Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Hajj of mental person

Hajj of mental person

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

I am travelling for Hajj with my son who is mentally impaired to the point that he is not mukallaf (responsible) and Hajj is not obligatory on him. However, I would like him to perform Hajj. Is this possible? What is the process for entering the state of Iḥrām and performing the rituals?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is possible for a mentally impaired person to perform Hajj, although Hajj is not obligatory on him. The father or the closest guardian will make intention on behalf of the mentally impaired person to enter the state of Iḥrām. In relation to the actions of Hajj such as Ṭawāf, Saʿy, Wuqūf in ʿArafah, the guardian will take him with him and make him perform the actions. For Ṭawāf and Saʿy in particular, the wheelchair can be used. In relation to pelting the pillars, the guardian can place the pebbles in his hands and make him throw them standing or on a wheelchair. Alternatively, the guardian can throw them on his behalf.

The guardian should try to ensure that he does not violate any of the rules of Iḥrām. However, if any violation or omission in the actions occur, there is no penalty on the person nor on the guardian. It follows from this that if for some reason it is not possible for the person to perform a particular action, he is excused.

قال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٤٢٩): وإن رماها راكبا أجزأه. والمريض الذي لا يستطيع رمي الجمار يوضع الحصى في كفه حتى يرمي به، وإن رمى عنه أجزأه، وكذلك المغمى عليه. والصبي الذي يحج به أبوه يقضي المناسك ويرمي الجمار، وإن تركه لم يكن عليه شيء، وكذلك المجنون يحرم عنه أبوه، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٤/٦٩): والأصل في جواز الرمي هكذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت صبيا من هودجها إليه فقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجره. فدل ذلك على أنه يجوز للأب أن يحرم عن ولده الصغير، والمجنون بمنزلة الصغير، انتهى. وقال عبد الرشيد الولوالجي في الفتاوى الولوالجية (١/٢٩٧): والمريض لو وضع يده ثم رمي عنه أو رمى رجل عنه أجزأه إن لم يقدر. أما الأول فلأنها أقرب إلى الجواز من الثانية. وأما الثانية فلعجزه. وكذا الصبي يحج به أبوه، وكذا المجنون يقضي المناسك ويرمي الجمار، لأن إحرام الأب عنهما، وهما عاجزان كإحرامهما بنفسهما، ولو ترك أحدهما رمي الجمار أو الوقوف بالمزدلفة لم يلزمه شيء، لأن جواز الإحرام عنهما نظرا لعذرهما فجوزنا، واللزوم ضرر بهما فقبلنا كما في الكافي والعصام، انتهى. وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٤٨١): ولو ترك هذا الصبي بعض أعمال الحج نحو الرمي وما أشبهه لم يكن عليه شيء، لأنه لو ترك الكل لا شيء عليه، فكذا إذا ترك البعض. قال في الكتاب: وهو الأصل أيضا، وكل جواب عرفته في الصبي يحرم عنه الأب فهو الجواب في المجنون، لأن المجنون أشد حالا من الصبي. ثم الأب إذا أحرم عن ابنه الصغير وارتكب بعض محظورات الإحرام لم يلزمه بسبب إحرام الصغير شيء؛ لأنه في حق الإحرام جعل نائبا عن الصغير حكما، ألا ترى أنه يقف بالصغير ليحرم بنفسه، لو أحرم الصغير بنفسه لا يلزم الأب شيء؟ فكذا ههنا، انتهى. وقال علي القاري في شرح اللباب (ص ١٥٩): (وينبغي لوليه أن يجنبه من محظورات الإحرام) كلبس المخيط واستعمال الطيب ونحوهما (وإن ارتكبها) أي الصبي شيئا من المحظورات (لا شيء عليه ولا على وليه) وكذا إذا فعل وليه محظورا فعليه دم واحد، ولا يجب عليه من جهة إهلاله عن غيره شيء. وقال (ص ١٥٩): (إلا ركعتي الطواف) فإن الولي لا يصليهما عن الصبي مطلقا. وقال: أما الطواف فلا بد أن يطوف بنفسه إن كان مميزا، وإلا فيحمله وليه ويطوف به، وكذا حكم الوقوف وسائر المأمورات كالسعي ورمي الجمرات، انتهى. وتقدم مسألة الرمي في كلام محمد المذكور. وقال القاري (ص ١٥٩): (ولو أفسد نسكه) المعنى أنه لو ترك أركانه جميعا (أو ترك شيئا منه) أي من أركانه أو واجباته (لا جزاء عليه ولا قضاء). وقال (ص ١٦١): (والمجنون كالصبي الغير المميز) أي في جميع ما ذكرناه من الانعقاد وغيره، انتهى مختصرا. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٤٦٧): هذه النقول صريحة في أن المجنون يحرم عنه وليه كالصبي، وبه اندفع ما في البحر من قوله: كيف يتصور إحرام المجنون بنفسه وكون وليه أحرم عنه يحتاج إلى نقل صريح يفيد أنه كالصبي، اهـ. انتهى۔

فائدة: قال ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم أهل المدينة (١/٢٦٦): وكذلك المجنون يحرم عنه أبوه، ويحج به، انتهى. وقال الدردير في الشرح الكبير (٢/٣): (و) يحرم ولي أيضا عن مجنون (مطبق) وهو من لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب، انتهى. وقال النووي في شرح المهذب (٧/٢٠): أجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون. وأما صحته ففيها وجهان: جزم المصنف وآخرون بأنه لا يصح منه، وجزم البغوي والمتولي والرافعي وآخرون بصحته منه كالصبي الذي لا يميز في العبادات، انتهى. وقال في الروضة (٣/١٢٠): والمجنون كصبي لا يميز يحرم عنه وليه. وفيه وجه غريب ضعيف: أنه لا يجوز الإحرام عنه، إذ ليس له أهلية العبادات. وقال: متى صار الصبي محرما بإحرامه أو بإحرام وليه فعل ما قدر عليه بنفسه، وفعل به الولي ما عجز عنه. فإن قدر على الطواف علمه فطاف وإلا طيف به على ما سبق. والسعي كالطواف. ويصلي عنه وليه ركعتي الطواف إن لم يكن مميزا، وإلا صلاهما بنفسه على الصحيح. وفي الوجه الضعيف: لا بد أن يصليهما الولي بكل حال. ويشترط إحضاره عرفة، ولا يكفي حضور غيره عنه. وكذا يحضر المزدلفة والمواقف. ويناول الأحجار فيرميها إن قدر، وإلا رمى عنه من لا رمي عليه. ويستحب أن يضعها في يده أولا ثم يأخذها فيرمي. قلت: لو أركبه الولي دابة وهو غير مميز فطافت به، قال الروياني: لم يصح إلا أن يكون الولي سائقا أو قائدا، انتهى، وراجع شرح المهذب (٧/٢٩). وقال البهوتي في كشاف القناع (٢/٣٧٨): (ولا يصح) الحج (منه) أي المجنون ولا العمرة (إن عقده بنفسه) أو عقده له وليه (كالصوم) وإنما صح من الصغير دون التمييز إذا عقده له وليه للنص، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

6 Dhū al-Ḥijjah 1439 / 17 August 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: