Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is bidding/auction permissible in Islam?

Is bidding/auction permissible in Islam?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Asalam ma wa alaikum , Dear brother , i need  a ruling on permisablility from islam and fiqh that is following scenario is  permissible or not ?

  • A product was offered online for 1 dollar amount with no reserve amount 
  • bidders were allowed to bid for this product for 1 day (suppose). 
  • any bidder can bid for any amount higher then the current price and the amount offered by any bidder will become the  new price i.e. in our scenario  1 dollar was start price and bidder no1  offered 10 dollar as his bid  so that new price will became 10 dollars now any new bidder have to put more then 10 it may be 11, 12, or 200 dollar its free choice)  
  • Then a new bidder NO 2 came and he offered 20 dollars as price for same product hence the price become 20 dollars for this auction outbidding bidder No 1 who offered 10 dollars as bid price.
  • At the end of the day bidder 2 was the final leading bidder with 20 dollar price so he won the auction with price of 20 dollars  so bidder 2 was declared as winner because he bid the highest amount.

is that scenario is permissible i.e bidder 2 bought the goods for 20 dollars out bidding the bidder 1  and there is no loss to bidder 1 at all and all the bidders have equal chance to offer their price with in that time Jazak ALLAh khair.

regards

syed 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to buy and sell items through bidding/auction. [1]

  And Allah Ta’āla Knows Best

Mirza Mahmood Baig

Student Darul Iftaa

KSA

Checked and Approved by, 
Mufti Ebrahim Desai.


 فقه البيوع ألجلد ١ الصفحة ١١٨[1]

 

المبسوط للسرخسي (1575)

فَأَمَّا إذَا سَاوَمَهُ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَرْكَنْ أَحَدُهُمَا إلَى صَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ لِلْغَيْرِ أَنْ يُسَاوِمَهُ وَيَشْتَرِيَهُ عَلَى مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَرَّ بِعَبْدٍ فَسَاوَمَهُ وَلَمْ يَشْتَرِهِ فَاشْتَرَاهُ آخَرُ فَأَعْتَقَهُ.» الْحَدِيثُ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْمُزَايَدَةِ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَاعَ قَعْبًا وَحِلْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ» وَصِفَةُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ أَنْ يُنَادِيَ الرَّجُلُ عَلَى سِلْعَتِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِنَائِبِهِ وَيَزِيدُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَمَا لَمْ يَكُفَّ عَنْ النِّدَاءِ فَلَا بَأْسَ لِلْغَيْرِ أَنْ يَزِيدَ وَإِذَا سَاوَمَهُ إنْسَانٌ بِشَيْءِ فَكَفَّ عَنْ النِّدَاءِ وَرَضِيَ بِذَلِكَ فَحِينَئِذٍ يُكْرَهُ لِلْغَيْرِ أَنْ يَزِيدَ وَيَكُونُ هَذَا اسْتِيَامًا عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5385)

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» أيضاً: ولا بأس ببيع من يزيد وهو بيع الفقراء ومن كسدت بضاعته، والأصل فيه ما روي أن النبي عليه السلام باع حلساً وقدحاً ببيع من يزيد، ولأن الناس تعاملوا ببيع المزايدة في الأسواق من لدن رسول الله عليه السلام إلى يومنا هذا من غير نكير

وإنما أورد هذه المسألة لإشكال، وهو أن الاستيام على سوم الغير منهي، قال عليه السلام: «لا يستام الرجل على سوم أخيه» وإذا أردت أن تعرف الفرق بين الاستيام على سوم الغير، وبين بيع المزايدة، فمعرفة ذلك بحرف، وهو أن صاحب المال إذا كان ينادي عن سلعته، فطلبه إنسان بثمن، فإن لم يكف عن النداء فلا بأس لغيره أن يزيد، ويكون هذا بيع المزايدة، ولا يكون استياماً على سوم الغير. وإن كف عن النداء، ويمكن إلى ما طلب منه ذلك الرجل، فليس للغير أن يزيد في ذلك، ويكون هذا استيام على سوم الغير

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (3210)

وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ من يَزِيدُ وهو بَيْعُ الْفُقَرَاءِ وَبَيْعُ من كَسَدَتْ بِضَاعَتُهُ وَالِاسْتِيَامُ على سَوْمِ الْغَيْرِ مَكْرُوهٌ وَالْفَرْقُ بين الْمُزَايَدَةِ وَالِاسْتِيَامِ على سَوْمِ الْغَيْرِ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إذَا كان يُنَادِي على سِلْعَتِهِ فَطَلَبَهَا إنْسَانٌ بِثَمَنٍ فَكَفَّ عن النِّدَاءِ وَرَكَنَ إلَى ما طَلَبَ منه ذلك الرَّجُلُ فَلَيْسَ لِلْغَيْرِ أَنْ يَزِيدَ ذلك وَهَذَا اسْتِيَامٌ على سَوْمِ الْغَيْرِ وَإِنْ لم يَكُفَّ عن النِّدَاءِ فَلَا بَأْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَزِيدَ وَيَكُونُ هذا بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ وَلَا يَكُونُ اسْتِيَامًا على سَوْمِ الْغَيْرِ

 

 

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to buy and sell items through bidding/auction. [1]

  And Allah Ta’āla Knows Best

Mirza Mahmood Baig

Student Darul Iftaa

KSA

 

Checked and Approved by, 
Mufti Ebrahim Desai.

 


 فقه البيوع ألجلد ١ الصفحة ١١٨[1]

 

المبسوط للسرخسي (1575)

فَأَمَّا إذَا سَاوَمَهُ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَرْكَنْ أَحَدُهُمَا إلَى صَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ لِلْغَيْرِ أَنْ يُسَاوِمَهُ وَيَشْتَرِيَهُ عَلَى مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَرَّ بِعَبْدٍ فَسَاوَمَهُ وَلَمْ يَشْتَرِهِ فَاشْتَرَاهُ آخَرُ فَأَعْتَقَهُ.» الْحَدِيثُ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْمُزَايَدَةِ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَاعَ قَعْبًا وَحِلْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ» وَصِفَةُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ أَنْ يُنَادِيَ الرَّجُلُ عَلَى سِلْعَتِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِنَائِبِهِ وَيَزِيدُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَمَا لَمْ يَكُفَّ عَنْ النِّدَاءِ فَلَا بَأْسَ لِلْغَيْرِ أَنْ يَزِيدَ وَإِذَا سَاوَمَهُ إنْسَانٌ بِشَيْءِ فَكَفَّ عَنْ النِّدَاءِ وَرَضِيَ بِذَلِكَ فَحِينَئِذٍ يُكْرَهُ لِلْغَيْرِ أَنْ يَزِيدَ وَيَكُونُ هَذَا اسْتِيَامًا عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5385)

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» أيضاً: ولا بأس ببيع من يزيد وهو بيع الفقراء ومن كسدت بضاعته، والأصل فيه ما روي أن النبي عليه السلام باع حلساً وقدحاً ببيع من يزيد، ولأن الناس تعاملوا ببيع المزايدة في الأسواق من لدن رسول الله عليه السلام إلى يومنا هذا من غير نكير

وإنما أورد هذه المسألة لإشكال، وهو أن الاستيام على سوم الغير منهي، قال عليه السلام: «لا يستام الرجل على سوم أخيه» وإذا أردت أن تعرف الفرق بين الاستيام على سوم الغير، وبين بيع المزايدة، فمعرفة ذلك بحرف، وهو أن صاحب المال إذا كان ينادي عن سلعته، فطلبه إنسان بثمن، فإن لم يكف عن النداء فلا بأس لغيره أن يزيد، ويكون هذا بيع المزايدة، ولا يكون استياماً على سوم الغير. وإن كف عن النداء، ويمكن إلى ما طلب منه ذلك الرجل، فليس للغير أن يزيد في ذلك، ويكون هذا استيام على سوم الغير

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (3210)

وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ من يَزِيدُ وهو بَيْعُ الْفُقَرَاءِ وَبَيْعُ من كَسَدَتْ بِضَاعَتُهُ وَالِاسْتِيَامُ على سَوْمِ الْغَيْرِ مَكْرُوهٌ وَالْفَرْقُ بين الْمُزَايَدَةِ وَالِاسْتِيَامِ على سَوْمِ الْغَيْرِ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إذَا كان يُنَادِي على سِلْعَتِهِ فَطَلَبَهَا إنْسَانٌ بِثَمَنٍ فَكَفَّ عن النِّدَاءِ وَرَكَنَ إلَى ما طَلَبَ منه ذلك الرَّجُلُ فَلَيْسَ لِلْغَيْرِ أَنْ يَزِيدَ ذلك وَهَذَا اسْتِيَامٌ على سَوْمِ الْغَيْرِ وَإِنْ لم يَكُفَّ عن النِّدَاءِ فَلَا بَأْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَزِيدَ وَيَكُونُ هذا بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ وَلَا يَكُونُ اسْتِيَامًا على سَوْمِ الْغَيْرِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: