Qurbani is fardh on my wife. If I buy the animal for her (as a gift), will her obligation be discharged?
Does she necessarily have to use her own money? She feels that she has to withdraw her own money?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
There are three types of worship in the Shari῾ah:
1) Monetary worship like Zakāt, Sadaqāt, Kaffārāt etc.
2) Bodily worship like salāh, fasting etc.
3) A combination of monetary and bodily like Hajj [1]
Qurbānī (sacrificial slaughter) is a monetary form of worship. The ruling regarding monetary forms of worship is that delegation can take place; one person can execute the worship on behalf of another. Hence, it will be permissible to purchase a Qurbāni (sacrificial animal) on behalf of one’s spouse. She will also be absolved from obligation of performing Qurbāni. She will not have to use her own money if someone else carries out a Qurbāni on her behalf.
There is a difference of opinion amongst Imam Abu Hanīfah rahimahullah and Imam Abū Yūsuf rahimahullah whether or not it is necessary to obtain permission from the person whom you intend to execute the Qurbāni for. Hence, when performing Qurbāni on behalf of somebody else, the precautionary measure would be to perform Qurbāni with the acknowledgment of that person.[2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mawlana Faraz Ibn Adam,
Student Darul Iftaa
UK
Checked and Approved by,
Mufti Husain Kadodia.
www.daruliftaa.net
[1] ففي بدائع الصنائع
:وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْعِبَادَاتِ فِي الشَّرْعِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ
مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ: كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْعُشُورِ
وَبَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ: كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْجِهَادِ
وَمُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ: كَالْحَجِّ، فَالْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَسَوَاءٌ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إخْرَاجُ الْمَالِ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ، وَالْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ لَا تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: 39] إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ وَقَوْلُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» أَيْ: فِي حَقِّ الْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ لَا فِي حَقِّ الثَّوَابِ، فَإِنَّ مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَاتِ أَوْ الْأَحْيَاءِ جَازَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَنْ نَفْسِهِ، وَالْآخَرُ: عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ آمَنَ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِرِسَالَتِهِ» – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَرُوِيَ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ أُمِّي كَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ: – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَصَدَّقْ» وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إلَى يَوْمِنَا هَذَا مِنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهَا وَالتَّكْفِينِ وَالصَّدَقَاتِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَجَعْلِ ثَوَابِهَا لِلْأَمْوَاتِ، وَلَا امْتِنَاعَ فِي الْعَقْلِ أَيْضًا لِأَنَّ إعْطَاءَ الثَّوَابِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى إفْضَالٌ مِنْهُ لَا اسْتِحْقَاقٌ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَى مَنْ عَمِلَ لِأَجْلِهِ بِجَعْلِ الثَّوَابِ لَهُ كَمَا لَهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ بِإِعْطَاءِ الثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ رَأْسًا
وَأَمَّا الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ – وَهِيَ الْحَجُّ – فَلَا يَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، وَيَجُوزُ عِنْدَ الْعَجْزِ -ج 2 ص 212 دار الكتب العلمية
[2] وفي الفتاوى الهندية:
وَلَيْسَ على الرَّجُلِ أَنْ يُضَحِّيَ عن أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَامْرَأَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ -ج 5 ص 293
وفي فتاوى قاضيخان
ليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار و امرأته إلا بإذنهم و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز بغير أمرهم استحسانا -ج 3 ص 231 دار الكتب العلمية
وكذا في كتاب الفتاوى ج 4 ص 138 زمزم
و كذا في إمداد الأحكام ج 4 ص 278 مكتبة دار العلوم كراتشي
وكذا في فتاوى رحيمية ج 10 ص دار الإشاعت