Assalamu alaikum ww. My question is regarding giving zakaat to ones family. I have a brother who is not working at the moment therefore he has no source of income except for buying and selling which he does every now and then when he has some stock. At the moment ha does not have anything to sell and when questioned he said he does not have any money/stock therefore no waelth which equals nisaab. Is it permissible for me to give my zakaat money to him?
Jazakallah
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
In principle, zakaah can be disbursed to anyone besides one’s parents, children and spouses. Accordingly, it will be permissible to give zakaah to your brother provided he is a legitimate recipient of zakaah, i.e. his zakaatable assets do not reach the nisaab threshold[1].
In giving zakaah to your brother, your reward will be double. You will be rewarded for discharging your obligation of zakaah as well as being good and kind to a family member and maintaining family ties.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
_______
[1] الأصل للشيباني (2/ 124)
قلت: أرأيت إن أعطى زكاة ماله أمه أو أباه أو ولده أو ولد ولده أو امرأته هل يجزيه ذلك من زكاة ماله ومن عشر أرضه؟ قال: لا. قلت: فإن أعطى منها جدته من قبل أمه أو من قبل أبيه أو ابنته أو ابنة ابنته أو ابن ابنته أو عبده أو مدبره أو أم ولده؟ قال: لا يعطي أحدا من هؤلاء من زكاة ماله. قلت: فإن أعطاهم؟ قال: لا يجزيه من زكاته ولا من عشر أرضه. قلت: فهل يجزي من أعطى سوى هؤلاء من ذوي الرحم المحرم إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم.
البناية شرح الهداية (4/ 200)
وأما الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، وذكر الزندويسني أن الأفضل في مصرف الزكاة المال إلى هؤلاء السبعة، أخوته وأخواته الفقراء، ثم أولادهم ثم أعمامه وعماته الفقراء، ثم أخواله وخالاته الفقراء، ثم ذوو أرحامهم ثم جيرانه ثم أهل سكنه ثم أهل مصره.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 509)
ويجوز دفع الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب ومن الإخوة والأخوات وغيرهم؛ لانقطاع منافع الأملاك بينهم
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 3469)
وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى؛ لأنه صلة وصدقة.
وفي الظهيرية: ويبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي ثم الجيران، ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة بحر وقدمناه موضحا أول الزكاة.
ويجوز دفعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته تتارخانية…….
وَالْأَفْضَلُ إخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ ثُمَّ أَعْمَامُهُ وَعَمَّاتُهُ ثُمَّ أَخْوَالُهُ وَخَالَاتُهُ ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ ثُمَّ جِيرَانُهُ ثُمَّ أَهْلُ سِكَّتِهِ ثُمَّ أَهْلُ بَلَدِهِ كَمَا فِي النَّظْمِ.
فتح باب العناية بشرح النقاية (2/ 170)
والأَفضل صَرْفُها إِلى إِخوته، ثُم أَعمامه، ثُم أَخواله، ثُم ذوي أَرحامه، ثُم جيرانِهِ، (ثُم أَهْل سَكَنِهِ)، ثم أَهل محلّته، ثُم أَهل مصره.
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 199)
من لا تعطى لهم الزكاة: قال ولا يجوز اعطاء الزكاة الى اثنى عشر صنفا احدها الى الوالدين فمن فوقهم وان بعدوا والثاني الى الاولاد وان سفلوا والثالث الاغنياء والرابع الى الكفار والخامس الى بني هاشم في قول ابي يوسف ومحمد وابي عبد الله ويجوز في قول ابي حنيفة والسادس الى عبيد هؤلاء الذين عددناهم والسابع الى عبيد نفسه والثامن الى أمهات اولاد والتاسع الى مدبريه والعاشر الى مكاتبيه والحادي عشر الى الزوجة والثاني عشر الى الزوج في قول ابي حنيفة ويجوز عطاؤها اليه في قول ابي يوسف ومحمد وابي عبد الله
فتاوى محمودية (9/ 539)