Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Correcting a Mistake in Salaah

Correcting a Mistake in Salaah

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

If the imam makes a qiraat mistake in salaah and someone corrects him but he does not take the correction does the correctors salaah break?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In the scenario in reference, the corrector’s Ṣalāḥ shall be valid.[1]

It is disliked for individuals performing Ṣalāh behind the Imām to make haste in taking out a mistake of the Imām.[2]

Also, the Imām should go into Rukū’ (if he has already recited enough for the Ṣalāh to be valid[3]) or move to another verse if he does not know the next part of the verse that he is reciting.[4]

And Allah Ta’āla Knows Best 

Mu’ādh Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] قال أصحابنا والثوري يفتح على الإمام وقال أصحابنا إن فتح عليه لم تفسد صلاته…وقال النبي صلى الله عليه وسلم “إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا” فلما كان تسبيحه لما ينوبه مباحا ففتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحا

مختصر إختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي ت321ه, اختصره أبو بكر الجصاص ت370ه (300/1) دار البشائر الإسلامية – 2007م

(وإن فتح على إمامه لم يكن كلاما استحسانا) أي من حيث الإستحسان لأن القياس يأباه وإطلاق هذا دليل على أنه إذا قرأ الإمام مقدار ما تجوز به الصلاة أو لم يقرأ لا تفسد صلاتهما بالفتح والأخذ ويؤيد هذا ما ذكره قاضي خان في فتاواه وقال وإن قرأ الإمام مقدار ما تجوز به الصلاة إلا أنه توقف ولم ينتقل إلى آية أخرى حتى فتح المقتدي اختلفوا فيه والصحيح أنه لا تفسد صلاة الفاتح وإن أخذ الإمام لا تفسد صلاتهم

البناية شرح الهداية للعيني ت885ه (477/2) المكتبة الحقانية

وفي جامع التمرتاشي لو استفتح بعد ما قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة ففتح عليه اختلفوا فيه فقيل يفسد صلاته ولو أخذ الإمام تفسد صلاة الكل والأصح أنه لا يفسد صلاة أحد لأنه لو لم يفتح ربما يجري على لسانه ما يكون مفسدا فكان فيه إصلاخ صلاته

البناية شرح الهداية للعيني ت885ه (478/2) المكتبة الحقانية

(قوله بكل حال) أي سواء قرأ الإمام قدر ما تجوز به الصلاة أم لا انتقل إلى آية أخرى أم لا تكرر الفتح أم لا هو الأصح “نهر”

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (79/4) دار الثقافة والتراث – 2001

اختلف المشايخ فيما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة أو انتقل إلى آية أخرى ففتح هل تفسد صلاته؟ قال بعضهم نعم ولو أخذ الإمام ففتحه تفسد صلاته أيضا وكذا اختلفت في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة وتوقف ولم ينتقل إلى آية أخرى فتحه المقتدي هل تفسد صلاته قال بعضهم نعم واستدلوا على >لك بأن الفتح إنما جوز للضرورة ولا ضرورة في هذه الصورة لكن الأصح أنه لا تفسد صلاة الفاتح ولا المستفتح فيما إ>ا فتح المقتدي إمامه مطلقا نعم الإمتناع عن الفتح والإستفتاح أولى عند عدم الضرورة الملجئة ك>ا في “النهر الفائق” و”ملتقى الأبحر” وغيرهما وفي “مجمع الأنهر” وعليه الفتوى…وفي “الكافي”: إن فتح على إمامه لا تفسد لقوله عليه الصلاة والسلم “إذا استطعمك الإمام فأطعمه” أي إذا استفتحك الإمام فافتح عليه قالوا هذا إذا ارتج عليه قبل أن يقرأ قدر ما يجوز به الصلاة أو بعد ما قرأ ولم يتحول إلى آية أخرى أما إذا تحول ففتح عليه تفسد صلاة الفاتح لأنه تعليم بلا حاجة والصحيح أنها لا تفسد – انتهى –

قوت المغتذين عن فتح المقتدين للكنوي ت1304ه (239-240/2) – من “مجموعة رسائل اللكنوي” – إدارة القرآن

[2] وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح

الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ت593ه (478/2) المكتبة الحقانية – نسخة “البناية”

يكره أن يفتح من ساعته

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (80/4) دار الثقافة والتراث – 2001

ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح فلو انتقل الإمام إلى آية أخرى أو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة لا ينبغي له أن يفتح ما لم يلجئه الإمام كذا في “فتاوى قاضي خان” وفي “البزازية” قرع الباب فسبح لإعلام أنه في الصلاة أو عطس رجل فقال المصلي الحمد لله رب العالمين أو فتح على إمامه وقد قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة أو تنحنح بلا سبب بكره – انتهى – وفي “البحر الرائق”: قالوا: يكره للمقتدي أن يفتح من ساعته

قوت المغتذين عن فتح المقتدين للكنوي ت1304ه (240/2) – من “مجموعة رسائل اللكنوي” – إدارة القرآن

[3] يكره للإمام أن يلجئه إليه بل ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة أو إلى سورة أخرى أو يركع إذا قرأ قدر الفرض كما جزم به “الزيلعي” وغيره وفي رواية قدر المستحب كما رجحه “الكمال” (بأنه الظاهر من الدليل) وأقره في “البحر” و”النهر” ونازعه في “شرح المنية” ورجح قدر الواجب لشدة تأكده

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (80/4) دار الثقافة والتراث – 2001

[4] (وللإمام أن لا يلجئهم إليه) أي إلى الفتح والإلجاء أن يقف ساكتا أو يردد الآية ولا ينبغي له أن يفعل كذلك (بل يركع إذا جاء أوانه) أي أوان الركوع وهو ان يقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة وكلامه مطلق…(أو ينتقل إلى آية أخرى) لأن الفتح وإن كان إصلاحا حقيقة ولكنه يتصور بصورة التعلم والتعليم فيكره كذا في المحيط وقاضي خان

البناية شرح الهداية للعيني ت885ه (478/2) المكتبة الحقانية

مسألة: لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح بل يركع إن كان قد قرأ قدر ما تجوز به الصلاة أو ينتقل إلى آية أخرى كذا في “فتاوى قاضي خان” وفي “غنية المستملي شرح منية المصلي”: إذا ارتج على الإمام في القراءة ينبغي أن يركع إن كان قد قرأ القدر المسنون أو ينتقل إلى آية أخرى إن لم يكن قرأه ولا يحوج القوم إلى أن يفتحوا عليه فإن أحوجهم إلى ذلك بأن وقف ساكتا أو مكررا ولم يركع ولم ينتقل كره ذلك لأنه ألزمهم بزيادة في صلاتهم – انتهى –

قوت المغتذين عن فتح المقتدين للكنوي ت1304ه (240/2) – من “مجموعة رسائل اللكنوي” – إدارة القرآن

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: