Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is this Zihaar?

Is this Zihaar?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamu’alaikum, during passion or sometimes during the day I calls my wife “Mama” “Maa” or “Mere Maa” and my wife calls me “Daddy” but we dont mean it as actical meaning now my wife found out about the surah Al-Mujadila (#58). My question is if I or We did something wrong and if I/we did what should we do? And is my wife allow to calls me “Daddy”?

Please adivse us with referance. Jazka ullah khair

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh

Zihār is when the husband say’s to his wife  “you are to me like the back of my mother” intending that the wife is harām upon him like he’s mother is harām upon him. In such a situation, it is impermissible for the husband to be intimate with his wife until expiation of Kaffārah is given which is freeing of a slave, feeding 60 people or keeping sixty fasts consecutively.[1]

In the enquired situation, you refer to your wife as ‘mama’ etc, out of love and not to make her harām upon you. That does not constitute zihār.[2] You may consider using other words of love for your wife.

And Allah Ta’ala Knows Best.

Akhyar Uddin 

Student, Darul Iftaa 

Buffalo, New York, USA 

Checked and Approved by

Mufti Ebrahim Desai.

 


 

 

 

الأصل للشيباني ط قطر (5/ 8)[1]

 

وإذا ظاهر الرجل من امرأته فعليه من الكفارة ما قال الله تعالى في كتابه: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا … فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} – إلى قوله – {سِتِّينَ مِسْكِينًا} (4). فإن جامع قبل أن يكفر استغفر ربه ولم يعد حتى يكفر ولم يكن (5) عليه فيما صنع كفارة. بلغنا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن رجلاً ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فبلغ ذلك النبي – صلى الله عليه وسلم -، فأمره أن يستغفر ربه ولا يعود حتى يكفر

 

مختصر القدوري (ص: 165)

إذا قال الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه ولا يحل له وطؤها ولا لمسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر

الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعاودها حتى يكفر

 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 63)

 (إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه ولا يحل له وطؤها ولا لمسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره) يعني لا تحل له أبدا إلا بنكاح ولا بملك يمين ولا بعد زوج يتزوجها بعد الطلاق الثلاث ثم رجعت إليه حتى يكفر وكذا إذا كانت زوجته أمة فظاهر منها ثم اشتراها لا تحل له حتى يكفر وكذا لو كانت حرة فارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها؛ لأن الظهار يوجب تحريما لا يرتفع إلا بالكفارة وكذا لا يحل له أن ينظر إلى فرجها بشهوة؛ لأنه من دواعي الجماع وكذا لا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر؛ لأنها حرام عليه فلزمها الامتناع من الحرام كما لزم الرجل وإنما حرم عليه اللمس والقبلة والنظر إلى الفرج؛ لأنه من دواعي الجماع فحرمت عليه دواعيه حتى لا يقع فيه كما في الإحرا

 

البناية شرح الهداية (5/ 503)

لأنه إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فقد حرمت عليه حتى يكفر عن ظهاره م:

 

 

الأصل للشيباني ط قطر(5/ 11) [2]

وإن عنى المنزلة والكرامة (3) فليس بظهار. وإن لم تكن (4) له نية في تحريم ولا غيره فليس بشيء في قول أبي حنيفة.

 

مختصر القدوري (ص: 165)

قال: أنت علي مثل أمي رجع إلى نيته

فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار وإن قال: أردت الطلاق فهو طلاق بائن وإن لم يكن له نية فليس شيء

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 265)

 ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي يرجع إلى نيته ” لينكشف حكمه ” فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال ” لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام ” وإن قال أردت الظهار فهو ظهار ” لأنه تشبيه بجميعها وفيه تشبيه بالعضو لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية ” وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن ” لأنه تشبيه بالأم في الحرمة فكأنه قال أنت علي حرام ونوى الطلاق ” وإن لم تكن له نية فليس بشيء ” عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لاحتمال الحمل على الكرامة

اللباب في شرح الكتاب (3/ 69)

(فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال) ، لأن التكريم في التشبيه فاشٍ في الكلام (وإن قال أردت الظهار فهو ظهار) ، لأنه تشبيه بجميعها، وفيه تشبيه بالعضو، لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية (وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن) لأنه تشبيه بالأم في الحرمة؛ فكأنه قال (أنت علي حرام) ونوى الطلاق (وإن لم تكن له فيه نية) أو حذف الكاف كما في الدار (فليس بشيء) لاحتمال الحمل على الكرامة، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: