Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Holding shoes with the left hand

Holding shoes with the left hand

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

I recently heard that it is Sunnah to hold the shoes and slippers with the left hand. Is this true?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

We have not come across anything explicit in relation to this in the ḥadīths books available to us. However, it is understood from the writings of some later scholars that the left hand should be used when taking off shoes or when holding shoes perhaps because the shoes tread over dirt. Accordingly, Mullā ʿAlī al-Qārī (d. 1014/1605) criticises those who hold the books with the left hand and the shoes with the right hand. This is understandable because books are to be revered more than shoes. However, if the shoes are clean and a person uses his right hand, it is difficult to suggest this is against the Sunnah. In fact, the shoes are from the blessings of Allah Almighty similar to clothes and if someone therefore holds his clean shoes with his right hand, this is a valid practice.

قال علي القاري في المرقاة (١/٣٨١): أذى: أي ما تستكرهه النفس الزكية كالمخاط والرعاف وخلع الثوث، والظاهر أن إدخال الماء في الأنف باليمين والتمخط باليسار، وكثيرا ما رأينا عوام طلبة العلم يأخذون الكتاب باليسار والنعال باليمين إما لجهلهم أو غفلتهم، انتهى. ونقله محمود السبكي في المنهل (١/١٢٦) وقال قبله: ومما يطلب استعمال اليد اليسرى فيه حمل النعل، فما يقع من بعض أهل العلم وغيرهم من حملهم كتبهم بشمائلهم ونعالهم بأيمانهم مخالف للسنة المطهرة، انتهى. وحكى الإتيوبي في ذخيرة العقبى (٣/٦٢) كلامهما وسكت عليه. وقال السفاريني في غذاء الألباب (٢/٧٥) تحت قوله: كذا خلع نعليه بها: ومثل النعلين في الحكم الخفين والجرموقين فيكره خلع ذلك ونحوه (بها) أي باليد اليمنى، لأن اليد اليمنى يستحب مباشرتها للخيرات وتقديمها في القربات فهي لما شرف، واليسرى لما خبث، انتهى۔

١) عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله، رواه البخاري (٤٢٦، وراجع ١٦٨ و ٥٣٨٠ و ٥٨٥٤). قال أبو العباس القرطبي في المفهم (١/٥١١): يؤخذ من هذا الحديث احترام اليمين وإكرامها، فلا تستعمل في إزالة شيء من الأقذار ولا في شيء من خسيس الأعمال، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين، انتهى. وقال النووي في شرح مسلم (٣/١٦٠) وتبعه الطيبي (٣/٧٩٧): هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي إنما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها، انتهى. وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (٤/٣٥١): قد حكينا عن غيرنا صورا مما يستحب فيها التيمن، وهي ثماني عشرة صورة، وكلها مسائل جزئية تدخل في العدد، ومن ذلك: مناولة الشراب للأيمن فالأيمن، وفي خصوصه حديث صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن بعد أن قال له عمر وأبو بكر رضي الله عنهما: يا رسول الله. ومنه المعاطاة والمناولة. ومنه المبايعة، والمعاهدة، والأيمن في الصفوف، والتيمن في أعضاء الوضوء، والبداءة باليمين في الالتفات عند الحيعلتين، والبداءة بالشق الأيمن في غسل الميت، وتوجيهه إلى القبلة على قول، ووضعه في لحده على الأيمن، وإشعار البدن على قول بعض العلماء. وقال: هذه الأماكن المكروه فيها تقديم اليسار تخص العموم الذي في قولها: في شأنه كله مما ورد من الدلائل الخاصة المقتضية لتقديم اليسار في شيء مخصوص، فهو دليل تخصيص فيه، فإن أجري غيره مجراه فبالقياس، انتهى. وقال ابن العطار في العدة في شرح العمدة (١/١٠٤): الضابط في معنى هذا الحديث أن ما كان من باب التكريم والرتبة كان لليمين، وما كان بخلافه فلليسار، انتهى۔

٢) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، رواه البخاري (٥٨٥٥). قال الخطابي في شرح البخاري (٣/٢١٤٩) وتبعه علي القاري في المرقاة (٧/٢٨١٠): أمره صلى الله عليه وسلم بلبس النعل في رجله اليمنى أولا إنما هو لاستحبابه التيامن في كل شيء من أمره وتفضيله اليمنى على اليسرى، والحذاء كرامة للرجل ووقاية لها من الأذى، وإذا كانت اليمنى أفضل من اليسرى استحقت التبدية في لبس النعل بها والتأخير في نزعها ليتوفر بدوام لبسها حظها من الكرامة. وقال في معالم السنن (٤/٢٠٤): إذا كان معلوما أن لبس الحذاء صيانة للرجل ووقاية لها فقد أعلم أن التبدية به لليمنى زيادة في كرامتها، وكذلك التبقية لها بعد خلع اليسرى وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ في لبوسه وطهوره بميامنه ويقدمها على مياسره، انتهى. وقال النووي في شرح مسلم (١٤/٧٤): يستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنطافة ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك. وقال: يستحب البداءة باليسار فى كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى، فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء ومس الذكر والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشباهها، انتهى۔

٣) وعن عائشة قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود (٣٣ و ٣٤) وأحمد (٢٦٢٨٣ و ٢٦٢٨٥) والبيهقي (٥٤٨) والبغوي في شرح السنة (٢١٧). وصححه النووي في شرح المهذب (١/٣٥٨ و ٣٨٤) والعراقي في طرح التثريب (٢/٧١) والعيني في عمدة القاري (٢/٢٩٦). ويرد عليه أن إبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة. وله جوابان. الأول: رواه بعضهم عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة. قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/٣٢٢): وهو منقطع، ورواه أبو داود من طريق أخرى عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وله شاهد من حديث حفصة، رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم، انتهى. والثاني ما قال ابن سيد الناس اليعمري في النفح الشذي (١/١٧٧) وتبعه ابن الملقن في البدر المنير (٢/٣٧١): قال العباس بن محمد الدوري عن ابن معين: لم يسمع إبراهيم من عائشة، ومراسيله صحيحة إلا حديث تاجر البحرين، انتهى. ولعل قوله ومراسيله صحيحة من كلام ابن سيد الناس، والله أعلم. قال العيني في شرح أبي داود (١/١١٧): الأذى: النجاسة. وقال علي القاري في المرقاة (١/٣٨١): أذى: أي ما تستكرهه النفس الزكية كالمخاط والرعاف وخلع الثوث، والظاهر أن إدخال الماء في الأنف باليمين والتمخط باليسار، وكثيرا ما رأينا عوام طلبة العلم يأخذون الكتاب باليسار والنعال باليمين إما لجهلهم أو غفلتهم، انتهى. ونقله محمود السبكي في المنهل (١/١٢٦) وقال قبله: ومما يطلب استعمال اليد اليسرى فيه حمل النعل، فما يقع من بعض أهل العلم وغيرهم من حملهم كتبهم بشمائلهم ونعالهم بأيمانهم مخالف للسنة المطهرة، انتهى. وحكى الإتيوبي في ذخيرة العقبى (٣/٦٢) كلامهما وسكت عليه۔

٤) وعن حارثة بن وهب الخزاعي قال: حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك، رواه أبو داود (٣٢) وصححه ابن حبان (٥٢٢٧) والحاكم (٧٠٩١) ولم يوافقه الذهبي ولا ابن حجر في نتائج الأفكار (١/١٤٦). قال النووي في المجموع (١/٣٨٤): إسناده جيد۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

29 Shawwāl 1439 / 13 July 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: