية

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 140)

(وَأَمَّا) الِاقْتِدَاءُ بِالْمُحْدِثِ أَوْ الْجُنُبِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ لَا يَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ عَلِمَ فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَّ كَمَا فِي الْكَافِرِ، لَكِنِّي تَرَكْتُ الْقِيَاسَ بِالْأَثَرِ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ ثُمَّ تَذَكَّرَ جَنَابَةً أَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُوا»

(وَلَنَا) مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ جَنَابَةً فَأَعَادَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْإِعَادَةِ

 

الفتاوى الهندية (4/ 101) [5]

وفي الولوالجية الأصل في هذا أن المتروك ثلاثة أنواع فرض وسنة وواجب ففي الأول أمكنه التدارك بالقضاء يقضي وإلا فسدت صلاته وفي الثاني لا تفسد ؛ لأن قيامها بأركانها وقد وجدت ولا يجبر بسجدتي السهو وفي الثالث إن ترك ساهيا يجبر بسجدتي السهو وإن ترك عامدا لا ، كذا التتارخانية

وظاهر كلام الجم الغفير أنه لا يجب السجود في العمد وإنما تجب الإعادة جبرا لنقصانه ، كذا في البحر الرائق

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: