Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is my Nikah still valid?

Is my Nikah still valid?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Asalamoalikum.

I have been married since 28th march,,,,,and in approx august..my wife insisted i divorce her. I said ‘i divorce you’ once. We live away from each other at the moment which we find a place to live. the last week she was angry with me and was hitting herself and threatened to harm herself and again asked me to divorce here…i said ‘i divorce you’ twice but did not say for the 3rd time.

i would lke to know if we are still married. i am really depressed with this situation. one thing to note is when i said 1 divorce in august…i have since had relation with her, kissing cuddling but not intercourse.

please advise me

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

According to Shariah, a husband has the right of issuing only three talaqs. You have issued your wife one talaq in August and now recently two talaqs. The revoked talaq through intimacy is still counted and not cancelled. Hence, you issued your wife three talaqs which constitute a talaq-e- mugallazah (permanently irrevocable divorce). You cannot live together as husband and wife. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Ibn Jibran Kadarkhan

Student Darul Iftaa
Mauritius 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

____________________________



 
   

[1]

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول وقعن عليها لأن الواقع مصدر محذوف لأن معناه طلاقا أي تطليقا ثلاثا على ما بيناه في الفصل وفي باب إيقاع الطلاق أن الواقع عند أنت طالق مصدر هو تطليق يثبت مقتضى وهو الموصوف بالعدد وطلاقها أثره وبه دفع قول الحسن البصرى وعطاء وجابر بن زيد أنه لا يقع عليها واحدة لبينونها بطالق ولا يؤثر العدد شيئا ونص محمد قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة وقد أثم بربه وان دخل بها أولم يدخل سواء ثم قال بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علي وأبن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين ولا ينافي قول الإنشاء أن يكون عند ذكر العدد يتوقف الوقوع على ذكر العدد وكونه وصفا لمحذوف أما لو قال أوقعت عليك ثلاث تطليقات فانه يقع الثلاث عند الكل قوله وان فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية وذلك كقوله أنت طالق طالق طالق لأنه ليس في آخر الكلام ما يغير أوله ليتوقف أوله فلم يقع بطالق فتح القدير – ط. الفكر (4/ 54)

الرّجْعَة الفعلية

واما الرّجْعَة الفعلية فَهِيَ عَليّ سَبْعَة اوجه

احدهما الْجِمَاع فِي الْفرج

وَالثَّانِي الْجِمَاع فِيمَا دون الْفرج

وَالثَّالِث بالمعانقة

وَالرَّابِع بِالْمُبَاشرَةِ

وَالْخَامِس باللمس

وَالسَّادِس بالتقبيل

وَالسَّابِع بِالنّظرِ الى الْفرج اذا كَانَت هَذِه كلهَا بِشَهْوَة

وَيدل عَليّ صِحَة الرّجْعَة بِالْفِعْلِ قَوْله تَعَالَى {فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} الْبَقَرَة 229 فالامساك هُوَ الْفِعْل

وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء الطَّلَاق يدْخل الوهن فِي النِّكَاح وَلَا يهدم النِّكَاح

وَقَالَ بَعضهم لَا يُوجب الْحُرْمَة الْحَقِيقَة ايضا لَان الْمَرْأَة تبين بعد مُضِيّ ثَلَاث حيض

الرَّجْعَةُ إبْقَاءُ النِّكَاحِ عَلَى مَا كَانَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: سُنِّيٌّ وَبِدْعِيٌّ (فَالسُّنِّيُّ) أَنْ يُرَاجِعَهَا بِالْقَوْلِ وَيُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا شَاهِدَيْنِ وَيُعْلِمَهَا بِذَلِكَ فَإِذَا رَاجَعَهَا بِالْقَوْلِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ لَهَا: رَاجَعْتُك أَوْ رَاجَعْتُ امْرَأَتِي وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ أَشْهَدَ وَلَمْ يُعْلِمْهَا بِذَلِكَ فَهُوَ بِدْعِيٌّ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ وَالرَّجْعَةُ صَحِيحَةٌ وَإِنْ رَاجَعَهَا بِالْفِعْلِ مِثْلُ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ يُقَبِّلَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرَ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُرَاجِعًا عِنْدَنَا إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَاجِعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِالْإِشْهَادِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ

[الفتاوي العالمكيرية ج١ ص٤٧٦ مكتبة رشيدية]

وَأَمَّا رُكْنُ الرَّجْعَةِ فَهُوَ قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ يَدُلُّ عَلَى الرَّجْعَةِ

[بدائع الصنائع ج٤ ص٣٩٩ دار الكتب العلمية]

 فَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا بَلْ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَانَتْ، وَهَذَا عِنْدَنَا

[المرجع السابق ص٣٩١]

  وَأَمَّا شَرَائِطُ جَوَازِ الرَّجْعَةِ فَمِنْهَا قِيَامُ الْعِدَّةِ، فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ، وَالْمِلْكُ يَزُولُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَلَا تُتَصَوَّرُ الِاسْتِدَامَةُ إذْ الِاسْتِدَامَةُ لِلْقَائِمِ لِصِيَانَتِهِ عَنْ الزَّوَالِ لَا لِلْمُزِيلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ إذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَ الْمِلْكِ فِي الْمَبِيعِ بِزَوَالِ مِلْكِهِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.

[المرجع السابق ص٤٠٠]

إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا

[الفتاوي العالمكيرية ج١ ص٤٧٢ مكتبه رشيدية ]

) اذا تشاق الزوجان وخافا ان لاييقيما حدود الله لا باس ان تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به (قدوري ص233 سعيد  

من وقع على بينه وبين زوجته شقاق فله ان يطلقها على جغل ياخزه منها (مختصر طحاوى ج4 ص454 دار السراج      

  (٢)وأما ركنه فهو كما في البدائع : إذا كان بعوض الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض ، فلا تقع الفرقة ، ولا يستحق العوض بدون القبول (رد المحتار ، ج 3 ، 441 ، ايج ايم سعيد )

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: