Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » It is the duty of the children to provide for their parents equally

It is the duty of the children to provide for their parents equally

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamu alaykoum

Hope this message finds you in the best of health and  inshaAllah.

Hopefully my question is quite simple. 

My parents are both in a state of declining health. Alhumdolillah me and my brothers all share the care, which mainly includes hot meals. I do most of the emotional support. This is getting increasingly hard as their needs increase. My dad is now in a hospital, my mother is also not well. We take it in turns to eat with them. Upon discharge from hospital it is unlikely this will continue.

Recently we have been discussing the will. My brothers and parents want to share this according to shariah. Which inshaAllah is okay.  My brothers make decisions (like this) between them and then call meetings to seem like it is a mutual decision. I do not contest usually it as it is the majority view and I can have an opinion (even if ignored).

As health needs increase now we have to pay for live in carers etc as we all work and have other responsibilities.I work part time in social work support. I have taken unpaid  leave. My brothers want me to financially contribute to the care. I feel like this will be too much financial strain on my husband who it’s the sole breadwinner and does not have a professional career like my brothers do. My husband also looks after my parents.  We are not trying to shirk responsibility and iA if we must pay Allah will provide. 

Would welcome your opinion inshaAllah.

Jazakallah khair.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, it is the duty of the children to provide for their parents equally if they can all afford to. [[i]] However, if there is a significant difference in their incomes, then they should provide proportionately. [[ii]] If any of the children do not have an income or can genuinely not afford to, then they are not responsible to provide. [[iii]]

In the enquired situation, you do not have an independent income, therefore you are not responsible to provide for them. Neither is your husband responsible because your parents do not come under his responsibility.

Your brothers should happily take responsibility and handle the situation taking this as an opportunity rather than a burden. They should be considerate especially since you have a health condition and you do not have an independent income.

This is in terms of financial support. As far as other responsibilities are concerned, every child should try and do the most from his/her side.

And Allah Ta’āla Knows Best

Imran Patel

Student Darul Iftaa

Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[i]

(3/ 105)اللباب في شرح الكتاب للميداني عبد الغني بن طالب (ت: 1298 هـ) – المكتبة العلمية  

(ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد) ، لأن لهما تأويلاً في مال الولد بالنص، ولأنه أقرب الناس إليهما. بحر. وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية، وهو الصحيح، لأن المعنى يشملهما، هداية. قال في التصحيح: وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وبه يفتي، واحترز به عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أنها بين الذكور والإناث ثلاثا. اهـ.

(3/ 106)اللباب في شرح الكتاب للميداني عبد الغني بن طالب (ت: 1298 هـ) – المكتبة العلمية

واعلم أن مسائل هذا الباب مما تحير فيه أولو الألباب، وقد اقتحم شيخنا له ضابطا لم يسبق إليه، ولم يحم أحد قبله عليه، مأخوذ من كلامهم تصريحاً أو تلويحاً، جامعا لفروعهم جمعا صحيحا، بحيث لا يخرج عنه شاذة، ولا يغادر منها فاذة.

وحاصله أنه لا يخلو: إما أن يكون الموجود من قرابة الولاد واحدا أو أكثر والأول ظاهر، وهو أنه تجب النفقة عليه، والثاني: إما أن يكونوا فروعا فقط، أو فروعا وحواشي، أو فروعا وأصولا، أو فروعا وأصولا وحواشي، أو أصولا فقط، أو أصولا وحواشي، فهذه ستة أقسام؛ وبقي قسم سابع تتمة الأقسام العقلية وهو الحواشي فقط نذكره تتميما للأقسام وإن لم يكن من قرابة الولاد القسم الأول والثاني: الفروع فقط والفروع مع الحواشي، والمعتبر فيهم القرب والجزئية دون الميراث، ففي ولدين لمسلم – ولو أحدهما نصرانيا أو أنثى – عليهما سوية

(3/ 624)رد المحتار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين (ت: 1252 هـ) – دار الفكر

ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانيا أو أنثى تجب نفقته عليهما سوية ذخيرة للتساوي في القرب والجزئية وإن اختلفا في الإرث

(4/ 32)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد (ت: 587 هـ) – دار الكتب العلمية

ولو كان له ابنان فنفقته عليهما على السواء وكذا إذا كان له ابن وبنت ولا يفضل الذكر على الأنثى في النفقة؛ لاستوائهما في سبب الوجوب وهو الولادة

(5/ 222)المبسوط لشمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد (ت: 483 هـ) – دار المعرفة

وإذا كان الأولاد ذكورا وإناثا موسرين فنفقة الأبوين عليهم بالسوية في أظهر الروايتين

(3/ 578)المحيط البرهاني في الفقه النعماني للبخاري برهان الدين، إبن مَازَةَ الحنفي (ت: 616 هـ) – دار الكتب العلمية

 وروى الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله أن النفقة بين الذكور والإناث أثلاثاً قياساً على الميراث واعتبره بنفقة ذوي الأرحام.

وجه الرواية الأخرى وهو الأصح: أن استحقاق الأبوين باعتبار حق الملك لهما في مال الولد لما روينا من الحديث. وفي هذا الذكور والإناث سواء، ولهذا ثبت لهما هذا الاستحقاق مع اختلاف المسألة عندنا وإن انعدم التوارث بسبب اختلاف المسألة، ثم يفرض على الابن نفقة الأب إذا كان محتاجاً والابن موسراً سواء كان الأب قادراً على الكسب أو لم يكن. هكذا ذكر خواهر زاده في «شرح المبسوط» .

(1/ 564)الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر

وإذا اختلطت الذكور والإناث فنفقة الأبوين عليهما على السوية في ظاهر الرواية وبه أخذ الفقيه أبو الليث وبه يفتى كذا في الوجيز للكردري

[ii]

 (3/ 578)المحيط البرهاني في الفقه النعماني للبخاري برهان الدين، إبن مَازَةَ الحنفي (ت: 616 هـ) – دار الكتب العلمية

فالحاصل: أن في نفقة الوالدين يعتبر الفقر لا غير على ما هو «ظاهر الرواية» إلا على قول شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. قال: رجل، وله ابنان أحدهما موسر مكثر والآخر متوسط الحال كانت نفقة الأب عليهما، يجعل على الموسر المكثر من ذلك أكثر مما يجعل على الآخر هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي» وفي «نفقاته» ، وذكر محمد رحمه الله في «المبسوط» وقال: يكون بينهما على السواء لأن العبرة لليسار، وكل واحد منهما موسر، فكانت النفقة عليهما على السواء.

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: قال مشايخنا رحمهم الله: إنما تكون النفقة عليهما على السواء إذا تفاوتا في اليسار تفاوتاً يسيراً. أما إذا تفاوتا فاحشاً يجب أن يتفاوتا في قدر النفقة.

(4/ 224)البحر الرائق لزين الدين بن ابراهيم بن نجيم المصري (ت: 970 هـ) – دار الكتاب الإسلامي

وفي الخانية فإن كان للفقير ابنان أحدهما فائق في الغنى والآخر يملك نصابا كانت النفقة عليهما على السواء، وكذا لو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا فهي عليهما على السواء اهـ.

وذكر في الذخيرة فيه اختلافا وعزا ما في الخانية إلى مبسوط محمد ونقل عن الحلواني أنه قال قال مشايخنا هذا إذا تفاوتا في اليسار تفاوتا يسيرا أما إذا تفاوتا فيه تفاوتا فاحشا يجب أن يتفاوتا في قدر النفقة

 

(3/ 623)رد المحتار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين (ت: 1252 هـ) – دار الفكر

(قوله بالسوية بين الابن والبنت) هو ظاهر الرواية وهو الصحيح هداية، وبه يفتى خلاصة، وهو الحق فتح؛ وكذا لو كان للفقير ابنان أحدهما فائق في الغنى والآخر يملك نصابا فهي عليهما سوية خانية، وعزاه في الذخيرة إلى مبسوط محمد، ثم نقل عن الحلواني قال مشايخنا: هذا لو تفاوتا في اليسار تفاوتا يسيرا، فلو فاحشا يجب التفاوت فيها بحر.

(1/ 499)مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد شيخي زاده المعروف بداماد أفندي (ت: 1078هـ)- دار إحياء التراث العربي

وَفِي الْبَحْرِ لَوْ ادَّعَى الْوَلَدُ غِنَى الْأَبِ وَأَنْكَرَهُ الْأَبُ فَالْقَوْلُ لِلْأَبِ وَالْبَيِّنَةُ لِلِابْنِ (بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ الِابْنِ وَالْبِنْتِ) وَلَوْ أَحَدُهُمَا فَائِقَ الْيَسَارِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالْوِلَادِ وَهُوَ يَشْمَلُهُمَا بِالسَّوِيَّةِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْوِلَادِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عُلِّقَ فِيهِ بِالْإِرْثِ وَقِيلَ يَجِبُ بِقَدْرِ الْإِرْثِ وَقَالَ مَشَايِخُنَا هَذَا إذَا تَفَاوَتَا فِي الْيَسَارِ تَفَاوُتًا يَسِيرًا أَمَّا إذَا كَانَ فَاحِشًا فَيُفْرَضُ بِقَدْرِهِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ

 

(1/ 565)الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر

وإن كان للفقير ابنان أحدهما فائق في الغنى والآخر يملك نصابا كانت النفقة عليهما على السواء ولو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا كانت النفقة عليهما على السواء كذا في فتاوى قاضي خان قال الشيخ الإمام شمس الأئمة قال مشايخنا رحمهم الله تعالى إنما تكون النفقة عليهما على السواء إذا تفاوتا في اليسار تفاوتا يسيرا وأما إذا تفاوتا تفاوتا فاحشا فيجب أن يتفاوتا في قدر النفقة كذا في الذخيرة

(13/463) فتاوی محمودیہ-فاروقیہ

اگر دونوں لڑکوں میں مالدار اور غریب ہونے کے اعتبار سے زیادہ فرق ہے تو والد کے نفقہ میں بھی فرق ہوگا یعنی حسب حیثیت  ہوگا-

[iii]

(5/ 224)المبسوط لشمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد (ت: 483 هـ) – دار المعرفة

(قال:) ولا يجبر المعسر على نفقة أحد، إلا على نفقة الزوجة والولد الصغير

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: