Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Hilah (trick) to avoid Zakat

Hilah (trick) to avoid Zakat

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

What is the ruling in the ḥanafī school on deliberately using a ḥīlah (trick) to avoid Zakat for example by gifting to a minor or a friend?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Zakat is a pillar of Islam and is necessary. Using a trick to avoid Zakat deliberately is undoubtedly unlawful. A person should fear Allah and remember that Allah Almighty is aware of what is in the hearts and minds of His servants and He is our Sustainer. He is the one who gives and he is the one who can take it back. We belong to Allah and we shall return to Him.

قال القاضي أبو يوسف في الخراج (ص ٩٣): لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منع الصدقة ولا إخراجها من ملكه إلى ملك جماعة غيره ليفرقها بذلك، فتبطل الصدقة عنها بأن يصير لكل واحد منهم من الإبل والبقر والغنم ما لا يجب فيه الصدقة، ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه ولا سبب، انتهى. وهذا نص بأن أبا يوسف لم يجوز الحيلة لإسقاط الزكاة ابتداء، لكن ذكر في أماليه أنه جائز، كذا ذكره السرخسي في المبسوط (١٣/١٥٨ و ١٤/١٣١ و ٣٠/٢٤٠) وذكر أن محمدا كرهه أي منعه، وهكذا ذكر الخلاف السمرقندي في تحفة الفقهاء (٣/٦١) والمرغيناني في الهداية (٤/٣٢٣) وغيرهما. قال السرخسي: استدل أبو يوسف رحمه الله على ذلك في الأمالي قال: أرأيت لو كان لرجل مائتا درهم فلما كان قبل الحول بيوم تصدق بدرهم منها كان هذا مكروها، وإنما تصدق بالدرهم حتى يتم الحول وليس في ملكه نصاب فلا يلزمه الزكاة، ولا أحد يقول بأن هذا يكون مكروها أو يكون هو فيه آثما، انتهى. قلت: إن تعمد ذلك لإسقاط الزكاة لا شك أنه آثم، كما تقدم من كلام أبي يوسف المذكور. هذا، وقد قال الحدادي في الجوهرة (١/٢٨٣) في الحيلة لإسقاط الزكاة: والفتوى على قول محمد، انتهى. وبنحوه صرح الملا خسرو في درر الحكام (٢/٢١٥)، واختاره العيني في شرح الكنز (٢/٣٤٥) وعبد الرحمن شيخي زاده في مجمع الأنهر (٢/٤٨٦) والحصكفي (٦/٢٤٦) وابن عابدين (٢/٢٨٤ و ٦/٢٤٦)۔

وقال السرخسي في المبسوط (٣٠/٢١١): الحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن، وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق لرجل حتى يبطله أو في باطل حتى يموهه أو في حق حتى يدخل فيه شبهة، فما كان على هذا السبيل فهو مكروه، وما كان على السبيل الذي قلنا أولا فلا بأس به؛ لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففي النوع الأول معنى التعاون على البر والتقوى، وفي النوع الثاني معنى التعاون على الإثم والعدوان، انتهى. وقال الحافظ في الفتح (١٢/٣٣١): ونقل أبو حفص الكبير راوي كتاب الحيل عن محمد بن الحسن أن محمدا قال: ما احتال به المسلم حتى يتخلص به من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال فلا بأس به، وما احتال به حتى يبطل حقا أو يحق باطلا أو ليدخل به شبهة في حق فهو مكروه، والمكروه عنده إلى الحرام أقرب، انتهى. وقال العيني في عمدة القاري (٢٤/١٠٩): أما الاحتيال لإبطال حق المسلم فإثم وعدوان. وقال النسفي في الكافي عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق، انتهى. وما حكاه النسفي نقله الكرماني في شرح البخاري (٢٤/٧٥) والحافظ في الفتح (١٢/٣٢٩). وحكى السرخسي في المبسوط (١٣/١٥٨) عن محمد قال: الفرار من الأحكام الشرعية ليس من أخلاق المؤمنين فيكره له اكتساب سبب الفرار، انتهى. وهل صنف محمد كتاب الحيل؟ أنكره أبو سليمان الجوزجاني، وأثبته أبو حفص الكبير ورواه عنه، قال السرخسي في المبسوط (٣٠/٢٠٩): هو الأصح۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

14 Rabīʿ al-Awwal 1440 / 22 November 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: