Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Forgetting to perform Sajdah Tilaawah

Forgetting to perform Sajdah Tilaawah

Question

If the imam read an ayat of sajda in taraweh but forgot to make sajda. Would those 2 rakaats have to be repeated?

What has to be done about the missed sajda?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if one forgets to perform Sajdah Tilaawah after reciting the Sajdah verse in Salaah, one should perform the Sajdah whenever he remembers in Salaah. [1]

The Sajdah can also be performed after the completion of Salaah, as long as one does not commit any action that will invalidate the Salaah.

If one leaves out the Sajdah Tilaawah, completely the Salaah will be valid. However, sincere Taubah and Istighfaar should be made for leaving out the Sajdah.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

[1]

الأصل للشيباني ط قطر (1/ 207)

قلت: أرأيت إن نسي سجدةً من ركعةٍ أو سجدة  من تلاوةٍ، فلم يَذكُر ذلك حتى فرغ من ضلاته وسلم وخرج من المسجد، ثم ذكر بعد  ذلك؟ قال: إن كانت السجدة من صُلْبِ الصلاة فعليه أن يستقبل الصلاة. وإن  كانت السجدة من تلاوة  فصَلاته تامة. قلت: من أين اختلفا؟ قال: لأن السجدة إذا كانت من  ركعة فهي من صُلْبِ  الصلاة. وإذا كانت من تلاوةِ فليست من صُلْبِ  الصلاة. فإذا ذكر ذلك من غير  أن يتكلم أو يخرج من المسجد سجدها  وتمت صلاته، وعليه سجدتا السهو. وإن كان تكلم أو خرج من المسجد فلا يبني  عليه. قلت: أرأيت لو خرج  من المسجد لِمَ جعلتَه قطعاً للصلاة؟ قال: إن لم  أفعل ذلك لم يكن لي  بُدٌّ من أنْ  أجعلَه  قطعاً  للصلاة إذا  خطا خطوة، أو لا  أجعله قطعاً وإن مشى فرسخاً ، فاستحسنتُ أن أجعلَ وقت ذلك الخروج من المسجد. قلت: فإن كان في صحراء فما وقت ذلك عندك؟ قال: وقت ذلك أن يجاوز أصحابه

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 522)

المصلي إذا نسي سجدة التلاوة في موضعها ثم ذكرها في الركوع أو في السجود أو في القعود، فإنه يخر لها ساجداً ثم يعود إلى ما كان، يعيده استحساناً، وإن لم يعد جازت صلاته، وإن أخرها إلى آخر صلاته أجزأه؛ لأن الصلاة واحدة، وإن كان إمام فصلى ركعة وترك فيها سجدة، وصلى ركعة أخرى وسجد لها وتذكر المتروكة في السجود، فإنه يرفع رأسه في السجود ويسجد المتروكة ثم يسجد ما كان فيها؛ لأنها ارتفضت فيعيدها استحساناً

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 191)

وَأَمَّا مَا وَجَبَ أَدَاؤُهَا فِي الصَّلَاةِ فَوَقْتُهَا فَوْرُ الصَّلَاةِ؛ لِمَا مَرَّ أَنَّ وُجُوبَهَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ أَنْ لَا تَطُولَ الْمُدَّةُ بَيْنَ التِّلَاوَةِ وَبَيْنَ السَّجْدَةِ، فَأَمَّا إذَا طَالَتْ فَقَدْ دَخَلَتْ فِي حَيِّزِ الْقَضَاءِ وَصَارَ آثِمًا بِالتَّفْوِيتِ عَنْ الْوَقْتِ، ثُمَّ الْأَمْرُ فِي مِقْدَارِ الطُّولِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ اخْتِلَافِ الْمَشَايِخِ

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 110)

ويأثم بتأخيرها ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام فتح ثم هذه النسبة هي الصواب

(قوله ويأثم بتأخيرها إلخ) لأنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة. وهو القراءة وصارت من أجزائها فوجب أداؤها مضيقا كما في البدائع ولذا كان المختار وجوب سجود للسهو لو تذكرها بعد محلها كما قدمناه في بابه عند قوله بترك واجب فصارت كما لو أخر السجدة الصلبية عن محلها فإنها تكون قضاء، ومثله: ما لو أخر القراءة إلى الأخريين على القول بوجوبها في الأوليين وهو المعتمد. أما على القول بعدمه فيهما فهي أداء في الأخريين كما حققناه في واجبات الصلاة فافهم

(قوله ولو بعد السلام) أي ناسيا ما دام في المسجد وروي أنه لا يسجد بعد السلام ناسيا تتارخانية

 

تحفة الفقهاء (1/ 238)

وَمِنْهَا أَن الإِمَام إِذا قَرَأَهَا فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ السَّجْدَة على الْقَوْم لَكِن إِذا سجدوا فِي الصَّلَاة يجوز وَإِن لم يسجدوا تسْقط لِأَنَّهَا صلاتية فَتسقط بِالْخرُوجِ عَنْهَا

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: