Home » Hanafi Fiqh » Darul Iftaa Chicago » Islamic Ruling on Storing a Baby’s Placenta

Islamic Ruling on Storing a Baby’s Placenta

Answered as per Hanafi Fiqh by Darul Iftaa Chicago

There is a lot of talk on social media about saving the placenta as that has stem cells that can be helpful for the baby down the line. Does Islam allow us to store the placenta? What would be the rulings on that? My doubt is if the placenta is considered najis, then it would be out of question to do anything about it. In that case, we would just let the hospital deal with it how it did in the past.

الجواب حامدا ومصليا

Allah says in the Quran,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٧٠))

“Indeed, we have dignified the children of Adam, carried them on land and sea, granted them good and lawful provisions, and privileged them far above many of Our creatures” (Quran 17:70)

Allah has sanctified human life and all its limbs, therefore it is impermissible to derive benefit from any part of the human body.[1] As for the placenta specifically, it should be wrapped in a cloth and buried along with the umbilical cord and the amniotic sac,[2] or one may allow the hospital to dispose of it as well.

However, for medicinal purposes, there is scope in the Sharia for use of otherwise prohibited means, provided they meet the following conditions:[3]

  1. There is a dire medical need;
  2. It is advised by a Muslim doctor;
  3. There is no permissible, feasible alternative.

In this case where these conditions are not met, one must dispose of the placenta accordingly and cannot store it.

And Allah knows best.

Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1]مسألة: خروج النجاسة من البدن مطلقا ناقض الوضوء غير البلغم
 قال أبو جعفر: وما خرج من قبل أو دبر أو فم بعد أن ملأه، أو مما سوى ذلك من البدن: نقض الوضوء، غير البلغم.
 (شرح مختصر الطحاوي، كتاب الطهارة: ١٣٦٣؛ البشائر الإسلامية)

[وكل ما يخرج من بدن الآدمي موجبا للتطهير] احترز به عن العرق والبزاق، ونحوهما
(مجمع الأنهر شرح ملتقى الابحر، كتاب الطهارة: ١٨٤؛ إحياء)

[وكل إهاب دبغ فقد طهر، وجازت الصلاة فيه والوضوء منه، إلا جلد الخنزير والآدمي] لقوله [أيما إهاب دبغ فقد طهر] … وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي؛ لكرامته، فخرجا عما رويناه.
 (الهداية، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به: ٦٤١/٦٢؛ البشرى)

[إلا جلد الخنزير الآدمي] … واما الآدمي فلحرمته. واستثنائه مع الخنزير يدل على أنه لا يطهر، وليس كذلك بل إذا دبغ طهر، ذكره في الغاية. ولكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه.
 (تبيين الحقائق، كتاب الطهارة: ١/٩٢؛ العلمية)

[إلا جلد الخنزير الآدمي] … وأما جلد الآدمي فقد ذكر في المحيط والبدائع: أن جلد الإنسان يطهر بالدباغ ولكن يحرم سلخه ودبغه والانتفاع به احتراما له كشعره.
(البناية شرح الهداية، كتاب الطهارات: ٤٠٩١/٤٠٨؛ العلمية)

[إلا جلد الخنزير الآدمي]… وجلد الآدمي لكرامته… وأما جلد الآدمي فقد ذكر في الغاية أنه إذا دبغ طهر ولكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه… وأما الآدمي فقد فقال بعضهم: إن جلده لا يحتمل الدباغة حتى لو قبلها طهر لأنه ليس بنجس العين لكن لا يجوز الانتفاع به، ولا يجوز دبغه احتراما له وعليه إجماع المسلمين كما نقله ابن حزم. وقال بعضهم: إن جلده لا يطهر بالدباغة أصلا احتراما له، فالقول بعدم طهارة جلده تعظيم له حتى لا يتجرأ أحد على سلخه ودبغه واستعماله.
 (البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١٨١١/١٧٩؛ العلمية)

[خلا جلد خنزير فلا يطهر، وقدم لأن المقام للإهانة وآدمي فلا يدبغ لكرامته، ولو دبغ] قيل إن جلد الآدمي كجلد الخنزير في عدم الطهارة بالدبغ لعدم القابلية، لأن لهما جلودا مترادفة بعضها فوق بعض فالاستثناء منقطع. وقيل إن جلد الآدمي إذا دبغ طهر، لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه… لكن علة عدم الانتفاع بهما مختلفة، ففي الخنزير لعدم الطهارة، وفي الآدمي لكرامته كما أشار إليه الشارح… [وإن حرم استعماله، حتى لو طحن عظمهفي دقيق لم يؤكل في الأصح احتراما] أي استعمال جلده أو استعمال الآدمي بمعنى أجزائه وبه يظهر التفريع بعده [قوله احتراما] أي لا نجاسة [قوله وأفاد كلامه] حيث لم يستثن من مطلق الإهاب سوى الخنزير والآدمي [قوله وهو المعتمد]
 (رد المحتار، كتاب الطهارة: ١/٢٠٤؛ سعيد)

لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس
 (المرجع السابق، كتاب الصلاة: ٢/١٠٣)

[ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية. وفي البحر: لا يجوز التداوي بالمحرم] عبارته: وعلى هذا أي الفرع المذكور لا يجوز الانتفاع به للتداوي… [قوله بالمحرم] أي المحرم استعماله طاهرا كان نحسا… وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى
 (المرجع السابق، كتاب النكاح: ٣/٢١١)

والآدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له انتهى أي وهو غير جائز وبعضه في حكمه وصرح في فتح القدير ببطلانه
 (المرجع السابق، كتاب البيوع: ٥/٥٨)

(فتاوى محموديه، كتاب الحظر والإباحة، باب التداوي والمعالجة: ٣٤٠١٨/٣٣٩؛ إدارة الفاروق)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة: ٦/٧١٦؛ زمزم)

[2][السقط يلف] أي في خرقة لأنه ليس له حرمة كاملة وكذا من ولد ميتا [قوله ولا يكفن] أي لا يراعى فيه سنة الكفن … [قوله كالعضو من الميت] أي لو وجد طرف من أطراف إنسنا أو نصفه مشقوقا طولا أو عرضا يلف في خرقة إلا إذا كان معه الرأس فيكفن كما في البدائع
 (رد المحتار، كتاب الصلاة: ٢٠٥٢/٢٠٤؛ سعيد)

[كره بيع العذرة] … وكذا بيع كل ما انفصل عن الآدمي كشعر وظفر؛ لأنه جزء الآدمي، ولذا وجب دفنه كما في التمرتاشي وغيره
 (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩٦٣٤؛ المعرفة)

(Hartford Hedaya & Muneeb Ashraf. “Onset of Valid Bleeding.” Birgivi’s Manual Interpreted, Complete Fiqh of Menstruation & Related Issues, first edition, Amana Publications, 2006 p.47)

[3]يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه
 (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، باب التداوي والمعالجات: ٤٣٥/٥؛ العلمية)

(وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه] ونصه وفي التهذيب: يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، … وحاصل المعنى حينئذ: أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي، وجعل لكل داء دواء، فإذا كان في ذلك الدواء شيء محرم وعلمتم به الشفاء، فقد زالت حرمة استعماله لأنه تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٦/٣٨٩؛ سعيد)

This answer was collected from Darul Iftaa Chicago’s official website, which is managed under the supervision of Mufti Abrar Mirza. He spent over 12 years researching and writing fatwas under the guidance of the world-renowned jurist Mufti Ebrahim Desai (may Allah have mercy on him).