Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Breastfeeding in front of one’s husband/ Disposing new born baby’s hair

Breastfeeding in front of one’s husband/ Disposing new born baby’s hair

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamualiakum.. Hazarat

Can a women breastfeed her baby in front of her husband..(i hear its sinful in doing so..)

Another question is, sunnat method of desposing of born baby first shave head hair is only my putting in flowing river water lake.. Is it true … If yes, What to do if not found near by flowing water lake from our area for the past 8 month.. As i have that hair till now… 

Jazakallah..

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Hereunder are the answers to your query:

(1)  It is permissible for a woman to breastfeed her baby in front of her husband. [1]

(2)  It is not necessary nor is it a Sunnah to dispose the new born baby’s hair in flowing water like a river, lake etc. You may bury the hair, that will suffice. [2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad I.V Patel

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

________


 

[1] المبسوط للسرخسي (10/ 148) 

فَأَمَّا نَظَرُهُ إلَى زَوْجَتِهِ وَمَمْلُوكَتِهِ فَهُوَ حَلَالٌ مِنْ قَرْنِهَا إلَى قَدَمِهَا عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: غُضَّ بَصَرَك إلَّا عَنْ زَوْجَتِك وَأَمَتِك «وَقَالَتْ عَائِشَةُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ وَكُنْت أَقُولُ بَقِّ لِي وَهُوَ يَقُولُ بَقِّ لِي» وَلَوْ لَمْ يَكُنْ النَّظَرُ مُبَاحًا مَا تَجَرَّدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِهِ وَلِأَنَّ مَا فَوْقَ النَّظَرِ وَهُوَ الْمَسُّ وَالْغَشَيَانُ حَلَالٌ بَيْنَهُمَا قَالَ تَعَالَى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5] {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] الْآيَةُ إلَّا أَنَّ مَعَ هَذَا الْأَوْلَى أَنْ لَا يَنْظُرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ لِحَدِيثِ «عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – قَالَتْ: مَا رَأَيْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلَا رَأَى مِنِّي مَعَ طُولِ صُحْبَتِي إيَّاهُ» وَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعِيرِ» وَلِأَنَّ النَّظَرَ إلَى الْعَوْرَةِ يُورِثُ النِّسْيَانَ وَفِي شَمَائِلِ الصِّدِّيقِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – مَا نَظَرَ إلَى عَوْرَتِهِ قَطُّ وَلَا مَسَّهَا بِيَمِينِهِ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي عَوْرَةِ نَفْسِهِ فَمَا ظَنُّك فِي عَوْرَةِ الْغَيْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – يَقُولُ: الْأَوْلَى أَنْ يَنْظُرَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي تَحْصِيلِ مَعْنَى اللَّذَّةِ

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 331)

أما نظر الرجل إلى زوجته ومملوكته: فهو حلال من فرقها إلى قدمها، عن شهوة وبغير شهوة، وهذا ظاهر؛ إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأى مني مع طول صحبتي إياه، وقال عليه السلام: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع، ولا يتجردان تجرد البعير» ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: الأولى أن ينظر الرجل إلى فرج امرأته وقت الوقاع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة، وعن أبي يوسف في «الأمالي» قال: سألت أبا حنيفة رضي الله عنه عن الرجل يمس فرج امرأته، أو تمس هي فرجه ليتحرك عليها؛ هل ترى بذلك بأساً؟ قال: أرجو أن يعظم الأجر

 

فتاؤي عثماني جلد ٢  ص٢٤٤

فتاؤي رحيميه  جلد٨   ص٢٥٣

شہوت کے جوش میں پستان منہ میں لینے پرمجبور ہوجائے تو گناہ نہ ہوگا

 

نجم الفتاویٰ جلد5 صفحہ476

بوقت ملاعبت و صحبت شوہر کے لئے بیوی کا پستان منہ میں لینا درست ہے

 

[2] الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 358) 

 فإذا قَلَّمَ أَطِّفَارَهُ أو جَزَّ شَعْرَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَدْفِنَ ذلك الظُّفْرَ وَالشَّعْرَ الْمَجْزُوزَ فَإِنْ رَمَى بِهِ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ أَلْقَاهُ في الْكَنِيفِ أو في الْمُغْتَسَلِ يُكْرَهُ ذلك لِأَنَّ ذلك يُورَثُ دَاءً كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ يَدْفِنُ أَرْبَعَةً الظُّفْرَ وَالشَّعْرَ وَخِرْقَةَ الْحَيْضِ وَالدَّمَ كَذَا في الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ حَلَقَ شَعْرَهُ وهو مَمْلُوءٌ قَمْلًا يَدْفِنُهُ كَذَا في الْقُنْيَةِ

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 376)

ولو قلم أظفاره أو جز شعره يجب أن يدفن، وإن رمى فلا بأس، وإن رماه في الكنيف والمغتسل فهو مكروه، ويغسل؛ لأنه يورث الدّاء

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 405)

(قوله ويستحب قلم أظافيره) وقلمها بالأسنان مكروه يورث البرص، فإذا قلم أظفاره أو جز شعره ينبغي أن يدفنه فإن رمى به فلا بأس وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل كره لأنه يورث داء خانية ويدفن أربعة الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم عتابية

 

کتاب النو ازل جلد١٥  صفحہ٥٧٩

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: