Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Is one a Musafir at the airport?

Is one a Musafir at the airport?

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

If a person is travelling out of lusaka by plane, once he reaches the airport, it’s in chongwe district) will he be counted as musafir since hes out of the boundaries of lusaka district? Or because it’s less than 77km, is he still a muqeem?

Are the districts counted as boundaries?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, one will be a Musafir once he leaves the boundaries of his city intending to travel 48 miles or more.[1]

As it currently stands, Kenneth Kaunda International Airport is considered to be outside the publicly known and understood city boundaries as per definition of the Shari’ah. Accordingly, a traveller will be classified as a Musafir at the airport. He/she should perform Qasr Salaah.

Our current district and council demarcations may not be up to date, hence, should not be used as the sole determining factor in the laws of Safar.

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

_______________________

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 265) [1]

قلت أَرَأَيْت الْمُسَافِر هَل يقصر الصَّلَاة فِي أقل من ثَلَاثَة أَيَّام قَالَ لَا قلت فَإِن سَافر مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا قَالَ يقصر الصَّلَاة حِين يخرج من مصره قلت وَلم وَقت لَهُ ثَلَاثَة أَيَّام قَالَ لِأَنَّهُ جَاءَ أثر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم فقست على ذَلِك وَبَلغنِي عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَسَعِيد بن جُبَير أَنَّهُمَا قَالَا إِلَى المداين وَنَحْوهَا

 

المبسوط للسرخسي (1/ 235)

[باب صلاة المسافر]

قال: – رضي الله تعالى عنه – (وأقل ما يقصر فيه الصلاة في السفر إذا قصد مسيرة ثلاثة أيام) وفسره في الجامع الصغير بمشي الأقدام وسير الإبل فهو الوسط؛ لأن أعجل السير سير البريد، وأبطأ السير سير العجلة، وخير الأمور أوسطها، وهذا مذهب ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما -، وإحدى الروايتين عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما

 

تحفة الفقهاء (1/ 147)

أما الأول فَنَقُول هُوَ أَن يَنْوِي مُدَّة السّفر وَيخرج من عمرَان الْمصر

فَمَا لم يُوجد هَذَانِ الشرطان لَا يثبت فِي حَقه أَحْكَام السّفر ورخصة الْمُسَافِرين فَإِنَّهُ إِذا خرج من عمرَان الْمصر وَلم يقْصد موضعا بَينه وَبَين مصره مُدَّة السّفر أَو خرج قَاصِدا موضعا لَيْسَ بَينه وَبَين ذَلِك الْموضع مُدَّة السّفر لَا يصير مُسَافِرًا وَإِن قطع مَسَافَة بعيدَة أَكثر من مُدَّة السّفر لِأَن الْإِنْسَان قد يخرج لحَاجَة إِلَى مَوضِع لإِصْلَاح الضّيَاع لَا للسَّفر ثمَّ تبدو لَهُ حَاجَة أُخْرَى فيجاوزه إِلَى مَوضِع آخر لَيْسَ بَينهمَا مُدَّة السّفر فَلَا بُد من قصد مُدَّة السّفر……

…..ثمَّ إِذا نوى مُدَّة السّفر لَا يثبت حكم السّفر مَا لم يخرج من الْعمرَان وَلَا يصير مُسَافِرًا بِمُجَرَّد النِّيَّة لِأَن مُجَرّد الْعَزْم مَعْفُو مَا لم يتَّصل بِالْفِعْلِ

فَإِذا خرج من عمرَان الْمصر لقصد السّفر فقد وجد عزم مُقَارن للْفِعْل فَيكون مُعْتَبرا

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 121)

(قوله من خرج من عمارة موضع إقامته) أراد بالعمارة ما يشمل بيوت الأخبية لأن بها عمارة موضعها

قال في الإمداد: فيشترط مفارقتها ولو متفرقة وإن نزلوا على ماء أو محتطب يعتبر مفارقته كذا في مجمع الروايات، ولعله ما لم يكن محتطبا واسعا جدا اهـ وكذا ما لم يكن الماء نهرا بعيد المنبع، وأشار إلى أنه يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الإقامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بالربض في الصحيح، بخلاف البساتين، ولو متصلة بالبناء لأنها ليست من البلدة ولو سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو بعضها، ولا يعتبر سكنى الحفظة والأكرة اتفاق إمداد

وأما الفناء وهو المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب، فإن اتصل بالمصر اعتبر مجاوزته وإن انفصل بغلوة أو مزرعة فلا كما يأتي، بخلاف الجمعة فتصح إقامتها في الفناء ولو منفصلا بمزارع لأن الجمعة من مصالح البلد بخلاف السفر كما حققه الشرنبلالي في رسالته وسيأتي في بابها، والقرية المتصلة بالفناء دون الربض لا تعتبر مجاوزتها على الصحيح كما في شرح المنية

أقول: إذا علمت ذلك ظهر لك أن ميدان الحصا في دمشق من ربض المصر وأن خارج باب الله إلى قرية القدم من فنائه لأنه مشتمل على الجبانة المتصلة بالعمران وهو معد لنزول الحاج الشريف فإنه قد يستوعب نزولهم من الجبانة إلى ما يحاذي القرية المذكورة فعلى هذا لا يصح القصر فيه للحجاج وكذا المرجة الخضراء فإنها معدة لقصر الثياب وركض الدواب ونزول العساكر ما لم يجاوز صدر الباز بناء على ما حققه الشرنبلالي في رسالته من أن الفناء يختلف باختلاف كبر المصر وصغره فلا يلزم تقديره بغلوة كما روي عن محمد ولا بميل أو ميلين كما روي عن أبي يوسف

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: