Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Hair surgery

Hair surgery

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Salaam Brothers,

Can a Man have Hair Restoration Surgery from a medical company like Bosley? So he can re-grow the hair on the head.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

According to the information provided by the Bosley website[i], the surgery is a hair transplant procedure where a donor area from the patient’s body is identified.  The donor hair is removed from this area and is prepared for placement by trimming or dissecting the donor strips into their follicle groupings, also known as units. Each unit comprises of one, two, three or four hair follicles. Once the follicles are prepared and ready to be transplanted, the physician makes a tiny incision on the scalp for each follicular unit and based on your custom hair plan, the transplant surgery team places the individual follicular units into the donor recipient sites created by the physician.

This surgery is being done to rectify an abnormality or a bodily defect, [ii]  therefore it is permissible. [iii]

We advise you to seek counsel from other medical experts before undergoing the procedure.

And Allah Ta’āla Knows Best

Imran Patel

Student Darul Iftaa

Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[ii]

بصورت مسئولہ گنجے کو ازالہ عیب کی خاطر اس کے اپنے بال لگانا یا پلاستک کے بال لگانا جائز اور درست ہے-

فتاوی دار العلوم زکریا(337/7) زمزم

[iii]

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (19/ 225)

(لِلْحسنِ) ، يتَعَلَّق بالمتفلجات أَي: لأجل الْحسن، قيد بِهِ لِأَن الْحَرَام مِنْهُ هُوَ الْمَفْعُول لطلب الْحسن، أما إِذا احْتِيجَ إِلَيْهِ لعلاج أَو عيب فِي السن وَنَحْوه فَلَا بَأْس بِهِ

فتاوى قاضيخان (3/ 251)

 و لا بأس بشق المثانة إذا كان فيها حصاة و في الكيسانيات في الجراحات المخوفة و القروح العظيمة و الحصاة الواقعة في المثانة و نحوها من العلل إن قيل قد ينجو و قد يموت أو ينجو و لا يموت تعالج * و إن قيل لا ينجو أصلا لا تداوى بل تترك و يباح قطع اليد للاكلة * رجل له سلعة أو حجر فأراد أن يستخرجه و يخاف منه الموت قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان فعله أحد فنجا فلا بأس بأن يفعل لأنه يكون معالجة و لا يكون تعريضا للهلاك * و في الفتاوي إذا أراد أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل لأنه تعريض النفس للهلاك * و إن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك *

: إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال نصير رحمه الله تعالى إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك … من له سلعة زائدة يريد قطعها إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل وإلا فلا بأس به كذا في خزانة المفتين ( الفتاوى الهندية: 5/440 ، دار الكتب العلمية )

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 360)

 لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الآكلة لئلا تسري كذا في السراجية لا بأس بقطع اليد من الآكلة وشق البطن لما فيه كذا في الملتقط إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال نصير رحمه الله تعالى إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك رجل أو امرأة قطع الإصبع الزائدة من ولده قال بعضهم لا يضمن ولهما ولاية المعالجة وهو المختار ولو فعل ذلك غير الأب والأم فهلك كان ضامنا والأب والأم إنما يملكان ذلك إذا كان لا يخاف التعدي والوهن في اليد كذا في الظهيرية من له سلعة زائدة يريد قطعها إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل وإلا فلا بأس به كذا في خزانة المفتين

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: