Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaMW.com » Taking One’s Right

Taking One’s Right

Question:

Orignial query:

Slms maaf to trouble if a person who is renting a place from u doesnt pay rent is it permissible to take the washing machines equivalent  to the rent owed if its a laundromat?

Clarification: In order for us to advise, was there a landlord/tenancy agreement between the two? If so, what was the condition of failure to pay rental? Does it lead to any disputes?

Response:

I dont think there was a agreement                     

But few months about 6 months they dont pay so to cover the rental. Yes, it does lead to disputes and sometimes even they leave because they cant afford it so we hold back his machines.              

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In the enquired scenario, it is permissible for you to take the washing machines equivalent to the rent owed. [1] However, it is highly encouraged to deal with one’s debtors with leniency.

Consider the following Ahadith: [2]

Jabir RA narrates that Nabi said:

“May Allah have mercy on a person who is lenient when he sells, when he purchases and when he asks for payment.” [Al-Bukhari: 2076]

Abu Qatada RA narrates: I heard Nabi saying: “Whoever would like Allah to free him from the tribulations of the day of resurrection should give respite to [a debtor] in difficulty or waive the debt.” [Muslim]

In another Hadith:

Abu Hurayrah RA narrates that Nabi said:

“There was a person who used to engage in credit transactions with people. He used to say to his son: ‘When you meet a person who is in financial difficulty, pardon him, perhaps Allah will pardon us.’ When he met Allah Ta’ala, Allah pardoned him.” [Al-Bukhari]

And Allah Ta’āla Knows Best

[Mufti] Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_______________________

[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 88) – دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان

تَنْبِيهٌ آخَرُ :[الضَّرَرُالْأَشَدُّ يُزَالُ بِالْأَخَفِّ]

تَقْيِيدُ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا بِمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْظَمَ ضَرَرًا مِنْ الْآخَرِ ؛ فَإِنَّ الْأَشَدَّ يُزَالُ بِالْأَخَفِّ ، فَمِنْ ذَلِكَ الْإِجْبَارُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ ، وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ… . وَمِنْهَا : مَسْأَلَةُ الظَّفَرِ بِجِنْسِ دَيْنِهِ ،

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 244) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان

صاحب الدين لو ظفر بهذه الدراهم له أن يأخذها قضاء من دينه؛ لأنه ظفر بجنس حقه، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف» فكان قضاء القاضي دينه بهذه الدراهم إعانة له على حقه، وللقاضي ولاية إعانة صاحب الحق على استيفاء حقه.

وإن كان ماله من خلاف جنس دينه بأن كان الدين دراهم، وماله عروض أو عقار أو دنانير، فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: لا يبيع العروض والعقار، وفي بيع الدنانير قياس واستحسان،

 

(8/ 520)

ومن ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ولا يكون غاصباً بل يكون مستوفياً حقه.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 71) – دار الكتب العلمية

ومن له الحق إذا ظفر بجنس حقه؛ يباح له أخذه، وإذا أخذه يصير مستوفيا حقه.

 

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 106) – المكتبة الشاملة

قَوْلُهُ : وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ الظَّفَرُ بِجِنْسِ دَيْنِهِ إلَخْ .

فِي الِاسْتِحْسَانِ : الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي هَذَا الْحُكْمِ ، وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ .

قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ : رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَظَفِرَ بِدَرَاهِمِ مَدْيُونِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ إنْ لَمْ يَكُنْ دَرَاهِمُهُ أَجْوَدَ ، وَلَمْ يَكُنْ مُؤَجِّلًا ، وَإِنْ ظَفِرَ بِدَنَانِيرِ مَدْيُونِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ .

وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الدَّيْنِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ ( انْتَهَى ) .

وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة نَقْلًا عَنْ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْعَتَّابِيِّ : رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، وَظَفِرَ بِدَرَاهِمَ مَدْيُونِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ الْمَدْيُونِ مُؤَجَّلًا كَانَ أَوْ لَا ، وَإِذَا ظَفِرَ بِدَنَانِيرِ مَدْيُونِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ( انْتَهَى ) ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ

 

النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 738) – دار الفرقان / مؤسسة الرسالة – عمان الأردن / بيروت لبنان

الظفر بِمثل حَقه اَوْ قِيمَته

وَلَو كَانَ لرجل على رجل دين اَوْ غصب وَلَا يجد ذَلِك مِنْهُ فَلهُ ان يَأْخُذ من مَاله مثل حَقه أَو قيمَة حَقه فيبيعه وَيَأْخُذ من ثمنه حَقه فى قَول الشَّافِعِي وابي عبد الله وفى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه ان وجد مثل حَقه من جنسه فَلهُ ان يَأْخُذهُ والا فَلَا يَأْخُذهُ الْبَتَّةَ

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 622)دار الفكر-بيروت

وفي زكاة الجوهرة: الدائن إذا ظفر بجنس حقه له أخذه بلا قضاء ولا رضا. وفي الفتح عند قوله ويحلفها بالله ما أعطاها النفقة وفي كل موضع جاز القضاء بالدفع كان لها أن تأخذ بغير قضاء من ماله شرعا. اهـ فقول المبتغى ولا قاضي ثمة محمول على ما إذا كان ما يأخذه من خلاف جنس النفقة كالعروض. أما الدراهم والدنانير فهي من جنس النفقة فلا حاجة فيها إلى القاضي، وتمامه في حاشية الرحمتي. وقد أطال وأطاب.

 

النكت للسرخسي وشرح النكت للعتابي (ص: 106) – عالم الكتب – بيروت

…صَاحب الدّين مَتى ظفر بِجِنْس حَقه من مَال من عَلَيْهِ الدّين أَخذه وَإِن كَانَ من خلاف جنس حَقه رَفعه إِلَى القَاضِي ليَبِيعهُ بِدِينِهِ فَإِن من أَصلهمَا أَن القَاضِي يَبِيع على الْمَدْيُون مَاله

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 94) – دار الكتاب الإسلامي

قال – رحمه الله – (ولو ماله دراهم ودينه دراهم قضي بلا أمره) وكذا إذا كان كلاهما دنانير؛ لأن للدائن أن يأخذه بيده إذا ظفر بجنس حقه فكان القاضي معينا له قال – رحمه الله – (ولو ماله دراهم وله دنانير أو بالعكس بيع من دينه) وهذا بالإجماع أما عندهما فظاهر وأما عند الإمام فاستحسان به، والقياس أن لا يجوز للقاضي بيعه لما ذكرنا أن هذا الطريق غير متعين لقضاء الدين فصار كالعروض. وجه الاستحسان أنهما يتحدان جنسا في الثمنية، والمالية ولذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة يختلفان في الصور حقيقة وحكما أما حقيقة فظاهر وأما حكما فلأنه لا يجري بينهما ربا الفضل لاختلافهما فبالنظر إلى الاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف وبالنظر إلى الاختلاف يسكت عن الدائن فله الأخذ عملا بالشبهين.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 6) – دار الكتب العلمية

أن لصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه أن يأخذه من غير قضاء ولا إرضاء، وعند الشافعي له ذلك في الجنس وخلاف الجنس

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 95) – دار الفكر-بيروت

وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية. قال في المجتبى وهو أوسع فيعمل به عند الضرورة

  • ———————————•

[رد المحتار]

مطلب يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة (قوله وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس) أي من النقود أو العروض؛ لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفا. قال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية، وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي. اهـ. قلت: وهذا ما قالوا إنه لا مستند له، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر. قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق:

عفاء على هذا الزمان فإنه … زمان عقوق لا زمان حقوق

وكل رفيق فيه غير مرافق … وكل صديق فيه غير صدوق

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 422) – دار الفكر-بيروت

 ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه وجوزه الشافعي وهو الأوسع.

  • ———————————•

[رد المحتار]

(قوله وجوزه الشافعي) قدمنا في كتاب الحجر: أن عدم الجواز كان في زمانهم، أما اليوم فالفتوى على الجواز (قوله وهو الأوسع) لتعينه طريقا لاستيفاء حقه فينتقل حقه من الصورة إلى المالية كما في الغصب والإتلاف مجتبى، وفيه وجد دنانير مديونه وله عليه دراهم، فله أن يأخذه لاتحادهم جنسا في الثمنية اهـ.

 

امداد الفتاوی (3/446، 415) – مکتبہ دار العلوم کراچی

اگر زید اس دعوی میں سچا ہے تو جس حالت میں کہ وہ زمین سب ورثہ میں منقسم ہے۔۔۔۔ہاں بقدر اپنے حق کے روپے ورثہ سے چھین لے یا چرالے یا کسی حیلہ سے لے لے، مثلا قرض کا بہانہ لے کر پھر نہ دے، یہ جائز ہے، یعنی جتنے جتنے کسی وارث کے پاس ہیں بقدر اس کی قیمت کے اس سے لےلے، مگر احتیاط کرنا یعنی روپیہ نہ لینا بہتر ہے، کیونکہ صاحب حق کا خلاف جنس سے لینا مختلف فیہ ہے۔ ۔۔۔

 

کفایت المفتی (153/8) – اشاعت

فتاوی محمودیہ (411/16) – فاروقیہ

احسن الفتاوی (174/7) – سعید

 

[2] رياض الصالحين ط الرسالة (ص: 286) – مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

باب فضل السماحة في البيع والشراء

2/1368- وعَنْ جابرٍ، رضي اللَّه عنْهُ، أن رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: “رَحِم اللَّه رجُلا سَمْحاً إِذَا بَاع، وَإذا اشْتَرى، وَإذا اقْتَضىَ”. رواه البخاريُّ.

3/1369- وعَنْ أَبي قَتَادَةَ، رضي اللَّه عَنْهُ، قَالَ: سمِعْتُ رسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ: “مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّه مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أوْ يَضَعْ عَنْهُ” رواهُ مسلمٌ.

4/1370- وعنْ أبي هُريرةَ، رضي اللَّه عَنْهُ، أنَّ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: “كَانَ رجلٌ يُدايِنُ النَّاسَ، وَكَان يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِراً فَتَجاوزْ عَنْهُ، لَعلَّ اللَّه أنْ يَتجاوزَ عنَّا فَلقِي اللَّه فَتَجاوَزَ عنْهُ” متفقٌ عَليهِ.

 

صحيح البخاري (3/ 57) – دار طوق النجاة

2076 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»

 

صحيح مسلم (3/ 1196) – دار إحياء التراث العربي – بيروت

32 – (1563) حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ، فَقَالَ: آللَّهِ؟ قَالَ: آللَّهِ؟ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ»،

 

صحيح البخاري (3/ 58) – دار طوق النجاة

2078 – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ “

 


This answer was collected from DarulIftaaMW.com, which is the official website of Darul Iftaa Malawi, head by Mufti Safwaan Ibrahim.
He completed his Aalimiyyah studies in Darul Uloom Azaadville and further studied his Iftaa course at Darul Iftaa Mahmudiyyah – both in South Africa.

Read answers with similar topics: