Can I use interest that has accumulated from the savings in my bank account($40000) to pay for my son’s university tuition($35000)?
I own my house. It is worth $200,000. I also own a pieces of land which is worth around $30,000. Does owning this property make the necessity clause for using interest invalid? I am saving the land for use in the future. Currently I have no liquid money or other investments. If using this interest is not allowed can my son take a student loan? Personally I think this is a worse option as additional interest will accumulate.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh
According to our understanding, your son does not own anything surplus and he has to pay the university fees.[1]Your son is an adult(baligh). His university fees are debt on him and not on you.
Accordingly, you may give the interest money to the ownership of your son. He may use that money to pay his university tuition fees.[2]
And Allaah Ta’ala Knows Best.
Akhyar Uddin
Student, Darul Iftaa
Buffalo, New York, USA
Checked and Approved by
Mufti Ebrahim Desai.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 343) [1]
(قوله ومديون) هو المراد بالغارم في الآية وذكر في الفتح ما يقتضي أنه يطلق على رب الدين أيضا فإنه قال والغارم من لزمه دين أو له دين على الناس لا يقدر على أخذه وليس عنده نصاب
العناية شرح الهداية (2/ 160)
ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه
رد المحتار – ط. بابي الحلبي (2/ 343)
( لا يملك نصابا ) قيد به لأن الفقر شرط في الأصناف
اللباب في شرح الكتاب (ص: 79)
{إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية. فهذه ثمانية أصنافٍ قد سقطت منها المؤلفة قلوبهم؛ لأن اللّه تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم، والفقير. من له أدنى شيء، والمسكين: من لا شيء له، والعامل: يدفع إليه الإمام بقدر عمله إن عمل، وفي الرقاب: يعان المكاتبون في فك رقابهم، والغارم، من لزمه دينٌا
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (5/ 464) 2
، وَإِنْ وَجَدَ خَاتَمًا أَوْ دِينَارًا مَضْرُوبًا لَا ، وَهُوَ لُقَطَةٌ ، لَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ إنْ كَانَ مُحْتَاجًا ، 21 – وَكَذَا إذَا كَانَ غَنِيًّا عِنْدَنَا
قَوْلُهُ : وَكَذَا إذَا كَانَ غَنِيًّا عِنْدَنَا .
أَقُولُ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ لَا .
إنْ كَانَ غَنِيًّا كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَنِيًّا لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يَتَصَدَّقُ عَلَى الْفَقِيرِ أَجْنَبِيًّا وَلَوْ زَوْجَةً أَوْ قَرِيبًا وَلَوْ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا كَمَا فِي التَّنْوِيرِ
فقه البيوع-ج2-ص970
أما في بيان القسم الأول ، تُعبر عما يحصل بالعقود الباطلة فيما يأتي بالمغصوب ، والذي يقبض هذا المال الحرام بالغاصب ، وذلك لسهولة التعبير ؛ ويشمل هذا التعبير كل مال حرام لا يملكه المرة في الشرع ، سواء كان غصباً ، أو سرقة ، أو رشوة ، أو رباً في القرض ، أو مأخوذاً ببيع باطل . وإنه حرام للغاصب الانتفاع به ، أو التصرف فيه ، فيجب عليه أن يؤدّه إلى مالكه ، أو إلى وارثه بعد وفاته ، وإن لم يُمكن ذلك لعدم معرفة المالك أو وارثه ، أو لتعذر الرد عليه لسبب من الأسباب ، وجب عليه التخلص منه بتصدّقه عنه من غير نيّة ثواب الصدقة لنفسه
فان دفع شيئاً من هذا المخلوط إلى آخر هبة قبل أداء بدله ، فإن كان الاخذ فقيراً ، جاز له الأخدّ والانتفاع به ؛ وبه أفتى الإمام أبو بكر الفلق الريان ، كما جاء في الفتاوى الهنديّة : فقال له : لو أنّ فقيراً يأخذَ جائزة السلطان ، مع علمه أن السلطان ها غصباً ، أيحل له ؟ قال : إن خلط ذلك بدراهم أخرى ، فإنّه لا بأس به ، وإن دفع عينَ المغصوب من غير حَلَط لم يجز » ) . والظاهر أنّ هذا القدر أيضاً متفق عليه بين الفقهاء . أما إذا كان الآخدُ لا تحل له الصدقة ، فللفقهاء فيه أقوال : والرّاج امن مذهب المالكية والحنفيّة أنه لا يحل له الانتفاع به ؛ جاء في الفتاوى البرّازيّة : ما يأخذه الأعون من الأموال ظلماً ، ويخلطه بماله ” ) وبمال مظلوم آخر ، يصير ملكاً له ، وينقطع حق الأول ، فلا يكون أخذَه ( ۳ ) عندنا حراماً محضاً .
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 235)
(ومن وجد كنزاً: ففيه الخمس) هذا بالاتفاق، لقوله عليه السلام: “وفي الركاز الخمس”.
قوله: (ولو كان متاعاً) أي ولو كان الكنز متاعاً من الأثاث والسلاح وأثاث المنازل ونحوها.
قوله: (والباقي لقطة في الضرب الإسلامي) يعني إذا وجد كنزاً وعليه علامة الإسلام، كما إذا كانت عليه كلمة الشهادة: يؤخذ الخمس، والباقي حكمه حكم اللقطة في التعريف والتصدق على نفسه إن كان فقيراً، وإلا على غيره إن كان غنياً.
رد المحتار – ط. بابي الحلبي (2/ 338)
أفاده الشرنبلالي أي فإن الذي في الهداية وعامة الكتب أن الذي يصرف في مصالح المسلمين هو الثالث كما مر وأما الرابع فمصرفه المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم فيعطي منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما في الزيلعي وغيره
وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء
تبيين الحقائق للزيلعي (307/4-3)
وإن لم يكن فقيرا لم يجز ويتصدق بها على الفقير أجنبيا كان أو قريبا أو زوجة له
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 202)
وكذلك إذا كان غنيا جاز له أن يتصدق بها على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء، و