If you swat a mosquito that has just fed on your blood and the blood splatters from the mosquito, does this break your Wudu (ablution)?
Regardless of the source of the blood in the mosquito (whether your own or someone else’s), if that blood ends up on your body or clothes, can you still pray in that condition?
الجواب حامدا ومصليا
A mosquito that bursts in a small body of water after sucking blood will not affect the water's purity, due to its small size and limited capacity to carry blood.[1]
Swatting a mosquito on oneself after it has fed does not break one’s wuḍūʾ.[2]
Blood that comes from a mosquito is not considered impure because it does not carry the ability to flow.[3] Therefore it will not affect prayer in any way.
And Allah knows best.
Ml. Ameen Shariff
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]وكل ماء دائم وقعت فيه نجاسة، لم يجز الوضوء به قليلا كان أو كثيرا، لقوله عليه السلام: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة" فالأمر بحفظ الماء الراكد دل على تأثير الماء به. والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر، لأن النجاسة لا تستقر مع جريان الماء. والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه: جاز الوضوء من الجانب الآخر، لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه.
(الفقه النافع، كتاب الطهارة، فصل في بيان نواقض الوضوء: ص ١٠٢-١٠٣/١؛ العبيكان)
[غير دموي] هو الذي لا دم فيه سائل، والدليل على الجواز ما رواه البخاري أن رسول الله ﷺ قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء"… وإذا ثبت الحكم في الذباب ثبت في غيره مما هو بعناه كالبق والزنابير والعقرب والبعوض والجراد والخنفساء والنمل والصرصور … [أنه يفسد] أي: ينجس الماء قوله: [ومنه] أي: من حكم العق إذا مص يعلم حكم بق… إلخ، وهو الإفساد وهو من كلام المجتبى لا من الشارح كما يدل عليه عبارة "النهر" وفيه والترجيح في العلق ترجيح في البق إذا الدم فيهما مستعار.
(حاشية الطحطاوي، كتاب الطهارة، باب المياه: ص ٥١٦-٥١٧/١؛ العلمية)
[كالبق] بتشديد القاف كبار البعوض، وفي "صلاة البقالي": لو مص البق دما لم ينجس عند الثاني، لأنه مستعار خلافا لمحمد وجعل في "جمع التفاريق" الخلاف على العكس والأصح في العلق الذي مص الدم أنه يفسد، ومن هنا يعلم حكم القراد والحلم، كذا في "المجتبى" والترجيح في العلق ترجيح في البق إذا الدم فيهما مستعار. وفي "المحيط" دم الحلمة نجس.
(النهر الفائق، كتاب الطهارة: ص ٧٧/١؛ العلمية)
[قال: وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه] المراد من النفس الدم… [كالبق] جمع بقة وهي البعوضة.. [ونحوها] مثل القراد… وهذه الأشياء طاهرة عندنا فلا تنجس بالموت.
(البناية، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز: ص ٣٨٧-٣٨٨/١؛ العلمية)
قوله: [في مقدار الراكد… أكبر رأي المبتلى به… وإلا لا] صادق بما إذا غلب على ظنه الخلوص أو اشتبه عليه الأمران، لكن الثاني غير مراد لما في "التاترخانية": وإذا اشتبه الخلوص فهو كما إذا لم يخلص. قوله: [وإليه رجع محمد] أي: بعد ما قال بتقديره بعشر في عشر، ثن قال: لا أوقت شيئا كما نقله الأئمة الثقات عنه. "بحر". قوله: [وهو الأصح] زاد في "الفتح" وهو الأليق بأصل أبي حنيفة: أعني عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي، والتفويض فيه إلى رأي المبتلى به بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعا.
(رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب: لو دخل الماء من أعلى الحوض وخرج من أسفله فليس بجار: ص ٣٧٦/١؛ المعرفة)
موت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالجراد والبق والذباب والزنابير والعقارب والخنافس.
(خزانة الفقه، كتاب الطهارات والوضوء، الميه والآبار، فصل البئر: ص ٣٩؛ العلمية)
[2]القراد إذا مص من عضو إنسان فامتلأ دما إن كان صغيرا لا ينتقض وضوءه؛ لأن الدم فيه ليس بسائل كما إذا مص الذباب والبعوض وإن كان كبيرا ينتقض؛ لأن الدم فيه سائل.
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الطهارة، الفصل الثالث في المعاني الموجبة للوضوء وغيره: ص ٤٧/١؛ العلمية)
والقراد إذا كان صغيرا فهو بمنزلة البعوض، والذباب لا ينقض الوضوء، وإن كان كبيرا يخرج منها دم سائل فهو بمنزلة العلقة.
(فتاوى قاضيخان، كتاب الطهارة، فصل فيما ينقض الوضوء: ص ٢٦/١؛ الفكر)
القراد إذا مص عضو إنسان فامتلأ دما إن كان صغيرا لا ينقض وضوءه كما لو مصت الذباب أو البعوض وإن كان كبيرا ينقض وكذا العلقة إذا مصت عضو إنسان حتى امتلأت من دمه انتقض وضوءه كذا في محيط السرخسي.
(الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، باب الوضوء، الفصل الخامس في نواقض الوضوء: ص ١٣/١؛ العلمية)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء وغسل كا بيان: ص ٦٥٣/١؛ زمزم)
(فتاوى محمودية، كتاب الطهارة، باب الوضوء، الفصل الخامس في نواقض الوضوء: ص ٦٩-٧٠/٥؛ فاروقية)
[3]ودم البق والبراغيث والقمل والكتان طاهر وإن كثر كذا في السراج الوهاج
(الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، باب النجاسة وأحكامهما: ص ٥٣/١؛ العلمية)
(فتاوى النوازل، كتاب الطهارة: ص ٥٦/٣؛ دار الإشاعت)