Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Notice of talaq.

Notice of talaq.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

me and  wife having problems. we got seperated. its been 10 months.  she left  no  trace of her. no phone  no address. i have no way of contacting her . only her work place. i did not know what she wanted. i was under the impression she wants talak. i did not want to give her talak. i needed to ask her if she  wants talak. so i send her one notice of talak according to islam. to get her to reply.  she did not reply to that. i send her 2nd notice . she did not reply to that. my question is if i send her 3rd notice. will it  consider talak automatically..

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Brother in Islam,

We are sorry to hear of your predicament. In principle, a talaq that is sent via sms or in form of a letter is valid and the talaq takes place immediately upon writing the message. [1] In order for the talaq to take place it is not necessary for her (wife) to reply to your (husbands) message.

 Furthermore, you mentioned that you gave your wife three notices of talaq which will effect a talaq e mughallazah. A talaaq e mughallazah is when the husband issues three divorces to his wife after which she becomes permanently Haraam upon him. [2]She cannot marry him until after the Halaalah process. [3]

However, your query is unclear and the rulings of talaq are very intricate and change drastically due to minor differences in wordings. Therefore, in order for us to advise you, inform us of the exact words you used in the notice of talaq that you issued to your wife. You may forward your clarification to 313daruliftaa@gmail.com.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ismail Dawoodjee

Student Darul Iftaa
Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net 

[1] يجب ان يعلم بأن الكتابة نوعان مرسومة أو غير مرسومة فالمرسومة أن يكتب على صحيفة مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب الى الغائب وانها على وجهين الاول أن يكتب هذا كتاب فلان بن فلان ألى فلانة أما بعد فأنت طالق وفي هذا الوجه يقع الطلاق في الحال وفى الخانية وتلزمها العدة من وقت الكتابة وأن قال لم اعن به الطلاق لميصدق …وان قال لم اعنى به الطلاق لم يصدق فى الحكم ولو قال لها يا فلانة أنت طالق ولم يذكر شرطا يقع الطلاق عليها فى الحال (التاتارخانية ج12 ص568 م زكريا)

مَطْلَبٌ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِتَابَةِ ( قَوْلُهُ كَتَبَ الطَّلَاقَ إلَخْ ) قَالَ فِي الْهِنْدِيَّةِ : الْكِتَابَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ : مَرْسُومَةٍ وَغَيْرِ مَرْسُومَةٍ ، وَنَعْنِي بِالْمَرْسُومَةِ أَنْ يَكُونَ مُصَدَّرًا وَمُعَنْوَنًا مِثْلُ مَا يُكْتَبُ إلَى الْغَائِبِ .وَغَيْرُ الْمَرْسُومَةِ أَنْ لَا يَكُونَ مُصَدَّرًا وَمُعَنْوَنًا ، وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ : مُسْتَبِينَةٍ وَغَيْرِ مُسْتَبِينَةٍ ، فَالْمُسْتَبِينَةُ مَا يُكْتَبُ عَلَى الصَّحِيفَةِ وَالْحَائِطِ وَالْأَرْضِ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ .وَغَيْرُ الْمُسْتَبِينَةِ مَا يُكْتَبُ عَلَى الْهَوَاءِ وَالْمَاءِ وَشَيْءٌ لَا يُمْكِنُهُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ .فَفِي غَيْرِ الْمُسْتَبِينَةِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَى ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَبِينَةً لَكِنَّهَا غَيْرَ مَرْسُومَةٍ إنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَإِلَّا لَا ، وَإِنْ كَانَتْ مَرْسُومَةً يَقَعُ الطَّلَاقُ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ ثُمَّ الْمَرْسُومَةُ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ أَرْسَلَ الطَّلَاقَ بِأَنْ كَتَبَ : أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَكَمَا كَتَبَ هَذَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَتَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْكِتَابَةِ (رد المحتار ج 3 ص 246  ايج ايم سعيد)

[2] و اذا قال لامرأته انت طالق و طالق و طالق و لم يعلقه بالشرط ان كانت مدخواة طلقت ثلاث (عالمغيرية ج1 ص355 رشيدية)

فتاوى محمودية ج18 ص312 مكتبة محمودية

فتاوى دار العلوم ديوبند ج9 ص245 دار الاشاعت

فتاوى دار العلوم زكريا ج4 ص107 زمزم

و ان  كان الطلاق ثلاثا فى الحرة … و ثنتين فى الامة لم تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها (عالمغيرية ج1 ص355 رشيديةا

[3]وأما السنة فما روي عن عائشة – رضي الله عنها – أن رفاعة بن سموأل القرظي طلق امرأته تميمة بنت وهب فبت طلاقها فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالت إنها كانت تحت رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وأنه والله ليس معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قالت «فتبسم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ضاحكا، وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» متفق عليه وعن ابن عمر قال سئل نبي الله – صلى الله عليه وسلم – عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال «لا تحل للأول حتى يجامعها» ويروى «لا حتى تذوق عسيلته» رواه أحمد والنسائي وعن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال «العسيلة هي الجماع» وهذه الأحاديث مشهورة فجازت الزيادة بها على الكتاب على تقدير أن يراد بالنكاح في الآية العقد وعلى تقدير إرادة الوطء تكون موافقة له فلا إشكال. وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على أن الدخول بها شرط الحل للأول ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب والخوارج والشيعة وداود الظاهري وبشر المريسي وذلك خلاف لا اختلاف لعدم استناده إلى دليل،(تبيين ج2 ص259 امدادية)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: