Can a husband sleep (literally sleep) with his wife while fasting with the fear that he might release some madhi?
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The purpose of fasting is to control ones Nafs and exercise restraint from fulfilling one’s carnal desires. The emission of Madhi is generally due to the carnal self being sexually aroused. If a husband is young or newly married and if he feels that he will be sexually aroused by sleeping next to his wife in the state of fasting, then he should exercise restraint.[i]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mahmood Suliman
Student Darul Iftaa
Gaborone, Botswana
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[i] الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (2/ 238)
قلت أَرَأَيْت الصَّائِم ينظر إِلَى امْرَأَة حَتَّى يمنى أَتَرَى عَلَيْهِ الْقَضَاء قَالَ لَا لِأَنَّهُ لم يصنع شَيْئا قلت فَإِن لمس أَو قبل حَتَّى يمنى قَالَ يتم صَوْمه ذَلِك الْيَوْم وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَلَيْسَت عَلَيْهِ كَفَّارَة وَلَا يكون على الْمَرْأَة قَضَاء إِلَّا أَن يكون مِنْهَا مثل مَا كَانَ من الرجل قلت فَإِن لمس حَتَّى يمذي قَالَ لَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة لِأَن الْمَذْي لَيْسَ بِشَيْء
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 386)
في «البقالي» : مس الصائم امرأته، وأمذى لا يفسد صومه
البناية شرح الهداية (4/ 46)
لا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه أي الجماع أو الإنزال ويكره إذا لم يأمن لأن عينه ليس بمفطر، وربما يصير فطرا بعاقبته، فإن أمن يعتبر عينه وأبيح له، وإن لم يأمن تعتبر عاقبته، وكره له
البناية شرح الهداية (4/ 47)
وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة لأنها قلما تخلو عن الفتنة.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 676)
ولو قبلت زوجها فأمنت فسد الصوم وإن أمذى أو أمذت لا يفسد كما في الظهيرية
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 324)
وَلَوْ قَبَّلَ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ إذَا لَمْ يُنْزِلْ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ يَعْنِي رُوَاتَهُ وَلِأَنَّ الْمُنَافِيَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ صُورَةً أَوْ مَعْنًى وَلَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ الْمُصَاهَرَةِ وَالرَّجْعَةِ حَيْثُ يَثْبُتَانِ بِهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا أُدِيرَ عَلَى السَّبَبِ الْمُفْضِي إلَى الْوِقَاعِ وَهُنَا عَلَى قَضَاءِ الشَّهْوَةِ وَلِهَذَا لَوْ أَنْزَلَ بِالْقُبْلَةِ لَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْمُصَاهَرَةِ وَيَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ وَلَوْ أَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِوُجُودِ مَعْنَى الْجِمَاعِ وَهُوَ الْإِنْزَالُ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْكَفَّارَةِ لِقُصُورِ الْجِنَايَةِ فَانْعَدَمَ صُورَةُ الْجِمَاعِ وَهَذَا لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَكْفِي لِوُجُوبِهِ وُجُودُ الْمُنَافِي صُورَةً أَوْ مَعْنًى وَلَا يَكْفِي ذَلِكَ لِوُجُوبِ هَذِهِ الْكَفَّارَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمُنَافِي صُورَةً وَمَعْنًى لِأَنَّهَا تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ حَيْثُ تَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ
فتاوى محمودية 15188
امداد الفتاوى 4227