1) agar wazu karte waqt, jabke adhe se zyada wazu karlya tha riya kharij ho gae to kya hamara wazu tut jae gya? Or dubara karna parega ya phir pehle vale wazu ko mukammal karlein??
2) issi tarha ghusul karte waqt jabke adhe se zyada ghusul ho chuka tha or is doran peshab ho gya to kya humme dubara wazu karna parega???
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Pehli surat mein do baarah wudhu lotana pareiga. [1]
Ghusal wali surat mein aghar baqiya ghusl me wudhu ke aaza par paani daala gaya, toh wo wudhu ke liye kaafi hein.
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammad I.V Patel
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
فَأَمَّا الرِّيحُ إذَا خَرَجَ مِنْ الدُّبُرِ كَانَ نَاقِضًا لِلْوُضُوءِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ «الشَّيْطَانُ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَنْفُخُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ، وَيَقُولُ: أَحْدَثْت أَحْدَثْت فَلَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا
حلبي صغير (ص: 32)
(الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين) أي خروج كل شيء خرج من القبل أو الدبر فيشمل البول والغائط والدود والحصاة والريح غير أن الريخ من غير الدبر لا ينتقض
فتاوى قاضيخان (1/ 17)
الغائط ينقض الوضوء قل أو كثر وكذا البول والريح يخرج من الدبر وإن خرج الريح من الذكر أو من قبل المرأة لا ينقض
الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 63)
أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ ثمَّ خرج من ذكره بَوْل هَل يجب عَلَيْهِ الْوضُوء قَالَ نعم
أَلا ترى أَنه لَو خرج من دبره ريح أعَاد الْوضُوء
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 26)
بَاب نقض الْوضُوء
وينقض الْوضُوء عشرُون شَيْئا بَعْضهَا بالِاتِّفَاقِ وَبَعضهَا بالاختلاف اربعة من الْقبل وَثَلَاثَة من الدبر وَخَمْسَة من الْفَم واربعة من جَمِيع الْبدن واربعة من غير اشارة من مَوضِع
فَأَما الَّتِي من الْقبل فالبول والمذي والوذي لَا خلاف فِيهَا وَالرَّابِع الرّيح فَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف فِيهَا الْوضُوء وَفِي قَول مُحَمَّد ابْن الْحسن وَعبد الله بن الْمُبَارك لَيْسَ فِيهَا الْوضُوء وَفِي قَول أبي عبد الله اذا كَانَت الْمَرْأَة شرماء وَالرِّيح متنة فَفِيهَا الْوضُوء لانها حِينَئِذٍ من الدبر
واما الَّتِي من الدبر فالغائط وَالرِّيح وَلَا خلاف فِيهَا
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 49)
الفصل الثاني: في بيان ما يوجب الوضوء وما لا يوجب
هذا الفصل يشتمل على أنواع: نوع منه الغائط يوجب الوضوء قل أو كثر، وكذلك البول، وكذلك الريح الخارج من الدبر